دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: سعيد أحمد محمد مرعي/جنين.
وكيلاه المحاميان محمد يزيد فتحي شلبك و/او صخر سامي ابراهيم/جنين
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 21/2/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:
في جلسة 11/4/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى وكرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 21/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 23/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرارات المطعون فيها وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.
يتبين من لائحة الدعوى:
(-تقدم المستدعي الى الجهة المستدعى ضدها لغايات معادلة شهادته بدرجة الماجستير وكان ذلك في العام 2003 ابان سريان نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية رقم 25 لسنة 2006 وحيث تم معادلة شهادته بموجب القرار الطعين الاول بدرجة البكالوريوس مع العلم انه كان مستوفياً لكافة شروط المعادلة بدرجة ماجستير وفق النظام المدمج من حيث الانتظام المستمر في الدراسة والاقامة الدائمة في بلد المنشأ ومدة الدراسة.
-وبتاريخ 23/11/2016 تقدم من الجهة المستدعى ضدها بطلب جديد غايته الغاء و/او تعديل القرار الطعين الاول الصادر بموجبه الشهادة رقم (ب ع-أ/9) بتاريخ 6/4/2003، ومعادلة شهادته بموجب النظام الجديد بدرجة (ماجستير)، وذلك لزوال المانع الذي حال دون معادلة شهادته بدرجة الماجستير، بالغاء النظام رقم 25 لسنة 2006 واصدار النظام رقم 3 لسنة 2014 الا ان الجهة المستدعى ضدها لم تقم باجابة الطلب وحتى تاريخ تقديم هذا الاستدعاء ورفضت ذلك ضمنياً.)
الــمـحـكـمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المشرع الاداري حدد ميعاد تقديم الطعن بالقرار الاداري في المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بستين يوماً منذ تاريخ العلم بالقرار وهذا امر من النظام العام بحيث لا يجوز تقديم الطعن بعد تلك المدة وبما ان المستدعي قدم الطعن بالقرارات المطعون فيها بعد الميعاد القانوني بسنوات فتكون الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 31/1/2018