السنة
2017
الرقم
43
تاريخ الفصل
24 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

المستــدعــــــــــي: يوسف يونس الزبن والمسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم يوسف يونس يوسف

                         زبن.

             وكيله المحامي: يوسف شوكت / البيرة

المستدعى ضدهما: 1- غزالة يونس يوسف داود / المزرعة الشرقية

                         2- باسم عبد المجيد عبد العظيم أبو الضبعات

             وكيلهما المحامي: عبد الله أبو ارميلة

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 23/01/2017 لوقف التنفيذ في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 841/2016 بتاريخ 11/01/2017 استنادا ً لنص المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ووقف تسييل الكفالة النقدية المودعة في صندوق المحكمة لدى دائرة تنفيذ رام الله والبالغ قيمتها (49000) دينار أردني لحين البت في الطعن الماثل.

يستند الطلب لما يلي :-

1- بتاريخ 09/06/2016 صدر قرار عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 1177/2014 والقاضي الحكم بإلغاء عقد البيع رقم 3234/2014 المتعلق بقطعة الأرض رقم 156 من الحوض رقم 18 وادي السانا من أراضي المزرعة الشرقية قضاء رام الله وتمليكها للمدعي بالثمن المصادق عليه كثمن مسمى بالعقد وهو تسعة وأربعون ألف دينار أردني.

2- لم يرتض ِ المستدعي بالحكم وتقدم بتاريخ 28/06/2016 باستئناف لدى محكمة استئناف رام الله تسجل تحت الرقم 841/2016 وفق الأصول والقانون.

3- بتاريخ 11/01/2017 صدر قرار عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 841/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهما بقدر ما يفيد الطاعن.

وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى شفعة في ملكية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ووقف تسييل الكفالة المنوه عنها لحين البت في موضوع الطعن الماثل.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2017

   الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

         ن.ر