السنة
2017
الرقم
12
تاريخ الفصل
22 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غـــزلان  

وعضويـة الســادة القضـاة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

المستــدعــــــي : محمود جميل محمود حمدان / رام الله

            وكيله المحامي : مفيد خلايلة / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 61/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/12/2016 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 13/2016، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً حيث أننا وبعد الإطلاع على أسباب الطلب وباقي الأوراق نجد ما يبرر الخروج عن الأصل العام ، بما للمحكمة من صلاحية بوقف التنفيذ .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطلب رقم 12/2017 ونقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض المدني رقم 61/2017.

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/01/2017