السنة
2017
الرقم
12
تاريخ الفصل
31 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه

 

 

 المستدعـــــي:- قسام محمود محمد دار ابو ربيع / المزرعة الغربية - رام الله بواسطة والده محمود محمد محمد دار ابو ربيع

               وكيلاه المحاميان مهند كراجه و أنس البرغوثي / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1- رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2- مدير جهاز الأمن الوقائي في رام الله بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 12/1/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر بتوقيفه من قبل المستدعى ضدهما بتاريخ 9/1/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

في جلسة 18/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية الشاهد محمود محمد دار ابو ربيع  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

وفي جلسة 31/1/2017 طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى حيث تم الافراج عن المستدعي وقدم الكتاب (ع/1) موضح به انه تم الافراج عن المستدعي .

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب رئيس النيابة العامة من انه تم الافراج عن المستدعي فان الدعوى اصبحت غير ذي موضوع  وعليه تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 31/1/2017.         

 

 

  الكاتب.دقق                                                                           الرئيـــــــــــــــــــــــــــس                                                                      

    م.ع