السنة
2017
الرقم
71
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر   
 

المستدعـــــي:- نضال خلف مفلح حاج محمد / بيت دجن - نابلس بواسطة شقيقته اماني يوسف أحمد مفلح   

                      وكيلاه المحاميان مهند كراجة و أنس البرغوثي / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2. مدير جهاز الأمن الوقائي في نابلس بالإضافة لوظيفته

3. محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 23/3/2017  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن في  القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 14/3/2017 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في سجن الجنيد .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 4/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية الشاهد عزت عزام عزت عبد القادر  وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

في جلسة 10/4/2017  صرح وكيل المستدعي بانه تم الافراج عن موكله والتمس ردها.

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/4/2017