السنة
2017
الرقم
71
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

 

الطـــاعـــنان: 1- ن.ش / مسحة

                  2- ر.ع / مسحة   

            وكيلهما المحامي: أحمد محمد إسماعيل / مسحة 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 19/01/2017 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/12/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 39/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • ويتلخص سببا الطعن المتعلقة بالطاعن الأول ن. بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه دون منح الطاعن الأول ن. الأسباب المخففة التقديرية وتخفيف العقوبة بحقه ....
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجتها لإبراز ملف التحقيق دون سماع أي بينات حيث أن هناك بينات حرم المستأنف ن. من تقديمها.
  • لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن الأول ن. قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 15/02/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــة

  • بالنسبة للطاعن الثاني ر.ع المحكوم عليه الفار من وجه العدالة لا يقبل وكيل عنه في تقديم الطعن لدى محكمتنا طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية وكان عليه أن يسلم نفسه لتعاد محاكمته مجدداً وفق الأصول المتبعة مما يتعين عدم قبول طعنه.
  • أما بالنسبة للطاعن الأول ن.ط وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن سببي الطعن المتعلقان به نجد أن النيابة العامة كانت قد قدمت بيناتها بحضور الطاعن ن. ووكيله حيث أتاحت له محكمة الدرجة الأولى بمناقشة الشهود والاعتراض على المبرزات، كما أن وكيل النيابة العامة قد طلب من المحكمة ابراز ملف التحقيق بكامل محتوياته، وأن وكيل المستأنف ن. ط لم يمانع من الابراز كما هو وارد في محضر المحاكمة، وبعد أن ختمت النيابة العامة بيناتها ذكر وكيل الدفاع أنه لا يرغب في تقديم أية بينة دفاعية.
  • أن طلب الطاعن ن.ط ووكيله بتخفيض العقوبة المحكوم بها بحجة وجود أسباب مخففة تقديرية فهو طلب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض، لأنه طلب يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها حق إجابته أو رفضه، حسبما تمليه عليها قناعتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها بلا رقابة عليها في ذلك من محكمتنا.
  • وعليه فإن هذين السببين لا يردان على الحكم الطعون فيه مما يستوجب ردهما.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر :-
  1. عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه الفار من وجه العدالة ر.ع .
  2. رد الطعن المقدم من الطاعن ن.ط موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/06/2017