السنة
2017
الرقم
72
تاريخ الفصل
29 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــي:- محمد بشار نمر عزيزي / نابلس بواسطة شقيقه عدي بشار نمر عزيزي

                 وكيلاه المحاميان مهند كراجة و انس البرغوثي / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

2. مدير جهاز الأمن الوقائي في نابلس بالإضافة لوظيفته

3. محافظ نابلس بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 23/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 29/12/2016 والقاضي بتوقيف المستدعي في مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في سجن جنيد.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

بجلسة 29/3/2017 صرح وكيل المستدعي بأنه تم الافراج عن موكله والتمس ردها.

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 29/3/2017