السنة
2017
الرقم
72
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 72/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

وليد محمد منصور ابو تركي / الخليل . هوية رقم (973521149) .

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و/أو جهاد جرادات مجتمعين و/أو منفردين / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

مكروم صلاح يعقوب محتسب / الخليل - الفحص ، بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده المرحوم صلاح يعقوب المحتسب بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 14/1/1997 رقم 278/3/6 وبالاضافة لتركة المرحوم صلاح المذكور .

 

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ عبد الكريم فراح و/أو مصعب فراح / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 15/2/2016 عن محكمة بدابة الخليل في الطلب المستعجل رقم 68/2016 والقاضي باصدار الامر المؤقت بتوقيف المستدعى ضده الاول ومن يأتمر بأمره من شركاء وعمال ومن اصحاب جرافة ومن اعمال تجريف والحفريات لتغيير معالم وهدم سلاسل وفتح طرق واعمال بناء في العقار موضوع الطلب لحين البت بالدعوى الاصلية .

بتاريخ 23/1/2017 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ولم يثبت تحقق الضرر كما ان موضوعها اثبات الملكية ومنع المعارضة في حق البقاء والتصرف في القرار في حصص ارثية مشاعية في عقارات

بصفة المدعي احد ورثة والده .

2. القرار المستأنف يشوبه القصور في التسبيب وفي الشكل ويفتقر الى ادنى مقومات القرار القانوني التي نصت عليها المواد 174 و 175 و 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3. اخطأ قاضي محكمة بداية الخليل باصدار القرار المستأنف حسب ما يدعيه في لائحة الطلب والدعوى ذلك ان المستأنف وحسب ادعاء المستأنف عليه يدعي بان يده على العقارات مع المستأنف يستند الى حقوق ارثية فان وضاعة يده على الارض ليست يد غاصبة او بغير وجه حق وعليه فان المستأنف له حق البقاء على حصصه الارثية وهذا لا يشكل ضرراً على المستأنف عليه

4. القرار المستأنف واجب الالغاء لعلة الجهالة حيث ان البينة المقدمة من خلال شهادة الشاهد عبيدة محفوظ المحتسب مبنية على الشك والتخمين وركيكة وعلى السمع .

5. القرار المستأنف واجب الالغاء لعدم وجود حالة الاستعجال وان حق المستأنف ضده محمي بموجب الدعوى الموضوعية المقامة .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 68/2016 وشل كافة اثاره القانونية مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 10/4/2017 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً لتبلغ وكيله وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محمكة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف وفي لائحة واسباب الطلب المستأنف قراره والبينات المقدمة فيه والقرار المستأنف وفي لائحة الدعوى الاساس رقم 161/2016 مدني بداية الخليل المتفرع عنها الطلب المدني المستأنف قراره ، فاننا نجد بان المستأنف عليه مكروم محتسب بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده المرحوم صلاح يعقوب المحتسب ، كان قد اقام الطلب المستعجل امام قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة المستأنف وموضوعه وقف المستأنف (المستدعى ضده) عن اعمال التجريف والحفريات وفتح الطرق واعمال البناء في عقار عبارة عن قطعة الارض تحمل الرقم 124 من الحوض (34422) وهي معلومة الحدود ووفق الصفات العقارية المذكورة للعقار المذكور .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف ، فاننا نجد بان قاضي الامور المستعجلة قرر وجود خطر يخشى عليه من فوات الوقت وفق مفهوم المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية . وبذلك فانه قرر حالة الاستعجال والذي هو مبدأ مرن غير محدد وهو وصف يلحق بالطلب لا بالحق ويستخلصه قاضي الامور المستعجلة في كل حالة ، وقد عرفه القضاء بالقول :" هو الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا يكون عادة في التقاضي العادي " وقد نصت المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها :" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة ، او احداث تغييرات ، من شأنها ان تمس مركزه القانوني (سواء قبل اقامة الدعوى او اثناء نظرها) ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة : 1- اثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ، 2- منع المستدعى ضده من اجراء التغييرات لحين البت في الدعوى .

 وباستعراض النص المذكور فان ما قصده المشرع في هذه الحالة هو الحالة والاجراء الواجب اتباعه ، بقصد الحصول على قرار مستعجل يمنع بموجبه قاضي الامور المستعجلة المستدعى ضده من تغيير الوقائع القائمة او احداث تغييرات لم تكن قائمة ، وتكون مصلحة المستدعي في هذه الحالة التي ينشد حمايتها من القضاء المستعجل هو بقاء المراكز القانونية الخاصة بها .

ولما كانت الارض المدعى بشأنها حسب قيود مالية الخليل تبلغ مساحتها ستة عشر دونماً وسبعمائة وخمسون متراً . وان المستدعي وحسب لائحة الدعوى وعلى سند من القول المستدعي بانه كان يتصرف بمقدار ربع الارض المذكورة وان قاضي الامور المستعجلة اعتمد على شهادة الشاهد عبيدة محفوظ بدوي محتسب في قراره المخالف لمبدأ بناء الاحكام الواردة بالمادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وان القرار المستأنف على ضوء ذلك فيه قصور في الاجراءات والتسبيب والتعليل ، اذا كان يحب على قاضي الامور المستعجلة وقبل البت في حالة الاستعجال ان يجري اثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة حتى ينبئ له حالة الاستعجال على ضوء ما تبين عنه التقرير ولبيان مدى تدخله كقاضي للامور المستعجلة وحيث انه لم يفعل ذلك فانه يكون قد اخطأ بالاجراءات وبناء الحكم .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الطلب الى قاضي الامور المستعجلة لاجراء حالة اثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة وببيان وجود حالة استعجال على ضوء مصالح طرفي الدعوى ومن ثم اصدار القرار المتفق واحكام القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/5/2017