المادة رقم 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب إثبات الحالة
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة أو إحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من إجراء التغييرات لحين البت في الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية