السنة
2016
الرقم
495
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

الجهة المستأنفة: 1. جريس جليل نزال

                     2. عيسى جليل نزال

                     3. يوسف جليل نزال

                 بواسطه وكيلهم الخاص المحامي محمد عطا علي دحادحة بموجب الوكالة الخاصة المصدقة لدى وزارة العدل الفلسطيني تحت رقم 3863 بتاريخ 14/7/2015

                         وكيلهم المحامي زياد عنبوسي / رام الله

المستأنف عليه: محمد سلامة محمد سالم / رام الله / عين منجد

      وكيلهما المحامي بشير سياعره / الخليل

                   

        القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بدايه رام الله بتاريخ 10/4/2016 في الطلب رقم 319/2016 والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجملة للاسباب :

1-  خطأ قاضي الامور برفض طلب واثبات حالة البناء وجاء مخالف لما نصت عليه المادة 113 من قانون الاصول .

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية  علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور الجهة المستأنفة دون دعوى المستأنف عليه عملا بالاثر الناقل كون ملف الدرجة الاولى نظر بهذه الحاله وتقرر قبول الاستئناف  شكلا  لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد وهي بالإضافة لمرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع إلى ملف الدرجة الاولى نجد ان الجهة المستأنفة تقدم بطلب اثبات حالة لدى قاضي الامور المستعجلة على اساس من القول بأن المستدعى ضده باعتباره مستأجر عقار من الجهة المستدعية اقام في البيت المأجور بركس من الحجارة بمساحة 25 متر مربع دون الحصول على اذن وقام باقتلاع اشجار محيطه بالموقع ويطلبون من قاضي الامور المستعجلة واصدار قرار بإثبات هذه الحالة اننا وبالتدقيق وبالرجوع إلى نص المادة 113 من قانون الاصول نجدها تنص (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة او احداث تغييرات من شأنها تمس مركزه القانوني) وبالتالي نجد ان اهم اسباب هذا الحق هو الخشية من ضياع المعالم وهو السبب الذي يعطي الحق للمستدعي بتقديم هذا الطلب خشيه من ضياع هذا المعلم قبل نظر الدعوى موضوعا اما وان البركس المدعى به  قائم و لا يوجد خشيه من ضياع هذه المعالم حتى يصار إلى تطبيق نص المادة 113 من قانون الاصول وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                     القاضي عبد الكريم حنون