السنة
2017
الرقم
1055
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــــفة: شركة  بي سي أي للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية بواسطة المفوض بالتوقيع سعيد لبيب سعيد برانسي/ رام الله

                 وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله

المستأنف عليها :  شركة كريستال ثيربي للاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 966/2017 والصادر بتاريخ 20/9/2017 وموضوعه إثبات حالة والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2-  أخطأ قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب بالرغم أن الطلب مقدم وفق احكام المادة 113 من الاصول.

3-  أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم تدقيق ما ورد في لائحة الطلب.

4-  أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الالتفات الى أن طلب إثبات الحالة هو اجراء اداري الهدف منه توثيق حالة معينة يخشى طالب إثباتها من عدم تمكنه من إثباتها لاحقاً.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 18/10/2017 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد بناء على طلب وكيل المستأنفة وثم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الطلب وترافع من خلال ضبط الجلسة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 30/10/2017 اختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم التالي.

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب وموضوعه إثبات الحالة لعدم الاختصاص النوعي.

وبالرجوع الى القرار المستأنف ولائحة الطلب وما قدم من بينات أمام قاضي الامور المستعجلة، فإننا نجد أن المستأنفة تقدمت بطلب إثبات حالة وفق لاحكام المادة 102 و113 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على سند من القول أن المستأنف عليها قد استأجرت الطابق الاول من عمارة افرست كمقر للشركة (المستأنف عليها) وذلك باجره سنوية مقدارها (27000) دولار وتزعم الشركة المستأنف عليها بأن، حالة البناء القائم لا تمكنها من استيفاء منفعة المأجور وأن المستأنف عليها لا تزال تشغل المأجور ولا أحد يمانعها في ذلك وان مزاعمها الهدف منه التنصل  من دفع الحقوق المدنية للمستأنفة عن بدل الاجرة السنوية والمستحق بذمتها من تاريخ 1/11/2014.

وفي معرض البينة المقدمة من قبل المستأنفة أمام قاضي الامور المستعجلة شهد الشاهد سامر جودة ذيب زيتون حيث قال: (أن المستدعى ضدها مستأجرين للطابق الاول من المالك وأن الشركة المستدعية لا تقوم بأي اعمال يمنع المستدعى ضدها من ممارسة اعمالها في الطابق المستأجر) .

وقدمت المستأنفة أيضاً المبرز ط/1 وهو عقد الايجار والمبرز ط/2 وهو سند التسجيل.

وبتطبيق القانون على الوقائع المذكورة اعلاه نجد المحكمة لازماً عليها أن تبدي ان قاضي الامور المستعجلة لم يودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به على خلاف احكام المادة 172 من قانون الاصول.

وبالرجوع الى نص المادة 113 من الاصول والتي نصت (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة أو أحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزه القانوني سواء قبل إقامة الدعوى أو اثناء نظرها ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة إثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة ومنع المستدعى ضده من اجراءات التغييرات لحين البت في الدعوى).

ومن خلال استعراض المادة المذكورة فاننا نجد ان قاضي الامور المستعجلة  يحكم مع عدم المساس باصل الحق في عدة أمور منها الكشف المستعجل لإثبات الحالة وفي أي مسألة من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وضياع معالم واقعية يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء فإن كانت لا تتغير حالتها اثناء رؤية الدعوى فانها تخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة والحالة هذه فان المستأنفة ومن خلال ظاهر البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد المذكور يتبينأن الشركة المستأنفة لا تقوم بأي اعمال بناء العمارة أو أية أعمال تشطيب ولا يوجد أي مانع أو عائق بمنع المستأنف عليها من ممارسة اعمالها في الطابق المستأجر وحيث أن الكشف المستعجل هو لاثبات حالة معينة يخشى زوالها أو تغيرها فقط وأن ما تطلبه المستأنفة له صفة الكشف المستعجل بإثبات الحالة وتنطبق عليه نص احكام  المادة 113 من الاصول.

وحيث أن القرار المستأنف لم ينتهي الى هذه النتيجة الامر الذي يغدو ان القرار المستأنف واجب الالغاء ويكون معه  قاضي الامور المستعجلة مختصاً نوعياً.

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لقاضي الامور المستعجلة لاصدار  قراره المتفق واحكام القانون والاصول، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر و تلي باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 30/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

  

                                                                                القاضي  حازم ادكيدك