السنة
2018
الرقم
1404
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف هلال أحمد إبراهيم حشاش / جنين

              وكيلته المحامية رهام صالح / جنين

المستأنف ضدهم: 1- بلال عزت احمد زكارنة / جنين 

                       2- عامر عمر رجا زكارنة / جنين

                       3- شركة البيار للاستثمار العقاري مساهمة خصوصية يمثلها عطا الله مصلح عبد غنام ومجدي بولص سليمان دعيبس وكرم بسمان سعيد إبراهيم وناصر نجيب ناصر كسبري وجوزيف وليد صالح سعيد وجميعهم من جنين / الزبابدة / وسط البلد

الوقائع والإجراءات

   تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية جنين بالطلب رقم 337/2018 بتاريخ 13/11/2018 والقاضي (فإن المحكمة تقرر أثبات حالة الشبابيك والبلاكين وأبواب المحلات المفتوحة على عقار المستدعي رقم 2 حوض 3 من أراضي مزرعة تنين وذلك بمعرفة مندوب المحكمة...).

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي لشرائطه الشكلية

2-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة باصدار قراره على نحو مجتزأ لموضوع الطلب ذلك برجوع المحكمة الموقرة الى ظاهر البينات المقدمة ستجد أن قرار الأمور المستعجلة بحاجة الى تعديل على النحو الذي طلبه وكيل المستدعي اذ ثبت بشكل قاطع بأنه المستدعى ضدهم قاموا بالبناء على نقطة الصفر دون الارتداد وهذا أيضا ما هو ثابت بمدونات القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة عندما أشار الى التدقيق في ظاهر البينة من خلال الشاهد المستدعي والشاهد سعد عبد الحق الا انه توصل الى نتيجة خاطئة مع الاحترام وتحتاج الى تعديل.

3-  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بإصدار قراره على النحو الوارد بمدونات القرار المستأنف وذلك بمخالفة الإجراءات التي رسمها نص المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول اذ من الأولى أن يقوم بتكليف مندوب المحكمة والمقصود هنا أن يحدد موظفا معينا لا ان يذكر كلمة مندوب المحكمة ليقوم بتنظيم محضر إثبات الحالة ومن ثم يقرر اثبات الحالة التي كان عليها العقار ليقوم بإصدار قراره وفقا للواقع المشار اليه.

4-    أخطأ قاضي الامور المستعجلة باصداره قراره على النحو الوارد بمدونات القرار الذي وقع عليه الاستئناف اذ جاءت الفقرة الحكمية غامضة ولم تفصل بجميع طلبات المستأنف انما ورد فقط اثبات حالة الشبابيك والبلاكين وأبواب المحكمة المفتوحة دون أن يقرر بباقي طلبات المستأنف الواردة في الطلب الذي تقدم به الأمر الذي يستوجب تعديل قراره على النحو الوارد  بطلب المستأنف.

5-  ان القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ينبغي تعديله وهذا ما ستجده محكمتكم الموقرة من خلال النظر لمحضر اثبات الحالة الذي نظمه مندوب المحكمة اذ قام المستأنف بتنفيذه دون أن يعني ذلك أنه ارتضى بالنتيجة التي توصل اليها قاضي الأمور المستعجلة دون تعديل انما لغايات رقابة محكمتكم الموقرة على نتيجة القرار الذي توصل اليه قاضي الأمور المستعجلة حتى تستبين  بأن طلب المستأنف جدي ويسترعي   فرض الحماية المؤقتة له بشكل كامل غير منقوصة الامر الذي يستدعي تعديله.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى أسباب الاستئناف وبعد الرجوع الى  لائحة الطلب والبينات المقدمة فيه والى القرار الصادر فيه بتاريخ 13/11/2018 تجد المحكمة :-

وبالرجوع الى البينة المقدمة نجد أن الشاهد هلال حشاش قد شهد بأنهم قاموا بفتح شبابيك وبلاكين كاشفة للسكن عندي وأن العمال يكشفون البنات التي تسكن السكنات وأنه يوجد اتفاق بيننا وبينهم مكتوب لم يلتزموا به ، وأنه يوجد خطر على البنات كما ان الشاهد سعد عبد الحق وهو المقيم على السكنات ، وانه يوجد خطر على البنات وأن هناك شكوى من الطالبات والإزعاجات من العمال وان ذلك من شأنه الضرر بالمستدعي.

من ذلك كله تجد المحكمة ومن ظاهر البينة ان المستدعى ضدهم يقوموا بالبناء على قطعة خاصه بهم ، وأن هناك اتفاق ، وحيث أن البناء قائم وتم بناء الشبابيك والبلاكين ، فان ذلك لا يشكل خطرا ً داهما ً مستوجبا ً للحماية المؤقتة بوقف أعمال البناء ، ذلك ان اثبات الضرر يكون بدعوى مستقلة أصليه ، وبالتالي لا يوجد صفة استعجال لوقف اعمال البناء ، هذا بالاضافة الى ان الطلب بمجمله قد أقامه المستدعي لشكوى البنات في السكنات المؤجرة الأمر الذي يؤدي الى خروجهن من السكنات واخلاء هذه السكنات ، وهذا السبب لوحده غير كافي لاضفاء الحماية المؤقتة للمستدعي ، ذلك ان هذا الضرر وازالته لا يكون الا بدعوى أصلية ، وليس طلب مستعجل وان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة واقع في محله.

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا ً والتصديق على القرار المستأنف.                          
 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الاطراف  وافهم في 28/02/2019.

القاضي                                              القاضي                                  رئيس الهيئة