السنة
2017
الرقم
610
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبد الجبار يونس عبد المحسن ابوشخيدم /الخليل

وكيلاه المحامي   

:

اسحق مسودي

 

المسـتأنـف عليه 

:

1. عزام زيدان محمود طه  2. محمد عبد الجواد محمد عابدين / الخليل

 

:

 






 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بدايه الخليل بتاريخ 11/9/2017 في الطلب رقم 514/2017  والقاضي برد الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي الامور المستعجله برد الطلب وجاء مخالف لاحكام المادة 113 من قانون الاصول وأخطأ في تطبيق القانون وتأويله .

 وفي المحاكمة الجارية علناً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية بنظر الاستئناف وبحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ماجاء فيها بالاضافة لمرافعه امام محكة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف تقدم بالطلب لدى قاضي الامور المستعجلة لاثبات حالة وهي قيام المستدعي ضدهم بترك الماجور بلا شغل خلافا لاحكام المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين وحيث ان واقعه الترك يجب ان تكون ضمن مدة معينة وضمن شروط معينة ولا تثبت من خلال كشف يقوم به مأمور التنفيذ لاثبات حالة ذلك بان اثبات الحالة يكون لاثبات واقعه وحالة معينة بلحظة معينة واثبات هذه والحالة في لحظة الكشف لا تعني شيئاً ولا تعني اثبات واقعه الترك والتي تتطلب شروط معينة وبالتالي فان هذا الطلب لا ينطبق عليه شروط اثبات الحالة المقصودة في المادة 113 من قانون الاصول و عليه فان الاستئناف والحالة هده لايرد على القرار المستأنف

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المسـتأنف الرسوم والمصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2017