السنة
2016
الرقم
537
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفين

:

1. المحامي رمزي خميس بندلي بقله / بيت جالا 2. سهيل فؤاد ميخائيل غنيم / بيت جالا

وكيلهما المحامي

:

رائد اعمية / بيت لحم

المسـتأنـف عليه 

:

شبلي اسماعيل حسين القيسي / بيت لحم

 

وكيله المحامي

:

جميل العزة / بيت لحم







 

موضوع الاستئناف     : قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم (203/2016) الصادر بتاريخ 5/6/2016 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

اسباب الاستئناف

1. ان المستأنفين وعملاً باحكام المادة 107 من قانون الاصول قانون عملاً على تسجيل دعواهم لدى محكمة صلح بيت لحم التي تحمل الرقم (590/2016) والتي موضوعها منع معارضة في حق منفعة سجلت ووردت الى قلم المحكمة بتاريخ 12/6/2016 .

2. ان المستأنفين متضررين واصحاب مصلحة ومراكزهم القانونية تعرضت الى اضرار كبيرة وفادحة من جراء بقاء و/او استمرار المستأنف ضده داخل العقار مما يضيع الفرصة على اصحاب الحق بالانتفاع و/او الساكنين بالعقار بحسب الوضع الثابت والسابق على دخول العقار هذا بالاضافة الى امكانية فرض امر واقع جديد داخل العقار نتيجة اخراج و/او رمي اثاث وموجودات المستأنفين

 

3. ان قاضي الامور المستعجلة كان يتوجب عليه التصدي لهذه الواقعة عملاً باحكام المادة 102 من قانون اصول ومنع ووقف استمرار هذا الضرر كون اخراج المستأنفين من العقار تم بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون ووجود و/او بقاء المستأنف ضده داخل العقار بالظروف التي دخل بها يعتبر استنزاف لحقوق المستأنفين الامر الذي يوجب حماية حقوقهم لحين البت بالدعوى الاساس .

4. ان بينة الجهة المستأنفة قد اثبتت بان المستأنف عليه قد دخل البيت عنوة وبالقوة وعن طريق الخلع والكسر دون ان يكون الحائز و/او المنتفع و/او الساكن بالبيت حتى مساء 9/5/2016 اذ ان البينة الخطية التي قدمت بالطلب تؤكد مشروعية واحقية ووجود حماية حقوق المستأنفين بالانتفاع بالعقار وهي بينة صادرة عن جهات رسمية خاصة المتعلقة بتوريد الخدمات المعيشية للمنزل .

5. ان بينة المستأنف ضده قد اثبتت بان شرائه لحصص مشاعية بالعقار وفق قيود دائرة الاراضي قد تمت في 9/5/2016 وقبل ذلك التاريخ لم يكن له اي حق بملكية العقار وبموجب سند تسجيل قام على اقتحام العقار وحرمان شركائه الساكنين من قبل شرائه والمستفدين منه .

6. ان معارضة المستأنف ضده للمستأنفين بحقهم سواء المسجل لدى دائرة الاراضي و/او العقدي الموقعة فيما بينهم واستعمال القوة بظروف مشددة من خلال مجموعة اشخاص وبالليل هي التي توجب وقف استمرار هذه الحالة لحين البت بالدعوى الاساس .

7. ان تبرير القاضي لرد الطلب لعدم الاختصاص يخالف الاصول و/او القواعد القانونية كون اختصاص قاضي الامور المستعجلة يوجب من صميم صلاحيته واختصاصه حماية المراكز القانونية الثابتة والمستقرة وبما ان المستأنفين قد اثبتوا بكامل الصفات التي يحملونها و/او يدعون فيها بانهم شاغلين و/او ساكنين و/او منتفعين بالبيت منذ سنوات طويلة قبل اقتحام و/او دخول المستأنف ضده للعقار .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف و/او بالنتيجة اخراج المستأنف ضده من العقار و/او منعه من دخول و/او منع استعماله و/او التصرف فيه وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،وبالرجوع الى القرار المستأنف والبينات والاجراءات المقدمة بالطلب المستأنف قراره والمرافعات واللوائح فان وقائع هذا الطلب المقدم الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم يتمثل بادعاء المستدعية الاولى ملكيتها حصة من اصل ستة حصص في قطعة الارض رقم (5) حوض (28056/1) موقع السهل والصريصير من اراضي بيت لحم وهي شقة سكنية وطابق تسوية ومخزن وموقف سيارة وانها الساكنة و الشاغلة له وانها اجرت العقار للمستدعي الثاني حيث استلمه صباح يوم 9/5/2016 وان المستدعي ضده (المستأنف ضده) قام وبذات التاريخ وبالاشتراك مع اخرين على خلع وكسر باب المنزل والاقفال والدخول للمنزل وتغيير الاقفال و منع المستدعيان من دخوله مدعياً بشراء بعض الحصص فيه وان المستدعي ضده اخرج الاثاث من المنزل وان هذا الاثاث يعود للمستدعية الاولى وقد تم تسليمه للمستدعي الثاني ، حيث اجاب المستدعي ضده بانه هو المالك والمتصرف للعقار موضوع الدعوى ومستلم للعقار من تاريخ 23/8/2012 بموجب عقد بيع وان المستدعية الاولى استلمت مبلغ (72) الف دولار الا انها لم تفرغ للمستدعي ضده المستأنف عليه في دائرة الاراضي ،حيث قرر قاضي الامور المستعجلة بالطلب المذكور رد الطلب لعدم الاختصاص .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والتي سوف تبحثها المحكمة مجتمعة للترابط ، فان قول قاضي الامور المستعجلة في قراره وتوصله للنتيجة التي توصل اليها برد الطلب لعدم الاختصاص هي نتيجة لا نوافقه عليها ، لان القضاء المستعجل ما وجد الا من اجل هذا النوع الذي يتطلب الحماية المؤقتة والمستعجلة وعدم الاختصاص يعني عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بصفته المذكورة بنظر النزاع المعروض وذلك لاختلال احد شروط القضاء المستعجل وهي الخطر الداهم او المحدق وعدم المساس باصل الحق ،فاذا انتفى الخطر الداهم او المحدق وكان النزاع منصب على اصل الحق فهذا يؤدي الى عدم اختصاص القضاء المستعجل ويكون الاختصاص وقت ئذ من صلاحية القضاء الموضوعي ، وهذا يعني بان علة رد الطلب المستعجل وهي عدم الاختصاص غير صحيحة وواقعة في غير محلها ومخالفة للقانون من هذه الناحية .

كما ان قاضي الامور المستعجلة وعندما قام بنظر الطلب مارس الصلاحية التي منحت له قانونياً بدعوة الفريق الثاني للدفاع عن نفسه وهذا يعني بانه مهد لكونه صاحب اختصاص بنظر الطلب فلو رأى بانه غير مختص لما قام بدعوة الطرف الاخر للدفاع عن نفسه امام قاضي الامور المستعجلة وفي ذلك يقول المستشار عز الدين الديناصوري في شرح القضاء المستعجل : "اذا تنازع شخصان على ملكية عقار ووضع اليد عليه فانه يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يقضي بتسليمه لاحدهما بصفة مؤقتة حتى ولو لم تتوف فيه شرط دعاوى الحيازة ولكن بشرط عدم المساس بالموضوع مع حفظ حقوق الطرفين فيما يختص بالملكية ووضع اليد لمحكمة الموضوع ،غير انه لا يجوز له ذلك اذا كان من شأن حكم التسليم المساس بحقوق الاخر الظاهرة حتى ولو كان الاستعجال ظاهراً في الدعوى ، فلا يختص بالحكم بتسليم العقار المبيع للمشتري اذا كان البائع قد دفع بحقه في حبسه حتى يستوفى باقي الثمن المستحق وكان دفاعه يقوم على سند من الجد لمساس الحكم في هذه الحالة بحقوق الغير ولا جدال في اختصاص القضاء المستعجل بالحكم برد حيازة العقار الذي اغتصب بالقوة او الحيلة او الخديعة ) والذي تجده هذه المحكمة ان قاضي الامور المستعجلة وفي معرض البينة التي قدمت له انما دخل دخولاً مباشراً في اصل الحق ذلك ان البينة التي تقدم انما تكون على الواقعة المدعي بشأنها او التي يطلب بها المستدعي الحماية المؤقتة فيكون اختصاص القضاء المستعجل ترجيح حق على اخر مؤقتاً واعطاء احد الاطراف الحماية المؤقتة او ابقاء المراكز القانونية مستقرة على ما هي عليه حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته بالنزاع المعروض وتكون البينة المقدمة لهذه الغاية فقط، ويجب على قاضي الامور المستعجلة ان لا يقرر بشأن الحق الموضوعي الا ان له ان يتحسس ظاهر البينات المقدمة للوصول الى اي من الاطراف اولى بالحماية

المؤقتة فقط ، دون ان يقرر باصل الحق .

وحيث ان هناك نزاع بين المستدعيان وبين المستدعي ضده على ملكية العقار واستعماله واستغلاله فان

هذا النزاع لا يمكن ان يبت فيه الا من قبل القضاء الموضوعي بعد ان يبحث ما سيقدم من بينات .

اما بخصوص الطلب المقدم الى القضاء المستعجل فان المستدعيان يطلبان الحماية المؤقتة من القضاء المستعجل حتى يبت موضوع النزاع في القضاء الموضوعي ويكفي ان يتعرف قاضي الامور المستعجلة على من مِنَ الاطراف كان يحوز العقار بتاريخ 8/5/2016 وما قبلها وكيفية وضع المستدعي ضده يده على العقار ،حتى يقرر من مِن بين الاطراف اولى بالحماية دون ان يقرر بشأن صحة عقد الايجار المدعي به من المستدعي الثاني او ان يقرر بصحة او عدم صحة عقد البيع الذي يدفع به المستدعي ضده هذا الطلب .

وحيث ان البينة قد اثبتت بان المستدعية الاولى بواسطة وكيلها هي المتصرفة بالعقار موضوع الطلب قبل تاريخ 8/5/2016 وان المستدعي الثاني يدعي بوجود عقد ايجار معه وان حيازته للعقار كان نتيجة عقد ايجار وانه ثبت ايضاً من خلال البينة المقدمة بان المستدعي ضده حضر مع اخرين وقاموا بكسر ابواب العقار والدخول له بوجود اثاث للمستدعية الاولى وقاموا بفرض امر واقع جديد بالعقار، فان واقعة احداث التغيير من جانب المستدعي ضده عنوة وبوجود معارضة من المستدعيان الذان كانا يحوزان العقار حيازة هادئة ومستقرة قبل تاريخ 9/5/2016 يوجب ان يجعل القضاء المستعجل متدخلاً لابقاء المراكز القانونية مستقرة الى حين الفصل بالنزاع من قبل القضاء الموضوعي وان قيام المستدعي ضده بالدخول الى العقار بالقوة والكسر والخلع هو خلق امر واقع جديد اذ كان عليه ان كان له ادعاء على العقار ان يلجأ الى القضاء لتثبيت هذا الحق و التقرير بشأنه .

وعليه

ولما كانت اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف واعادة الحال الى ما كان عليه قبل تاريخ 9/5/2016 وتسليم العقار موضوع الطلب الى المستأنفان مؤقتاً الى حين الفصل بالنزاع من قبل القضاء الموضوعي وتضمين المستأنف عليه الرسوم و المصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 19/12/2016