السنة
2017
الرقم
125
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي بشار نمر  وعضوية القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 125/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم محمد عبد الحلبي / ابو ديس

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ جواد شقير و/او رغدة الحلبي / رام الله

المسـتأنـف عليه 

:

عمار سلامة محمد حديدون/ ابو ديس

وكيله المحامي

:

محمد شاهين / بيت لحم .

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالطلب المستعجل رقم 52/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 61/2017 والذي تقرر من خلاله وقف التنفيذ في الدعوى التنفيذية رقم 1891/2016 تنفيذ بيت لحم.

بتاريخ 9/2/2017 تقدم المستانف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :-

1- المحكمة مصدره القرار لم تصب الحق جليا عندما قررت وقف الدعوى التنفيذية رقم 1891/2016 تنفيذ بيت لحم لان هذه الدعوى تم الفصل بها وتم التنفيذ بها واصبح ضمن الملفات المؤرشفة ولا يجوز قانونا وقف التنفيذ في اجراءات ملف تنفيذي مفصول وتم تنفيذه حسب الاصول والقانون وتم تسليم الارض للمحكوم له بموجب تقرير التنفيذ المؤرخ في 11/1/2017.

2- اخطأت المحكمة بقرارها عندما اعتمدت على بينات متناقضة وليست بذي جدوى.

3- محكمة بداية بيت لحم مصدرة القرار لم تصب الحق اذ بالمقارنة بين الدعوى المدنية رقم 672/2015 والدعوى رقم 61/2017 يتبين للمحكمة مدى محاولات اخفاء الحقيقة للمماطلة والاستيلاء على عقار الغير.

4- المستانف عليه احتج من خلال الطلب المستعجل بوجود تقرير مساحه في الدعوى التنفيذية رقم 1891/2016 المعد من الخبير الياس قمصية بالاستشكال رقم 43/2016 وهذا التقرير ابدى بان الارقام التي تعود لهذه القطعة لا يؤخذ بها خاصة وان مسميات الاحواض لا تتغير والارقام تتغير وان اسم الحوض كان وما زال حوض ابو مغيره.

5- القرار المستانف يعيد بحث الحق من جديد وقد سبق الفصل فيه.

وطالب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وافهام المستانف عليه ان القرار اصبح نافذا على قطعة الارض التي بني على اساسها الطلب المذكور واصبح موضوع هذه القضية مقضيا سبق الفصل فيه ولا يجوز للمستانف عليه معارضة المستانف في ملكه وتصرفه في ارضه الموصوفة مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 15/5/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف ضده وبجلسة 12/7/2017 قدم وكيل المستانف مرافعة خطية تقع على خمس صفحات وتقرير تنفيذ ضم لغايات الاستئناس ، وبجلسة 13/11/2017 قدم وكيل المستانف عليه مرافعة خطية تقع على ثلاثة صفحات.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف والمرافعات الختامية وفي اوراق الطلب المستعجل رقم 52/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية اساس رقم 61/2017 بداية بيت لحم والبينات المقدمة فيه والقرار المستانف فإننا نجد بان المستدعي عمار سلامة محمد حديدون كان قد تقدم بالدعوى اساس المذكورة ضد المستانف موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة ، بإدعاء انه يملك ويتصرف في قطعة الارض الواقعة في ابو ديس موقع عرقوب الخيل المسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي بيت لحم في السجل 6 عربي صفحة 84 علما ان تسجيل الارض المذكورة باسم المدعي تم بناء على اجراءات معاملة التسجيل الجديد في الطلب رقم 125/2014 رقم العقد 288/2015 بتاريخ 18/10/2015 ، وان المدعى عليه ابراهيم الحلبي كان قد تقدم بدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم رقم 672/2015 يدعي انه المالك لقطعة الارض رقم 150 حوض 2 من اراضي ابو ديس المعروفة باسم ابو مغيره وحصل على حكم بها يمنع بموجبه المدعي عمار حديدون من معارضته في ملكيته لهذه الارض ، وان المدعي عليه ابراهيم الحلبي يقوم بالتنفيذ على ارض ليست هي الارض موضوع الحكم محل التنفيذ ، حيث تقدم المدعي عمار حديدون بطلب متفرع عن هذه الدعوى يحمل الرقم 52/2017 يطلب فيه وقف التنفيذ على قطعة الارض التي يدعي ملكيتها حيث صدر القرار المستانف.

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف ، فانها جميعها تنصب على تخطئة المحكمة مصدره القرار كون الحكم المنفذ اصبح يحوز حجية الحكم المقضي فيه ، وان جميع الوقائع الواردة باسباب الاستئناف بحاجة الى بحث موضوعي كونها دفوع موضوعية تدخل المحكمة باصل الحق والبحث باصل الحق ، فموضوع حجية المحكمة المقضي به او الحكم الثاني الذي ورد بمطالبات وكيل المستانف بنهاية لائحة استئنافه بحاجة الى بحث موضوعي من قاضي الموضوع من خلال طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس ، خاصة وان الخلاف بين طرفي الدعوى هو تحديد الارض الذي وقع عليها الحكم السابق الذي حاز حجية الامر المقضي فيه ، هو امر بحاجة الى بحث موضوعي ايضا.

ولما كان الاستعجال يعني الخطر الحقيقي المحدق بالمال المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا يكون عادة في التقاضي العادي بشرط عدم المساس باصل الحق واحتمال وجود الحق واحتمال الاعتداء عليه واحتمال وقوع الضرر ، فان قاضي الامور المستعجلة وعند بحثه بظاهر البينات المقدمة له لا يصدر راياً قانونيا في الامر المستعجل المعروض عليه ولا يقوّم المستندات المقدمة اليه ولا يملك اجراء خبرة موضوعية بشان الحق المتنازع عليه والمعروض من خلال الدعوى المقامة المتفرع عنها الطلب المستعجل ليقول كلمته فيه تقريرا بالموضوع ، لان ذلك من صلاحية محكمة الموضوع فقط . وعند اصدارها قرارها النهائي الفاصل بالموضوع .

ولما كانت غاية القضاء المستعجل في هذه المرحلة هي الابقاء على المراكز القانونية على حالها حتى يقرر بشان النزاع من قبل قاضي الموضوع بحث يوازن قاضي الامور المستعجلة بين المصالح المتعارضة لطرفي النزاع فيقرر من هو الاولى بالحماية المؤقتة وحيث ان قاضي الامور المستعجلة قرر وقف التنفيذ على قطعة الارض التي يدعي المستدعي بانها ملكا له . وانها ليست هي القطعة التي يدعيها المستدعى ضده في الدعوى المدنية التي حصل حكما بها صلحا وبداية بصفتها الاستئنافية . حتى يتقرر بشأنها من قبل قاضي الموضوع ، فإن ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة يكون صحيحا ونقره عليه ، وتكون اسباب الاستئناف غير وارده عليه.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول .

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/12/2017