السنة
2017
الرقم
125
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  و ثائر العمري

المستأنفان : 1- انور حمزة علاء انور عبد الوهاب / البيرة

                2-  صالح علي صالح ابو عاصي / البيرة    

                                         وكيلتها المحامية منتهى قرعان / البيرة  

المستأنف عليهما :  1- ولاء علاء انور عبد الوهاب / البيرة

                         2- مدير تسجيل اراضي رام الله في بيت ايل

                                             يمثله النائب العام

                       

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 737/2016 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف عليهما بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 16201/2015 و 16961/2015 عدل رام الله ورد الدعوى فيما عدا ذلك  .

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-                    

الى خطا محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم بتنفيذ مضمون باقي الوكالات موضوع الدعوى كونها وكالات صحيحه صادرة عن مصدر رسمي 

 وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا لتبلغهما حسب الاصول وعدم حضورهما وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف والتمست اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه لها  .

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بالدعوى المدنية  للمطالبة بتنفيذ مضمون الوكالات الدورية 6335/2015 و5409/2015 المنظمة لدى كاتب عدل رام الله بالإضافة خمس وكالات دورية منظمة لدى وزارة الخارجية الأمريكية وفق معاهدة أبو ستيل ومصدقة من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية وموثقة لدى وزارة العدل الفلسطينية  بالأرقام 5409/2015 بتاريخ 1/9/2015 و 7855/2015 بتاريخ 30/11/2015 و 7856/2015 بتاريخ  1730/2015 و7857/2015 بتاريخ 30/11/2015 و 7854/2015 بتاريخ 30/11/2015 و6335/2015 بتاريخ 5/10/2015 وبما ان هذه الوكالات منظمة حسب الاصول وفق معاهدة ابو سنيل وهي معادة دولية وصيغت من خلال مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص تحدد طرق التصديق على الوثائق لأغراض قانونية وهي شهادة دولية مماثلة الى التوثيق في القانون المحلي وبما ان هذه الوكالات موثقة من وزارة الخارجية الامريكية وفق هذه المعاهدة وبما انها مصدقة من قبل الخارجية الفلسطينية وموثقة من قبل وزارة العدل الفلسطينية أي اعطيت الصفة الرسمية المحلية في فلسطين .

وبالتالي تكون والحالة هذه واجبة التنفيذ مثلها مثل  الوكالات المنظمة لدى كاتب  الفلسطيني وبالتالي تكون والحالة هذه واجبة التنفيذ مثلها مثل الوكالات المنظمة لدى كاتب العدل الفلسطيني وبالتالي فان المحكمة الدرجة الاولى باعطاء  الامر بتنفيذ الوكالات الدورية الصادر عن كاتب العدل الفلسطيني دون تلك الوكالة  لا يتفق مع الاصول والقانون وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف

                                                   لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول ا لاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها الاولى والثاني بتنفيذ مضمون كافة  الوكالات الدورية موضوع الدعوى بما فيها  الوكالات الدورية الموثقة وفق معاهدة ابو ستيل وهي الوكالات من ت الى د  الواردة في البند الثاني من لائحة الدعوى اضافة الى ما جاء  في الحكم المستأنف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/7/2017

 

 

 

الكاتب                                                                             رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون