السنة
2017
الرقم
249
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستانف :  انتصار انور عبد الحق عامر

وكيلها المحامي  احمد النجار

 

المستأنف عليه : خالد سمير احمد موسى

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  10 1 2017  في الدعوى رقم    1118 /2016  والقاضي برد دعوى المدعيه مع تضمينها الرسوم والمصاريف

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

· أخطأت  محكمه البدايه في ما توصلت اليه ذلك ان الوكالتين  الدوريتين صودقتا من  وزاره الخارجيه و العدل الفلسطينيه

· لو لم تستوفي هذه الوكالات الاجراءات اللازمه لما بني عليها وكاله صادره عن الكاتب العدل في رام الله

· لم تلتفت محكمه بدايه رام الله الى ان هنالك صلاحيه لتنفيذ الوكاله الدوريه خلال مده معينه

· ان الوكالان  الدوريه منظمه تعتبر اوراق رسميه لا يطعن بها الا بالتزوير وهي واجبه النفاذ

· الوكاله الدوريه محل الدعوى لا تخالف القانون حتى تمتنع المحكمة عن تنفيذها

· الوكاله الدوريه عقد بيع واجب النفاذ وهو ما اغفلته المحكمه

· الكاتب العدل في القدس توجه الى المملكه الاردنيه الهاشميه لتنظيم هذه الوكاله فهل يستطيع الكاتب العدل في رام الله تنظيمها في عمان ؟

· اخطات محكمه بدايه رام الله في تعريف الكاتب العدل

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 20 3 2017  تقرر  السير بحق المستانف عليه حضوريا  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف و ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة  نجد ان كافه اسباب الاستئناف في ما خلا السببين  السابع والثامن تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في رد الدعوى على سند من القول ان الوكاله دوريه لم تصدر عن كاتب عدل مختص بداعي ان هذه الوكالات تحمل التصديق اللازم من وزاره الخارجيه والعدل الفلسطينيتين.

 

وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف ذلك ان قانون الكاتب العدل لسنه 1952 وتعديلاته عرف  الكاتب العدل على انه الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او في  اي قانون اخر وقد نص القانون رقم 51 لسنه 58  المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال الغير منقوله قد نص في الماده الحاديه عشره منه على ان مثل هذه الوكالات الدوريه ينظمها كتاب العدل داخل المملكه او يصدقها قناصل المملكه في الخارج.

ولما كان الامر كذلك وعلى ضوء هذين التعريفين فان كاتب عدل القدس وفق تسميته باعتباره محام  اسرائيلي لا يملك صلاحيه تنظيم هذه الوكالات وعليه فقد اصابت محكمه الدرجه الاولى في ما ذهبت اليه .

 

اما قول وكيل الجهه المستانفه ان هذه الوكالات مصدقه من وزاره العدل والخارجيه فان الواضح من التصديقات ا التصديق هو ان الصوره طبق الاصل دون المصادقة على   المحتويات.

واما قول وكيل الجهه المستانفه بان  هذه الوكالات لا يطعن بها الا بطريق الطعن بالتزوير وزاره القوى الغير صحيح ذلك ان الوكالات التي تملك هذه الحجية  هي الوكالات الصادره عن كاتب عدل عمومي  يعمل وفق احكام قانون الكاتب العدل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

 

اما عن السببين السابع والثامن التي يتساءل فيها وكيل الجهه المستانفه بانه أنى لكاتب عدل رام الله ان يتوجه الى عمان بدلا عن كاتب عدل القدس الذي توجه الى المملكه الاردنيه الهاشميه وقام بتنظيم تلك الوكاله ، وفي هذا نجد ان  القانون قد نص على ان القناصل في  الخارج يقومون يبهام الكاتب العدل وعليه فان هذين  السببين  لا يردان  على الحكم المستأنف

 

وعلى ضوء ذلك باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائم على اساس من الواقع والقانون ، اضف الى كل ذلك فان المدعي يطلب في دعواه الزام الوكيل الدوري بالانتقال الى دائره تسجيل الاراضي لتنفيذ مضمون هذه الوكاله  ونجد ان هذا الطلب في غير محله ذلك ان النظام القانوني في هذه البلاد لا يقوم على اساس التنفيذ العيني في الالتزامات الشخصيه .

                                                        لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

حكما حضوريا صدر و تلي علنا با