السنة
2017
الرقم
249
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعـــــيان:-

1. رامي محمد عيسى مسيمي/ نابلس- بلاطة

2. رامي مرشد يوسف حج/ نابلس- بلاطة  

    وكيلهما المحاميان نائل الحوح و/او معاذ داوود ابو حمدان/ نابلس

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزير المالية بالإضافة لوظيفته

2. مدير الخزينة العامة بالإضافة لوظيفته

3. النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 12/12/2017 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الصادر عن مدير عام الخزينة العامة في وزارة المالية والمتضمن وقف صرف مخصصات المستدعيان الشهرية .

 

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 9/1/2018 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(ع/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 29/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 19/3/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعيين انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وفي جلسة 15/10/2018 صرح وكيل المستدعيين انه قد تم سحب القرار المطعون فيه وتم اعادة المستدعيين الى عملهم وطلب رد الدعوى.

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المستدعيين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 15/10/2018