السنة
2017
الرقم
115
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و احمد المغني
 

المستدعـــــي: محمود جمال محمود زغاري / رام الله - قطنة

            وكيلاه المحاميان ساهر الرفاعي و/أو معتز خليل / البالوع

 

        المستدعى ضدهم:

1- المجلس الطبي الفلسطيني  بالإضافة لوظيفته

2- رئيس المجلس الطبي الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

3- امين عام المجلس الطبي الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

4- اللجنة العلمية العليا في المجلس الطبي الفلسطيني بالإضافة لوظيفتها

 

الإجــــراءات

بتاريخ 4/6/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن في القرار الاداري الرافض اعتماد علامة الامتحان الكتابي للامتحان المقدم من قبل المستدعي بتاريخ 6/12/2013 للبورد الفلسطيني جراحة القلب والرافض استكمال اجراءات  الحصول على البورد الفلسطيني تخصص جراحة قلب والمتضمن ايضا اعتبار المستدعي راسبا والغاء ورقة الامتحان المقدم على الرغم من حصول المستدعي على حكم البراءة من محكمة النقض الفلسطينية ، والمرفوض بموجب الكتاب رقم (90/ص/م ط ف/2016) بتاريخ 4/12/2016 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 4/5/2017 بموجب الكتاب رقم (34/ ص/م ط ف /2017).

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 7/6/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 22/6/2017  قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 16/8/2017 قدم المحامي ايمن عنبتاوي ممثلاً عن المستدعى ضدهم (1 -3- 4) لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/10/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل  المستدعى ضدهم (1-3-4)  اللائحة الجوابية  وصرح رئيس النيابة العامة انه لا يرغب في تقديم بينة وقدم وكيل المستدعى ضدهم  (1-3-4) بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز (د/1) و (م/1) والشاهد امين أحمد موسى ثلجي .

 

 

 

في جلسة 2/10/2018 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لعدم رغبة موكله في الاستمرار في الدعوى .

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/10/2018