السنة
2017
الرقم
115
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســـــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــي الســــيـــــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، طالب البزور، محمد سلامة.

الطـــاعــــــــــن: ع.د / طوباس

             وكيله المحامي: عبد الناصر دراغمة

المطعون ضدهما: 1- ف.م / طوباس

                       2- الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 115/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن إلى الأسباب التالية:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وحري بالفسخ حيث أنه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

2- القرار خال من الأسباب الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها أو تناقضها.

3- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن مشكلة وفقا ً للقانون.

4- خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (450) من قانون العقوبات وعالجتها بطريقة حيث حكمت ببدل الخسائر مبلغ 8265 يدفعها المتهم إلى المشتكي.

5- أخطأت المحكمة الموقرة في التفاتها عن نصوص قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بدعوى الحق المدني وبالذات المواد 194، 195، 196 و198.

6- أخطأت المحكمة في الالتفات عن الأصول والطرق التي رسمها القانون التي ينبغي على طالب الحصول على تعويضات سلوكها.

7- أخطأت محكمة الصلح في الحكم بإدانة المتهم بتهمة التعدي على المزروعات من خلال رعيها حيث أن البينات التي قدمت أثبتت أن هناك أبقار سائبة تعيش بالقرب من أرض المشتكي.

8- عندما قررت المحكمة الموقرة عدم قبول الادعاء بالحق المدني بررت ذلك بإعاقة الدعوى الجزائية.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا ً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للحكم فيها مجددا ً.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعا ً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوف ٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تشير به الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن أحيل إلى محكمة صلح طوباس لمحاكمته بتهمة التعدي على المزروعات بإطلاق الحيوانات خلافا ً للمادة 450 عقوبات لسنة 1960 والتهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا ً للمادة 354 من ذات القانون.

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة وسماع البينات المقدمة فيها وبتاريخ 08/02/2016 أصدرت حكمها في القضية الجزائية رقم 554/2014 المتضمن إدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة الأولى المسندة إليه وهي التعدي على المزروعات بإطلاق الحيوانات خلافا ً لأحكام المادة (450) عقوبات لسنة 1960 والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير أردني وتضمينه مبلغ (8265) شيقل يدفعها للمشتكي عن الخسائر التي تكبدها وإعلان براءته من تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق لعدم اكتمال عناصر الجريمة.

لم يرتض ِ المحكوم عليه بهذا الحكم فطعن به استئنافا ً وبتاريخ 27/12/2016 أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 115/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض ِ المحكوم عليه (المستأنف) بهذا الحكم فتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن والتي أوردنا ملخصا ً عنها في مطلع هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن الأول والثاني والثالث نجد أنها جاءت عامة ولم يحدد الطاعن ماهية مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون كما لم يبين الغموض الذي يعتري الحكم والخلل الذي يعتري تشكيل هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الأمر الذي نجد معه أن هذه الأسباب تعتريها الجهالة الفاحشة ونقرر الالتفات عنها.

وبخصوص الأسباب الرابع والخامس والثامن نجد أن المادة 450 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قد نصت "من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار أو مزروعة أو التي فيها محصولات أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها إلى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينار وتضمين صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة على أن يكون له حق الرجوع على الراعي" ويستفاد من هذا النص أن المشرع أعطى الحق والصلاحية للقاضي الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق صاحب المزروعات على مالك الحيوانات التي تسببت في الضرر حال ثبوت التعدي ولم يشترط القانون الادعاء الشخصي في مثل هذه الحالة في جعلها من الإلزامات المدنية التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها حيث ألحقها المشرع بالإلزامات المدنية التي لا تتطلب الادعاء بالحق الشخصي، وفي حالتنا هذه فإن صاحب الحيوانات هو الراعي الذي أدخل الحيوانات إلى أرض المشتكي وحيث ثبت بموجب المبرز (ن/1) وهو كشف زراعي صادر عن المهندس ماهر صلاحات بتاريخ 16/06/2014 أن قيمة الضرر الذي لحق المشتكي من فعل المتهم (الطاعن) هو مبلغ 8265 شيكل ونجد أن الحكم بهذا المبلغ كتعويض للمشتكي يتفق وأحكام المادة (450) من قانون العقوبات دون الحاجة للجوء إلى الادعاء بالحق المدني ولا تثريب على محكمة الموضوع فيما توصلت إليه في حكمها المطعون فيه وتكون أسباب الطعن هذه غير واردة.

أما بخصوص السبب السابع وفي ذلك نجد أن الأدلة في المسائل الجزائية اقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والأخذ بما تقتنع به وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها وحيث أن محكمة الموضوع قنعت من البينة التي قدمتها النيابة العامة بأن المتهم (الطاعن) ارتكب الجريمة المسندة إليه وكانت البينة تكفي لاستخلاص هذه النتيجة فإن الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا ً متفق وأحكام القانون مما يقتضي رد هذا السبب.

لذلـــــــــــــــــــــك

واستنادا ً لما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة التأمين.

أما بالنسبة للطلب المرفق مع الطعن والمتضمن وقف التنفيذ والذي سجل تحت الرقم 13/2017 فقد أصبح غير ذي موضوع فنقرر رده.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/04/2017

 الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

       ن.ر