السنة
2021
الرقم
161
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القضايين: عماد مسودة ، سائد الحمد الله

الطاعن : ك.ح - جنين     

وكيله المحامي : عمر حسين - جنين

المطعون ضده : 1. ت.ح - جنين

2. الحق العام 

 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 4/7/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/5/2021 بالاستئناف الجزائي 93/2021 والقاضي بادانة المتهم بتهمة التعدي على المزروعات المثمرة خلافاً للمادة 449/2 من قانون العقوبات رقم 16/60 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور وغرامة دينار اردني عن الشجرة التي اتلفها .

 

- يتلخص سبب الطعن بما يلي :-

1. الحكم المطعون فيه شابه قصوراً واضحاً في التسبيب وفساد في الاستدلال وضد وزن البينة .

2. لم تأخذ المحكمة ببينة المتهم الدفاعية والتي تبين من خلالها براءة الطاعن كونه شريك في الارض موضوع الدعوى .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والتاكيد عن قرار محكمة الدرجة الاولى و / او اتخاذ المقتضى القانوني السليم .

بتاريخ 28/7/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطاعن قد اختصم في لائحة الطعن المشتكي ك.ح والذي لم يتخذ صفة المدعي بالحق المدني في هذه الدعوى الامر الذي يجعل من اختصامه لا يتفق وصحيح القانون اذ ان الخصم للمدان في الدعوى الجزائية الحق العام فقط هذا من جانب ومن جانب اخر نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن وقد خلت اوراق الدعوى من ما يفيد انه تبلغ الحكم حسب الاصول والقانون الامر الذي يجعله  مقدم على العلم ، وعليه ولما كان الامر كذلك ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن وحاصلهما واحد ، فاننا نجد ان الفعل المادي المؤثم بموجب المادة 449/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يتمثل بفعل القطع و / او الاتلاف الذي يلحق ضرراً بالشجرة المثمرة .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، فالثابت لمحكمتنا ان الفعل المنسوب للطاعن قد وقع في 6/10/2018 واننا نجد ان الخبرة الفنية المتثملة بتقرير الكشف الزراعي والمعد من قبل المهندس الشاهد م.خ والذي يعمل في وزارة الزراعة قد تم اعداده بتاريخ 9/10/2018 بناء على الشكوى التي تقدم بها  المشتكي على الطاعن حيث جاء بشهاداته ما يلي : ( .... ان الشجرة نموها عادي وطبيعي ومطلقة وخضرة ومقصوصة بما يشبه التشذيب وان الشجرة مش بحاجة للتشذيب ) .

كما ورد في التقرير المعد من قبله ( ... ان نما شجرة الزيتون ممتاز ويصل هذا النما من 21 الى 80 سم ) .

الا انه ومن جانب اخر نجد انه قد ورد في ذات التقرير ان قيمة الضرر 300 شيكل ، الامر الذي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان لا تتعجل بحكمها المطعون فيه قبل ان تقف على حقيقة الامر بالاستماع مجدداً للشاهد المهندس م.خ حول تقريره وشهادته امام محكمة الدرجة الاولى وذلك لازالة اي تناقض و / او التباس قبل اصدار الحكم وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

ومن جانب اخر فانه من المقرر قانوناً انه من غير الجائز لمحكمة الموضوع الاستناد الى اقوال المتهم لدى الضابطة القضائية ولو تضمنت اعترافاً منه بالتهمة المنسوبة اليه ، اذا لم تتقدم النيابة العامة بالبينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 ، وهذا ما لم تلتزم به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حيث استندت من ضمن ما استندت اليه لأقوال الطاعن لدى الضابطة القضائية دون ان تتقدم النيابة العامة بتلك البينة الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض ايضاً عن هذه الناحية .

 

لذلك

 

لهذا تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه ومن هيئة مغايرة واعادة التامين النقدي للطاعن  .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/9/2021