السنة
2021
الرقم
9
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطاعن : الحق العام

المطعون ضده : ط.ا - بيت لحم

                   وكيله المحامي : ناصر أبو سرحان   

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 6/1/2021 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 8/12/2020 بالاستئناف الجزائي 357/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده من تهمة هتك العرض المعاقب عليها بالمادة 298/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

-يتخلص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون وعلى الخطأ في تطبيقه وتفسيره ...

2- أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت عدم التطابق في اقوال المجني عليها امام النيابة العامة وامام المحكمة ، حيث انه بالتدقيق في اقوالها لا يوجد أي تناقض بل جاءت متطابقة بل ان اقوالها الجوهرية لدى النيابة العامة ولدى المحكمة جاءت متطابقة والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضده بالاستطالة الى أماكن عفة المجني عليها .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 21/4/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن - نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر الغير متوافر في هذه الدعوى .

-فالثابت لمحكمتنا ان المجني عليها م.ح من مواليد 10/6/2008 كانت تبلغ من العمر بتاريخ الجرم ثماني سنوات ونصف .

-والثابت لمحكمتنا انها قامت بالادلاء بافادة لدى النيابة العامة بتاريخ 5/1/2017 المبرز ن/4.

-وبتاريخ 7/10/2019 تم الاستماع اليها امام محكمة الدرجة الأولى على سبيل الاستئناس .

-والثابت لمحكمتنا ان محكمة الاستئناف ومن خلال حكمها المطعون فيه قد تنازلت عن رقابتها القانونية والموضوعية في هذه الدعوى وذلك من خلال عدم استعمال صلاحيتها الواردة في المواد 333 و 334/1 و 230 ، 260 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

-اذ لا يجوز قانوناً لمحكمة الاستئناف استبعاد افادة المجني عيلها امام المحكمة من عداد البينات قبل دعوتها وتلاوة افادتها في التحقيق الابتدائي والطلب منها التوفيق بين هاتين الافادتين اذا ما وجدت فيها تناقضاً جوهرياً وحيث لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

-ومن جانب آخر فإن ما بررته محكمة الاستئناف ايضاً باستبعاد افادة المجني عليها كونها صغيرة السن هو تبرير مجافي للواقع والقانون ولما جاء في المادة 226/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص ( لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى ) الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض ومن هذه الناحية ايضاً .

-لذا تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف القدس للسير بها وفق ما تم بيانه وإصدار حكم اصولي بعد وزن البينات وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.