السنة
2021
الرقم
9
تاريخ الفصل
28 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس

المدعية (المخاصمة) :  شركة هوت بلند  لصناعة الاسفلت والمواد الانشائية المسجلة لدى مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم 40518265 بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها محمود جمال محمود شلطف واياد فيصل جودة حجة مجتمعين ومنفردين

وكيلاها المحاميان : داود درعاوي و/او ناصر الريس مجتمعين ومنفردين

المدعى عليهم " المخاصمون" :

  1. القاضي حازم ادكيدك / رام الله /المحكمة العليا / محكمة النقض
  2. القاضي بشار نمر / رام الله / المحكمة العليا / محكمة النقض
  3. القاضي ثائر العمري / رام الله / المحكمة العليا / محكمة النقض

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت المدعية (المخاصمة) بواسطة وكيليها بدعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة القرار في الدعوى الإدارية  رقم 96/2020 الصادر بتاريخ 07/04/2021 القاضي بقبول الدعوى موضوعا  وإلغاء القرار المطعون فيه .

تتلخص اسباب دعوى المخاصمة بان الهيئة المدعى عليها وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه الا بدعوى المخاصمة ، ذلك انها لم تتحقق من صحة الخصومة في الدعوى رقم 96/2020 اذ ان وكالة المحامي ساهر الرفاعي والتي أقيمت الدعوى بموجبها جاءت خالية من أسماء الخصوم ، وكذلك من الخصوص الموكل به ولم تتحقق من توافر الصفة للمستدعي الخامس الذي تقدم بطلب لترك الدعوى تركا مبرءاً للذمة ، واغفلت طلب الترك ولم تتحقق ايضا من توافر الصفة للمستدعية الثالثة ، كما خالفت صريح نص المادة 36/1 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته ، وخالفت المادتين 239 و284 من قانون قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

والتمست المدعية بالنتيجة قبول الدعوى موضوعا وابطال الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 96/2020 مع تضمين المدعى عليهم بالتكافل والتضامن 200000 دينار اردني بدل ضرر مادي ومعنوي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد قيمة التأمين .

تقدم المدعى عليهم بلائحة جوابية التمسوا بموجبها رد الدعوى شكلا و/ او موضوعا وتغريم الجهة المدعية ومصادرة قيمة الكفالة .

بالمحاكمة الجارية سرا تقرر السير بحق المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم والتمس وكيل المدعية قبول الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية لتوافر شرائطها الشكلية وكرر لائحة الدعوى ، وابرز حافظة المستندات المرفقة طالباً اعتماد لائحة الدعوى مرافعة له وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء فيها .

وبتاريخ 05/12/2021 ، تقدم وكيل الجهة المدعية "المخاصمة" بطلب ارجاء اصدار القرار النهائي في الدعوى الماثلة لحين تشكيل المحكمة الادارية العليا في ضوء قرار المحكمة الدستورية في الطعن           رقم 10 لسنة 2021 .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الدعوى تجد ان الهيئة المدعى عليها نظرت الدعوى الإدارية موضوع هذه المخاصمة بصفتها هيئة من هيئات المحكمة العليا/ محكمة النقض تنظر الدعاوى الإدارية بصفة مؤقته لحين تشكيل المحكمة الإدارية سندا لأحكام المادة 54 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 ، وان الأحكام التي تصدرها بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وفق احكام الفقرة الثالثة من ذات المادة .

ولما كانت المحكمة الدستورية في حكمها رقم 10/2021 الصادر بتاريخ 24/11/2021 ، قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 54 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 ، وان الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا / محكمة النقض تعتبر صادرة عن المحكمة الإدارية (بوصفها محكمة درجة اولى) قابلة للطعن امام المحكمة الإدارية العليا .

وعليه فان القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها في دعوى المخاصمة يعتبر قراراً صادراً عن المحكمة الادارية قابلاً للطعن امام المحكمة الإدارية العليا ، وحيث تم تشكيل المحكمة الادارية العليا فان ما ينسب للهيئة المدعى عليها من خطأ مهني جسيم  يمكن تداركه بالطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا ، الامر الذي تغدو معه الدعوى مستوجبة عدم القبول .

ولما كانت الطاعنة تقدمت بدعواها الماثلة بتاريخ 2/6/ 2021 أي قبل صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 10 /2021 الصادر بتاريخ 24/11/2021 ، وتقدمت بهذه الدعوى في ظل سريان نص الفقرة الثالثة من المادة 54 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 ، أي في ظل ما نص عليه من ان القرار محل المخاصمة لا يقبل الطعن ، وبما ان السبب الذي حدا بهذه المحكمة الى ان تقرر عدم قبول الدعوى جاء استنادا لأسباب نشأت بعد تقديم الدعوى ولأمر لا يد للمدعية فيه ، وبالتالي لا مجال والحالة هذه ان تحكم على المدعية بالغرامة ومصادرة الكفالة لان هذه الحالة تتنافى مع غاية المشرع ، باعتبار ان مصادرة الكفالة وفرض الغرامة عقوبة فرضها الشارع في حال رد الدعوى او عدم قبولها موضوعاً .

لــــــــــــــذلك

                    تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى وبذات الوقت إعادة الكفالة للمدعية .

    حكما صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيلة الجهة المدعية ، وافهم في 28/03/2022