السنة
2020
الرقم
13
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة القضــاة الســادة : محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي

 

المدعــــي (المخاصم) : عمر خالد إبراهيم بدران / طولكرم

          وكيلاه المحاميان : عدلي عفوري وغسان العقاد

المدعــــى عليهم (المخاصمون) :

  1. القاضي حازم يعقوب خليل ادكيدك / قاضي المحكمة العليا
  2. القاضي بشار جمال عبد الكريم نمر / قاضي المحكمة العليا
  3. القاضي ثائر محمد علي العمري / قاضي المحكمة العليا

                                                          الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم المدعي (المخاصم) بواسطة وكيله بدعوى المخاصمة هذه بتاريخ 15/9/2020 ضد الجهة المدعى عليها بصفتها الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الاستئناف المقدم لدى محكمة العدل العليا تحت                 رقم 331/2018 الصادر بتاريخ 29/6/2020 المقدم من الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية للطعن استئناف على قرار مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني القاضي برد اعتراض الشركة المذكورة على تسجيل العلامة التجارية المودعة من قبل المدعية تحت رقم 31068 في الصنف 29 والتي قررت بموجب هذا الطعن الاستئنافي الهيئة المدعى عليها بقبول الطعن وإلغاء قرار مسجل العلامات التجارية محل الطعن ورفض طلب تسجيل تلك العلامة التجارية .

تستتند المدعية في أسباب مخاصمتها هذه الى ان الهيئة مصدرة الحكم المشار اليها قد وقعت في خطأ مهني جسيم فيما توصلت اليه باعتبار هذه القضية قضية مقضية بالقرار الصادر في الدعوى السابقة                 رقم 17/2016 عن محكمة العدل العليا ، وترى الجهة المدعية ان هذا الخطأ المهني الجسيم تجلى في ان العلامة التجارية موضوع القضية السابقة 17/2016 هي (الإسلامية الكرمل) في حين ان العلامة التجارية موضوع الدعوى الثانية (الحالية) رقم 331/2018 هي  (الكرمل الاسلامية) الامر الذي يشير الى اختلاف في رسم العلامة التجارية بين الأولى والثانية الامر الذي ينفي سبب الاستناد الى قاعدة حجية الاحكام النهائية وان الهيئة المدعى عليها اذ قضت بإلغاء قرار مسجل العلامات التجارية على أساس انه جاء مخالف لحجية الاحكام النهائية جاء بسبب عدم بذل العناية الكافية لملاحظة الاختلاف الجوهري بين موضوع الدعويين ، الامر الذي يشكل خطأ مهني جسيم لا يمكن تفاديه .

تبلغ المدعى عليهم لائحة الدعوى وتقدموا بلائحة جوابية اعتبروا ان ما قاموا به لا يخرج عن تخوم الرأي والتحليل والاجتهاد القضائي ولا يعتبر خطأ مهني وفق التعريف المتفق عليه اجتهادا للخطا المهني الجسيم الذي يعتبر سببا لدعوى المخاصمة ولا يسلموا بان محل الدعوى 331/2018 مختلف عن محل       الدعوى 17/2016 وان ما توصلت اليه الهيئة الحاكمة يدخل في باب الرأي والتحليل والاجتهاد القضائي ولا يصل بالمطلق الى الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى .

والتمست الجهة المدعى عليها بالنتيجة إحالة نص المادة 160/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الى المحكمة الدستورية للبت في دستورية هذا النص ، وبالنتيجة الحكم برد دعوى الجهة المدعية شكلا و/او موضوعاً .

وفي المحاكمة الجارية سرا ، تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم سندا لاحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وتقرر قبول الدعوى شكلا لتقديمها ضمن المهلة القانونية واستنادها الى وكالة خاصة تجيز للوكيل حق تقديم تلك الدعوى مرفق بها اشعار قدم لمجلس القضاء الأعلى بما هو منسوب للهيئة المدعى عليها ولدفع الرسم القانوني وتقديم التأمين المطلوب اصولاً .

وكرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى وتم إيداع ملف الدعوى 17/2016 عدل عليا وابرز طلب إيداع العلامة التجارية رقم 28336 مرفق بها رسم تلك العلامة وطلب إيداع العلامة التجارية رقم 31068 مرفق بها رسم تلك العلامة وصورة عن فاتورة ضريبة ابرزت على التوالي من م/1 الى م/3 وختم بينته والتمس اعتماد لائحة دعوى المخاصمة مرافعة له .

وقررت المحكمة سندا لاحكام المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية دعوة الجهة المستفيدة من الحكم موضوع دعوى المخاصمة وهي الجهة المستانفة في دعوى عدل عليا رقم 331/2018 الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية بواسطة وكلائها لسماع اقوالها قبل اصدار الحكم في موضوع هذه الدعوى بعد ان يتم تبليغها نسخة عن لائحة الدعوى تلك ونسخة عن ضبط هذه الجلسة وحضر وكيلها موعد الجلسة المحددة لذلك وقدم مذكرة خطية بالرد على ما جاء في لائحة الدعوى واقعة على 7 صفحات ضمت لضبط هذه الدعوى واعطيت الصفحات من 9 الى 15 .

وفي الموضوع وفيما يتعلق بسبب المخاصمة نجد ان المدعي كان قد طلب تسجيل علامة تجارية لدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني صنف 29 اودعت تحت رقم 28396 المبرز م/1 ورسم العلامة التجارية جاءت بشكل كلمة الإسلامية بحرف كبير بداخلها كلمة الكرمل بحرف اصغر وقرر مسجل العلامات التجارية رفض طلب تسجيل هذه العلامة كون هذه العلامة المطلوب تسجيلها مشابهة لعلامة تجارية مسجلة باسم الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية وقدم استئناف على ذلك القرار امام محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 17/2016 وبتاريخ 06/03/2017 أصدرت محكمة العدل العليا قرارها برد الاستئناف وتأييد القرار المستانف الصادر عن مسجل العلامات التجارية .

ثم تقدم ذات المدعي بطلب جديد لتسجيل علامة تجارية اودعت تحت رقم 31068 بذات الصنف 29 بعلامة تجارية (الكرمل الاسلامية) دون اختلاف بحجم الحروف بين كلمة الكرمل وكلمة الإسلامية   المبرز م/2 وقدمت كلمة الكرمل على كلمة الإسلامية وقرر مسجل العلامات التجارية بتاريخ 01/10/2017 قبول تسجيل تلك العلامة ونشرها في العدد التاسع عشر من مجلة الملكية الصناعية الصادرة بتاريخ 01/10/2017 .

وتقدمت الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية باعتراض على هذا التسجيل لدى مسجل العلامات التجارية والذي قرر بدوره بتاريخ 19/4/2018 رد الاعتراض من حيث الموضوع لعدم التشابه بين العلامة المقرر تسجيلها والعلامة التجارية المعترضة والسير باجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليه على اعتبار ان هذه العلامة غير مشابهة لعلامة المعترضة .

وتقدمت الشركة الإسلامية الفلسطينية للتنمية باستئناف على ذلك القرار امام محكمة العدل العليا بالدعوى 331/2018 ونظرت من قبل الهيئة المدعى عليها .

ونجد ان حكم الهيئة المدعى عليها وفق ما خلصت اليه وما سطرته من عبارات كالتالي : (ثبت من الأوراق المقدمة ان المستانف عليه كان قد تقدم سابقا على طلبه محل القرار المستانف بطلب سابق لتسجيل ذات العلامة اودعت تحت رقم 28396 وجرى عليها اعتراض وصدر قرار من المسجل في 5/1/2016 برفض تسجيل العلامة التجارية وثبت قيام المستانف عليه بتقديم طعن امام محكمة العدل العليا بالطعن                رقم 17/2016 للطعن بقرار المسجل الرافض لتسجيل تلك العلامة (الكرمل الاسلامية) وقررت محكمة العدل العليا بتاريخ 6/3/2017 رد الاستئناف وتأييد القرار الرافض التسجيل ، ولما كانت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها مجددا هي ذات العلامة (الكرمل الاسلامية) ولذات الصنف بين ذات الأطراف مما يوجب اعمال نص المادة 110 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 باعتبارها قضية مقضية وبالنتيجة عدم قبول الاستئناف) .

اننا نجد ان ما توصلت اليه الهيئة المدعى عليها باعتبار ان قرار محكمة العدل العليا السابق رقم 17/2016 متعلق بذات العلامة محل هذه الدعوى ناتج عن عدم قراءة وتمحيص وفحص لفحوى العلامة التجارية موضوع الاستئناف الحالي 331/2018 وبين العلامة التجارية موضوع الاستئناف السابق 17/2016 فهي ليست ذات العلامة التجارية وان هناك فارق بين الأولى والثانية من حيث ترتيب وضع كلمة الإسلامية مع كلمة الكرمل ، اذ في الأولى كانت كلمة الإسلامية اكثر وضوحا واكبر حجما وكلمة الكرمل اقل ظهورا واصغر حجما ومتواصلة مع كلمة الإسلامية الامر الذي تم رفض تسجيلها ، بينما العلامة الثانية موضوع الدعوى 331/2018 موضوع الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها جاءت كلمة الكرمل قبل الإسلامية وجاءت بذات الحروف وبذات الحجم ولم يتم ابراز كلمة الإسلامية على حساب كلمة الكرمل ، هذا الاختلاف الذي غفلت عنه الهيئة المدعى عليها وجنحت الى اعتبار القضية مقضية على أساس ان العلامة التجارية الثانية هي ذات العلامة الأولى هذا الخطأ الذي وقعت فيه الهيئة المدعى عليها ، الامر الذي اوصلها الى تلك النتيجة وكان بدلا من بحث الاستئناف من حيث ان كان هناك ما يشير الى وجود تشابه في العلامة التجارية للمستانفة مع العلامة التجارية محل الاستئناف بحيث يشتبه على الجمهور ويؤدي الى عدم القدرة على التمييز ام ان الاختلاف بين العلامتين اختلاف (بين) لا ان تقوم بقبول الاستئناف وإلغاء تلك العلامة التجارية على أساس فكرة القضية المقضية كونه ثابت بشكل واضح وجلي ان القضية المقضية السابقة متعلقة بعلامة تجارية مختلفة وليست العلامة التجارية محل هذا الاستئناف ، مما يعني ان ما توصلت اليه الهيئة الحاكمة المدعى عليها مبني على خطأ مهني ما كان يجب ان تقع فيه ويعد جسيما ما دام انه قد اثر تأثيرا جوهريا في الدعوى وهذا الخطأ كان الأساس في الحكم الصادر عن الجهة المدعى عليها ولا يمكن تلافيه الا بإقامة هذه الدعوى .

                                                    لــــــــــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الدعوى وبالنتيجة بطلان التصرف الصادر عن الهيئة المدعى عليها المتمثل في الحكم الصادر عنها في الاستئناف عدل عليا رقم 331/2018 بتاريخ 29/6/2020 والغائه والحكم بإعادة مبلغ الكفالة المدفوعة من الجهة المدعية ، وحيث ان موضوع الدعوى الاصلية صالح للحكم فيه نقرر عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الانتقال لرؤية الدعوى الاصلية والفصل فيها حسب الأصول بعد سماع الخصوم .

حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/04/2021