المادة رقم 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إبطال الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر
لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي إلا بعد تبليغه لإبداء أقواله.