السنة
2019
الرقم
449
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنـــــــــاف رام الله المـــــــــأذونة بإجـــــــــراء المحاكمـــــــــة واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســـــــــتأنفون : نواف احمد هليل ضميري / نابلس .

1.  جاوده عبد الرحمن سعيد سلفيتي نابلس بصفتها من ورثة المرحوم عقلة علي أحمد السلفيتي وبموجب حجة حصر الإرث رقم 35/35/193 الصادرة بتاريخ 3/6/2008 عن محكمة نابلس الشرعية وبالإضافة إلى باقي ورثة المرحوم عقلة علي أحمد السلفيتي.

2.  زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي من نابلس وسكانها بصفتها من ورثة المرحوم عقلة علي أحمد السلفيتي وبموجب حجة حصر الإرث رقم 35/35/193 الصادرة بتاريخ 3/6/2008 عن محكمة نابلس الشرعية وبالإضافة إلى باقي ورثة المرحوم عقلة علي أحمد السلفيتي.

المستأنف عليهما :

1.  مأمور تسوية سلفيت بصفته الوظيفية .

2.  النائب العام بصفته الوظيفية/ رام الله .

3.  ورثة سعادة عبد السلام إبراهيم ياسين/ سلفيت.

4.  جمال عبد السلام إبراهيم ياسين/ سلفيت.

5.  نعمة عبد السلام إبراهيم ياسين/ سلفيت.

6.  زيد عبد السلام إبراهيم ياسين/ سلفيت.

7.  نعيمة عبد السلام إبراهيم مرايطة/ سلفيت .

8.  خديجة عبد الرحمن احمد حماد/ سلفيت.

9.  "محمد نعيم" عبد المنعم عبد السلام ياسين/ سلفيت.

10. احمد عبد المنعم عبد السلام ياسين / سلفيت.

11.     ام كلثوم عبد المنعم عبد السلام ياسين / سلفيت.

12.     اسماء عبد المنعم عبد السلام ياسين سلفيت.

13.     بكر "محمد سعيد عبد السلام ياسين /سلفيت.

14.     عثمان "محمد سعيد عبد السلام ياسين/ سلفيت.

15.     علي "محمد سعيد عبد السلام ياسين/ سلفيت.

16.     نعايم "محمد سعيد عبد السلام ياسين/ سلفيت.

17.     كفاح محمد سعيد عبد السلام ياسين/ سلفيت.

18.     رجاء "محمد سعيد عبد السلام ياسين/ سلفيت.

19.     ابراهيم عبد السلام ابراهيم ياسين/ سلفيت.

وكيلهم المحامي عامر سليم/ سلفيت.

موضوع الاستئناف: تقدمت القرار الحضوري الصادر عن قاضي محكمة تسوية سلفيت في القضية الاعتراض رقم 80/2014 تسوية سلفيت بتاريخ 3/3/2019 والقاضي بالإحالة إلى القاضي إسلام شديد قاضي تسوية محكمة نابلس.

لائحة وأسباب الاستئناف

 

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية تطلب المستأنفة قبوله شك؟ حسب المادة 13/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته كما أن من حيث القيمة حسب المادة 13/3 من قانون التسوية المذكور.

2.  القرار من القرارات التي تقبل الطعن استقلالا حسب المادة 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء س ير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا ( 4. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن ) انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 169/2006 ( القضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى يعتبر حكما منهية للخصومة كلها بصدد الاختصاص ويكون قابلا للطعن فيه وفقا للاستثناء الوارد في نص المادة ۱۹۲/ 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي يجيز الطعن فيه).

3.  أخطأت محكمة تسوية في القرار موضوع الاستئناف في تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المواد 44 و60 و۹۱ و ۹۳ و 124 و۱۹۱ و۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۷۲ و ۱۷۰ ومخالف للمادة 13/1 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 4 لسنة ۱۹۰۲( تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى فيما بعد محكمة التسوية وتتألف من قاضي منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي أو عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزیر العدلية من يقوم مقامه ، تعقد المحكمة جلساتها في القرية أو البلدة المخصصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية أو البلدة تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير ) . يرى الأستاذ احمد قنديل في كتابه شرح قانون تسوية الأراضي والمياه والقوانين الأخرى المكملة ص 6۳-6۳ ( آن محكمة التسوية هي محكمة خاصة تشمل اختصاصاتها النظر والفصل في جميع القضايا والنزاعات المتعلقة بالأراضي التي تجري عليها أعمال التسوية ، و حيث أن محكمة التسوية هي محكمة استثنائية خاصة فإن القانون يوجب أن يكون مكان انعقادها ضمن المنطقة التي تجري فيها أعمال التسوية وذلك تسهيلا على المتقاضين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات التقاضي.

4.  أخطأت محكمة التسوية في القرار موضوع الاستئناف بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة تسوية نابلس علما ان موقع العقار هو مدينة سلفيت والدعوى دعوى تتعلق بأراضي موقعها في محافظة سلفيت وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام وهذا ما نص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه المادة فقد تقدمت المستأنفة باعتراضها ضمن المدة القانونية للأسباب المبينة فيه و تقدمت المستأنفة المحامية بطلبات لرد قاضي تسوية سلفيت السيد عامر مرمش بطلبات رد تحمل الأرقام التالية 97/2019 المورد بتاريخ 7/2/2019 إلى محكمة بداية نابلس والمستوفي الرسوم القانونية عنه حسب الأصول والقانون والذي أشارت له المستأنفة في ضبط جلسة يوم 7/2/2019 في الملف رقم 36/2015 تسوية سلفيت ، فقالت للقاضي انني تقدمت بطلب لردك وأبلغك صورة عنه فرفض وقال اشعر بالحرج وأتنحى عن هذا الملف ولم يقم بتسجيل ما أوردته المستأنفة بل سجل في ضبط الجلسة أنها غير حاضرة علما أن لديها شهود حول حضورها الجلسة وما صرحت به ، كما وتقدمت المستأنفة بطلب لرد قاضي تسوية سلفيت عن نظر قضاياها وقضايا عائلتها يحمل الرقم 116/2019 لدى محكمة بداية نابلس ومستوفي الرسوم القانونية عنه حسب الأصول والقانون ، علما أن قاضي تسوية سلفيت تقدم بشكوى إلى مجلس القضاء بحق المستأنفة مما يجعل هنالك خصومة بينه وبين المعترضة المحامية ويجعل من القاضي غير صالحا لنظر الدعوى بل لقد تقدمت المستأنفة بطلب لوقف السير بالدعوى في جميع قضاياها وأرفقت طلبات الرد المقدمة للمحكمة المختصة في جميع الملفات يوم 27/2/2019 ودفعت عنها الرسم القانوني ومع ذلك لم ينظر الطلبات رغم أن قلم محكمة تسوية سلفيت قام بتقديم الطلبات للقاضي و طلبت المستأنفة من حضرة قاضي تسوية سلفيت الفصل في الطلبات وأمام شهود أن يفصل في طلب وقف السير بالدعوى حسب المادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية إلا أنه رفض ذلك علما ان المستأنفة المحامية قالت للقاضي: يا سيادة القاضي تملك التنحي ولا تملك الإحالة إلا أنه لم يسجل ذلك في ضبط الجلسات ، ففي هذه الدعوى لا يملك القاضي الإحالة فمحكمة سلفيت مختصة بنظر الدعوى ولكن لخصومته مع المستأنفين أحال الملف دون أن يتنحى ودون أن يكون بناء على إجراءات قانونية سليمة حيث أن الاختصاص متعلق بالنظام العام وتملك المحكمة إثارته في أي وقت من الأوقات ولو أمام محكمة النقض أن قاضي تسوية سلفيت قد أصر أن تسير الدعوى بإجراءات غير سليمة فماذا يعني أن تسمع محكمة تسوية نابلس شهود وبعد الفصل في القرار يتم الطعن بانعدام الإجراءات لعدم صحة الإحالة ، علما أن وقف الدعوى يعتبر بقوة القانون علما أن هنالك شكوى مقدمة من قاضي تسوية سلفيت ضد المعترضة المحامية بمعنى ان هنالك خصومة بينه وبين المستأنفة كما ان المستأنفة تقدمت بشكوى ضد الإجراءات المخالفة التي اتخذها القاضي السيد عامر مرمش بحقها في قضاياها والتي قام برد الاعتراضات لعلة عدم الحضور وسبق أن أبلغها القاضي عامر مرمش انه متنحي عن نظر ملفاتها وذلك بحضور شهود وهنالك شكاوى لدى مجلس القضاء بحق القاضي عامر مرمش من سنة ۲۰۱۸ عدة شكاوى مقدمة من المعترضة الثانية . كما أن المعترضة الأولى طلبت رده عن قضاياها وذكرت ذلك في محاضر الجلسات لكنه لم يسجل أقوالها ان قاضي تسوية سلفيت الموقر لم يطبق حكم المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالسير من الدعوى من النقطة التي وصلت اليها علما أن قرار محكمة تسوية سلفيت ابتداء منعدما لا يصححه أي إجراء ، كما اطلب قرار انتداب قاضي تسوية محكمة سلفيت كقاضي محكمة تسوية لمعرفة صلاحيته في الإحالة وبموجب ماذا يملك الإحالة الصلاحيات الممنوحة له بموجب ماذا ؟

فإنه يمتنع عليه نظر الدعوى حسب المادة 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بل يكون سببا لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومع ذلك فصل في الدعوى علما ان هنالك خصومة من قبل قاضي محكمة تسوية سلفيت بحق المحامية وبذات الوقت معترضة وعائلتها ، كما أنه في محضر جلسة يوم 10/4/2018 في الملف رقم 94/2014 تسوية سلفيت ( إعادة ما ادعت أنها طلبات رد القاضي والتي يوجد بداخلها إساءة للهيئة الحاكمة ) كما أن هنالك شكاوى من القاضي والمعترضة ففي هذه الحالة يكون بينه وبين احد الخصوم في الدعوى الأصلية خصومة قائمة وهي حالة من حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى المنصوص عليها ومن ثم يكون حكمه باطلا إعمالا للمادة 147 وهذا البطلان يكون بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام.

5.  وأسباب عدم الصلاحية متعلق بالنظام العام فتوجب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب منه ذلك احد الخصوم فإذا كان الخصم أبدي ما يستشعره من حرج بسبب ما سجلته الهيئة من رأي في حكم سابق ومع ذلك حكمت في الدعوى فإن حكمها يقع باطلا ( نقض 7/6/1955 سنة 16 ص ۱۲۷۹ ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ).

كما أن قاضي محكمة تسوية سلفيت قد أبدي رأيه في الاعتراض رقم 36/2015 تسوية سلفيت والمتعلق بالمستأنفين ورده شکلا ( إجراءات التقاضي غير المجدية ) بتاريخ 2/1/2018 وتم فسخه من محكمة الاستئناف الموقرة بقرارها رقم 60/2018.

يرى الدكتور أستاذ قانون المرافعات احمد المليجي ( يترتب على مجرد تقديم طلب الرد وقف الخصومة بالنسبة للدعوى الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها ، ويتم الوقف بقوة القانون دون حاجة لحكم به ( نقض 2/3/1978 طعن رقم 885 لسنة 44 قضائية ودون أي سلطة تقديرية الرئيس المحكمة أو الكاتب فيمتنع على القاضي وعلى الخصوم في تلك الدعوى القيام بأي نشاط إجرائي فيها ( فتحي والي بند 435 ص892/893 )، ... ان وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون ودونما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، وقضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين ومن ثم يقع باطلا لتعلقه أصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ) نقض 24/4/1983 طعن 267 س43 ق2 وأسباب عدم الصلاحية متعلق بالنظام العام فتوجب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب منه ذلك احد الخصوم فإذا كان الخصم أبدى ما يستشعره من حرج بسبب ما سجلته الهيئة من رأي في حكم سابق ومع ذلك حكمت في الدعوى فإن حكمها يقع باطلا ( نقض 7/6/1955 سنة 16 ص ۱۲۷۹ ويجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض )3.

كما أن القاضي السيد عامر مرمش قد أبدى رأيه في الاعتراض رقم 36/2015 تسوية سلفيت والمتعلق بعائلتي ورده شکلا ( إجراءات التقاضي غير المجدية ) بتاريخ 2/1/2018 وتم فسخه من محكمة الاستئناف الموقرة بقرارها رقم 60/2018.

ان القاضي سبق وكون عقيدته تجاه جميع قضايا عائلتي فهو مصر على نظرها وردها بقرارات مخالفة للقانون .

علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضية أو خبيرة أو محكما هي خشية أن يلتزم رأيه الذي يشف عنه علمه المتقدم ويأنف من التحرر منه أو يصعب عليه الأخذ برأي مخالف فيتأثر قضاؤه .( نقض 17/1/1978  طعن رقم 5۲ سنة 44 ق)4

يقصد بنظام عدم صلاحية القاضي كفالة حياد القاضي ، أي تحليه بالموضوعية والبعد عن أي قضية له صلة بها تؤثر على روح الاستقلال لديه وصلاحية القاضي لنظر الدعوى من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي ، تحقيقا للحيدة الواجب توافرها في القضاة والابتعاد بهم عن مظنة الميل والهوى ، وحتي يتوافر الاطمئنان لدى الخصوم ولذلك يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم ....وإلا كان حكمه باطلا ولو التزم فيه صحيح القانون لصدوره على غير مقتضى التنظيم القضائي ، فقد وضع المشرع قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس أن القاضي لابد أن يفقد حياده حتى ولو لم يفقده في الواقع ولذلك يكون غير صالح لنظر الدعوى سواء طلب الخصوم ام لم يطلبوا ، إذا تبين لمحكمة الطعن عدم صلاحية القاضي الذي أصدره وجب عليها ولو من تلقاء نفسها القضاء ببطلان الحكم كما يجوز للمستأنف التمسك بذلك في أية حالة يكون عليها الاستئناف لتعلق هذه الحالات بالنظام العام .

وهذا واضح من ضبط الجلسات وواضح من لائحته الجوابية على طلب الرد التي تضمنت اتهامات للمعترضة الثانية المحامية وتضمنت عبارات أتحرج من ذكرها أرفق صورة عنها علما أن قاضي محكمة تسوية سلفيت ابلغ المستأنفة الثانية انه تنحى عن نظر ملفاتها وذلك بحضور ش هود ومن ضبط الجلسات يتضح انه عقدت جلسات لدى هيئة أخرى لدى محكمة تسوية سلفيت . ان هنالك إصرار من قبل قاضي تسوية سلفيت على إصدار قرارات منعدمة بحيث يؤدي لحرماني من حق التقاضي بإجراءات صحيحة سليمة وإلا لماذا الإصرار على رؤية ملفاتي وملفات عائلتي وهنالك شكاوى منه على المعترضة الثانية وهنالك طلبات رد مقدمة بحقه ومنظورة لدى المحكمة المختصة ومبلغ بها حسب الأصول والقانون وقد وردتها المحامية على جميع الملفات ومرفق معها صورة عن طلب الرد حسب الأصول والقانون وتم دفع الرسم عنها وطلبت المحامية من قاضي تسوية سلفيت البت في وقف السير بالدعوى لحين البت بطلب الرد إلا أنه رفض الإجابة عليه كما ان المستأنفة تقدمت بطلب للحصول على صورة طبق الأصل عن قرار الإحالة من تاريخ 3/3/2019 إلا أنه لم يجب الطلب وبمراجعة المحامية رفض إعطائها صورة مصدقة بدعوى أن المحامية خصم مع القاضي وذلك بحضور شهود . كما أن قاضي تسوية سلفيت الموقر رد للمستأنفة اعتراضات لعلة عدم الحضور ويعلم قاضي تسوية سلفيت انه ابلغ المحامية وأمام شهود انه متنحي عن نظر جميع ملفاتها وبالفعل جميع الجلسات عقدت لدى هيئة أخرى وكانت المستأنفة متواجدة في المحكمة التي تم تبليغها على الحضور اليها أورد في القرار عدم الحضور ( وكيف لم تحضر وكيلتهم والتبليغات لجلساتها مذكور محكمة تسوية سلفيت المنعقدة في محكمة صلح سلفيت ومنذ 7/11/2017 تم عقد جميع جلسات التسوية في محكمة صلح سلفيت باستثناء الجلسة التي رد بها القاضي الاعتراض 2/5/2019 وجلسة الإحالة 3/3/2019 علما أن هنالك خصومة بين القاضي والمعترضة المحامية وعائلتها وابلغها أنه متنحي عن نظر جميع ملفاتها وبحضور شهود وإلا لو كانت تعلم الوكيلة انه سينظر ملفاتها التي تنحى عنها لتقدمت بطلبات رد حسب الأصول والقانون وهو ما قامت به المحامية بعد رد اعتراضات لعلة عدم الحضور ومحكمة تسوية سلفيت. تعلم أن المحامية لدى محكمة تسوية سلفيت المنعقدة في حرم محكمة صلح سلفيت تنتظر جلب الملفات من قلم محكمة تسوية سلفيت .

ان قرارات التجديد كلفت المستأنفة أكثر من أربعة آلاف دينار أردني علما أن المستأنفة الثانية تعرضت لحادث سير مروع في سلفيت يوم جلسة لمحكمة التسوية وأقعدها عن العمل لأكثر من سنة ومع ذلك كانت تحضر جلسات التسوية بانتظام رغم إصابتها .

انظر قرارات محكمة النقض الفلسطينية 200/2009 نقض مدني ( أن قرار الإحالة يشكل مانعا بين المحكمة التي قررت إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وبين الدعوى المحالة ، ولا يزول هذا المانع إلا في إحدى الحالات الثلاث : ۱. أن يتم الطعن بقرار الإحالة وان تقرر المحكمة الأعلى عدم صحة ذلك القرار وإعادة الدعوى إلى المحكمة المحيلة .۲. صدور حكم من محكمة النقض يقضي بتعيين المحكمة المختصة على النحو الوارد في المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . 3. أن تقرر المحكمة المحال اليها الدعوى عدم اختصاصها وإعادتها إلى المحكمة المحيلة ).

وانظر القرار 12/2008( إذا قررت محكمة الصلح عدم اختصاصها بنظر الطلب وإحالته لمحكمة البداية فإن هذا القرار يلزم المحكمة المحال اليها بنظر الطلب عملا بالمادة 93 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بصرف النظر عما إذا كان قرار الإحالة موافقا للقانون ام لا ) يرى الدكتور أستاذ قانون المرافعات احمد المليجي ان مخالفة القانون أو خطأ في تأويله أو تطبيقه كما إذا اغفل الحكم المطعون فيه إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة أو كما إذا طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد أو كما إذا أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون أو كما إذا خالف إرادة الشارع المستفادة من روح التشريع وحكمته والغرض المقصود منه ( محمد حامد المرافعات بند 475 )6، والمقصود بمخالفة القانون إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها ، أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها ، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون ( فتحي والي بند ۳۸۳ ص ۷۷۹) أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها أما الخطأ في تأويل القانون فيوجد عندما يخطئ القاضي في تفسير نص قانوني غامض ( فتحي     والي 7..

يرى د. مصطفی کیره ان الخطأ في تطبيق القانون إذا أورد القاضي تعريفا سليما للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها الشروط8 ، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية : بأنه لا يلزم أن يكون الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي تنسب إلى الحكم المطعون فيه مخالفتها بل يجوز له التمسك بالمخالفة ولو كان الحكم قد طبق القاعدة القانونية التي تمسك بها إذ أن الأصل أن تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي)9

ومن صور الخطأ في تطبيق القانون بطلان الحكم وقد يتعلق بطلان الحكم بالحكم كنشاط كما لو صدر الحكم عن هيئة خولف القانون بشأن تكوينها ....وقد يتعلق بالحكم ورقة مكتوبة ....و قد يتعلق بالحكم ..كما لو تضمن الحكم قرارا غير مفهوم أو غير محدد وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم ويكون بطلان الإجراءات عيب موضوعي ..... وقد يكون عيب شكلي۱۰

وقضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه من المقرر ان الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي بأنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقا لأحكام القانون فمن الواجب عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واقعها وينزل الحكم عليها طعن بالتمييز رقم 92/154 تجاري جلسة 22/3/93 وكذلك الطعن بالتمييز رقم 164/92 تجاري جلسة 22/2/1993 11 .

وان محكمة الموضوع وان كان لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة لها ومن وزن الأدلة وتقديرها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف فهم هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون الطعن رقم 38/333 ق جلسة 7/5/1994  15-813 12  وانظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 25 لسنة ۲۰۰۹ تاريخ31/5/2009 (إن الخطأ في تطبيق القانون هو إغفال الحكم المطعون فيه لإعمال نص من النصوص القانونية الصريحة أو إذا طبق الحكم على وقائع الدعوى وقائع قانونية غير القاعدة واجبة التطبيق في هذا الصدد )۱۳ ، وقد استقر الفقهاء على أنه : تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فإن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون (المستشار أنور طلبة رأيه الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر ص124) 14

وتطبيق القاعدة القانونية على وقائع الدعوى ليس من اطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض كيفية هذا التطبيق ( بخضوع قاضي الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسنى للمحكمة إعمال رقابتها وإلا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحى متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون . وتقول محكمة النقض في هذا الصدد ( من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفي وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر15 . إلا أنه في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما جرى تطبيقه من أحكام القانون فإنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها فإن قصر حكمه في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58، وفي ذات المعنى نقض مدني 30/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 16

وهذا ما تحقق في هذه الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، فمحكمة التسوية قد انحرفت بالنزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق الأصل حياد القاضي وانه يجب على القاضي أن يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى الحالات الآتية : ب. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم أو زوجه في الدعوى . كما أن القاضي عامر مرمش ابلغها انه متنحي بحضور شهود عدة مرات وإلا لماذا نظرت محكمة تسوية سلفيت الاعتراضات لدى هيئة أخرى لدى محكمة التسوية وتم الوصول لمرحلة تقديم البينات التي قدمت المعترضة جزء منها وهي مستعدة لتقديم بينتها وشهودها ولكن يجب أن تقدم إلى المحكمة المختصة لئلا يطول أمد التقاضي بإجراءات أمام محكمة غير مختصة . علما أن ما أغفلته محكمة التسوية الموقرة هو إجراء هام جدا ومؤثر في الدعوى وضروري لسلامة الإجراءات في الدعوى ومخالف للنظام العام وبه إضرار بسير العدالة فماذا يعني قرار إحالة من قاضي لا يملك صلاحية الإحالة هل هو تعيين مرجع أو محكمة النقض وأخطأت المحكمة في فهم وتطبيق القانون من حيث تطبيق القانون المواد السابقة وما يليه واحتفظ بحقي في لائحة استئناف تفصيلية . وسأرفق قرارات محكمة التمييز الأردنية وقرارات محكمة النقض الفلسطينية وذلك في لائحتي التفصيلية

( كما انه لا يكفي ان ترفض المحكمة طلبا لأنه على غير أساس أو لغير ذلك من العبارات المبهمة العامة التي يعجز فيها محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وسلامة تطبيق القانون عليها) نقض مدني 5/1/1972 سنة 23 ص23 17

يجب أن ترد الأسباب واضحة ومحددة وذلك بأن تبين المحكمة الوقائع التي يستند اليها الحكم والأدلة التي اقتنعت بثبوتها ، فلا يكفي أن تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانونا الأخذ به ) نقض مدني رقم 29/6/1967 سنة 18    ص1450 18

 اخطأ قاضي محكمة تسوية سلفيت في تطبيق القانون قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ۲ لسنة ۲۰۰۱ فالقرار مخالف للأصول والقانون مخالف للمادة 55/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بانعقاد الخصومة فلم يتم تكرار لائحة الاعتراض بسبب أن المحكمة قد أمهلت وكيل المعترض عليهم لإحضار وكالة من الوريثة مريم من ورثة

6.  سعادة منذ جلسة 9/1/2018 وحتى الآن لم يحضر وكالة عنها أن قرار الرد لعلة عدم الحضور منعدم كونه من قاضي غير صالح لنظر الدعوى حسب القانون لخصومته مع المستأنفين وجميع أهل البلد تعرف بخصومتهم معه ، يضاف لذلك إخباره للمستأنفين انه متنحي عن ملفاتهم ونظرت لدى هيئة أخرى . أن الإجراءات مشوبة بعدم حيادية القاضي وعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى حسب القانون للخصومة من القاضي بحقنا .

7.  لقد صدر قرار القاضي بدون مسودة حكم دون إيداع مسودة فورا تم اتخاذ القرار وهذا اتضح من تصوير ضبط جميع الجلسات فلم يوجد بداخله مسودة أصلا مخالف بذلك نص المادة ۱۷۲ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و ۱۷۶ و۱۷۰ من ذات القانون. كما أن هنالك نقص في ضبط هذه الجلسات فلا يوجد ضبوط هذه الجلسات علما انه يوجد تبلیغات بناء على قرار قاضي ولا يوجد محضر لهذه الجلسات وأنا أفسر ذلك أن قاضي تسوية سلفيت الموقر قام بتمزيق ضبوط الجلسات بدعوى أن ضبط الجلسات السابقة القاضي محمد غانم خطأ فقام بتمزيقها أمامي على الأقل أن يكتب تأجيل القلم ؟ 8. القرار المستأنف معيب بالخطأ والقصور في التسبيب والتعليل بل انعدامها لأن التعليل مفروض قانونا وبشكل إلزامي ، فإن الحكم الذي يفتقر إليه يعتبر فاقدة أساسه القانوني مما يرتب على ذلك إبطال هذا الحكم وهذا ما سلم به الاجتهاد منذ زمن ، يراجع نقض فرنسي قرار تاریخ ۲۹ کانون الثاني سنة 1965 ، كذلك الفقه ادوار عيد : موسوعة أصول المحاكمات المدنية الجزء الرابع بند ۹۸ وما بعده ص347 وما بعدها أما إذا فقد التعليل كلية فيعتبر الحكم وكأنه غير موجود وهذا ما انتهى إليه الفقه بشكل واضح وصريح (ادوار عيد : أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ط1 سنة ۲۰۰۲ ص ۰۸۸. المادة ۱۷۰ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ( القصور في اسباب الحكم الواقعية ......... يترتب عليه البطلان ) وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في قراراتها : ( إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه ) الطعن رقم 405 لسنة 69 ق جلسة 30/10/2000 والطعن رقم ۸۹۷ السنة 69 ق جلسة 3/7/2000 19 او (إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها أثره بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية الطعن رقم ۱۳۹۰ لسنة 69 ق جلسة 1/7/2000)20 هذه القرارات إذا اغفل دفاع يتم نقض الحكم كيف بإغفال تطبيق القانون فالأجدر أن يفسخ الحكم . وهذا ما تحقق في هذه الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، علما أن ما أغفلته محكمة التسوية الموقرة هي إجراءات هامة جدا ومؤثرة في الدعوى وضرورية لسلامة الإجراءات في الدعوى فكيف بدعوى هنالك خصومة بين القاضي والمدعية.

يجب أن ترد الأسباب واضحة ومحددة وذلك بأن تبين المحكمة الوقائع التي يستند اليها الحكم والأدلة التي اقتنعت بثبوتها ، فلا يكفي أن تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانونا الأخذ به) نقض مدني رقم 29/6/1967 سنة ۱۸     ص۱۸۰۰ ۲۱، و(يجب أن يكون التسبيب جديا فلا يكفي أن تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانونا الأخذ به ، أو أن تبدي أسبابا مبهمة أو غامضة أو مجملة أو ناقصة أو مضطربة مثل عبارات : إن الدعوى قد أقيمت على أساس صحيح ، أو إنها فاسدة أو أن دفوع المدعى عليه ظاهرة البطلان ، أو أن المدعي محق فيما يدعيه ، أو غير ذلك من العبارات العامة التي تعجز معها محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وسلامة تطبيق القانون عليها ) ، إذا كانت الوقائع يجب على القاضي يجب أن يبينها في حكمه لتتمكن المحكمة الأعلى من الرقابة على تطبيق القانون ، فكيف بمخالفة القاضي لتطبيق القانون في ما سبق.

القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي إلى بطلانه كما إذا أغفلت المحكمة وقائع هامة ، أو مسختها أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم تختلف الخصوم عن دلالته وحجيته ...۲۳

8.  أخطأت محكمة الموضوع 24 كون الحكم قد شابه الإبهام والغموض انظر قرار محكمة النقض المصرية ( غموض الحكم وتجهيله بالأساس الذي بني عليه قضاءه مؤداه عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون أثره نقض الحكم ) الطعن رقم 8274 لسنة 63 ق جلسة 8/4/2001 والطعن رقم 956 لسنة 49 ق جلسة 25/11/1980 25 ( الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه ) الطعن رقم 8274 لسنة 63 ق جلسة 8/4/2001 والطعن رقم 956 سنة 49 جلسة 25/11/1980 26

كما أن الحكم جاء خاليا من الأسباب انظر قرار محكمة النقض المصرية ( الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة إغفال ذلك أثره اعتبار الحكم خالية من الأسباب ) الطعن 2258 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1999 نقض جلسة 20/2/1994 س 45 ج ۱ ص ۹۰۰ ۲۷، لجميع ما تقدم من أسباب أو لأي منها أو لما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يطلب المستأنفون قبول الاستئناف شكلا وموضوعة ومن ثم فسخ القرار المستأنف وإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون وتضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/12/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم من الثالث وحتى التاسع عشر حضوريا وطلبت وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا وحجزت الدعوى للتدقيق في القبول الشكلي لمدة ساعة وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف كالسابق ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس ولائحة هذا الاستئناف تجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر بتاريخ 3/3/2019 والقاضي بإحالة الملف الى سعادة القاضي اسلام شديد للنظر فيه حسب الأصول  والقانون وليس كما ورد في لائحة الاستئناف بانه احالة الملف الى القاضي اسلام شديد قاضي تسوية نابلس وحيث ان إحالة الملف الى قاضي اخر لنظره ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف استقلالا عملا بأحكام المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

لـــــــــــذلك

وسندا لما تقدم وعملا بأحكام المواد 192 و223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 2/12/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة