المادة رقم 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر تقديم طلب الرد
يترتب على تقديم طلب الرد إلى رئيس المحكمة المختص وقف السير في الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة المختص في حالة الاستعجال وبناءً على طلب أحد الخصوم ندب قاض آخر.