السنة
2018
الرقم
476
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : الصندوق الفسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله - بواسطة مديره العام.

                     وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل.

المطعون ضدهما : 1- رانيا محمد عبد الهادي حنيحن / حلحول / الذروة.

                          2- يعقوب حسن محمد القرجة / بصفته وصي القاصرين جود وبيلسان / حلحول

                          / الذروة.

                      وكيلاهما المحاميان: محمد القرجة / و/أو هشام مرعب / الخليل - رأس الجورة.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه الماثل بواسطة وكيلاه بتاريخ 27/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/12/2018 في الاستئنافين المدنيين رقمي (844/2015) و (846/2015) والقاضي برد الاستئناف رقم (846/2015) وقبول الاستئناف رقم 844/2015 والحكم بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ (755343) شيكل للجهة المستأنفة في الاستئناف رقم (844/2015) وايداع حصص القصر في احدى البنوك المحلية وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في اسبابه لما يلي:

1- خالفت المحكمة مصدرة الحكم القانون وخاصة المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حينما لم تناقش الدفوع المثارة امامها وتلك المثاره امام محكمة الدرجة الاولى.

2- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم فيما توصلت اليه من حيث واقعة التبليغ عن الحادث خاصة وان التبليغ من النظام العام كما ان المطعون ضدهما لم يثبتا انهما بلغا الصندوق ولم يقدم امام المحكمة ما يثبت ذلك وكما ان مدة الثلاثين يوماً تعتبر مدة سقوط مما يستوجب معه رد الدعوى الاساس لسقوط الحق بالتعويض وانقضاءه لعلة عدم التبليغ.

3- أخطأت المحكمة حينما اعتبرت ان الخصومة فيما بين المدعي الثاني في الدعوى الاساس بصفته الواردة فيها والصندوق صحيحة سيما وقد ثبت انه هو مالك المركبة التي وقع بها الحادث وعليه فإنه ممنوع من مطالبة الصندوق أياً كانت صفته وهو المسؤول قانوناً عن ارجاع أي مبلغ قد يدفع من قبل الطاعن الى المتضررين كما انه لم يقدم ما يثبت صفته في الدعوى بموجب حجة وصاية وعلى فرض وجودها فهو غير مخول بقبض ما يزيد على الخمسة وعشرين ديناراً إلا بأذن خاص من المحكمة الشرعية مما تكون معه مخاصمته في الدعوى لااساس قانوني لها.

4- أخطأت المحكمة عندما اعتمدت دخل مورث المدعي المعيل بمبلغ (3900) شيكل شهرياً وذلك باعتمادها على بينة شفوية وعدم الاخذ بالحسبان مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب.

5- خالفت المحكمة القانون عندما قضت بالاعالة دون تقديم بينة من قبل المدعين ان مورثهما المرحوم كان معيلهم وذلك خلافاً للمادة (150) من قانون التأمين.

6- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في احتساب بدل الاعالة حيث جاءت خلافاً لاحكام القانون.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما ولم يتقدما بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تناقش دفوع المستأنف المقدمة امامها وكذلك تلك المثارة منه امام محكمة الدرجة الاولى خلافاً لما تقتضيه احكام المادة (220) من قانون أصول المحاكمات النافذ.

وباطلاع المحكمة على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة تناولت اسباب الاستئناف جميعها في حكمها وردت على ما جاء فيها هذا من جانب ومن جانب آخر فإن اسباب الطعن بالنقض يجب ان تتسم بالوضوح والتحديد وان لا تبنى بشكل عام شامل مطلق بحيث يتوجب على الطاعن ان يشير الى الدفع الذي تقدم به ولم تعالجه المحكمة في حكمها وذلك طبقاً لصريح نص الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا لا يستند الى واقع ما جاء في الحكم وحيثياته كما جاء على خلاف ما يجب ان تكون عليه اسباب الطعن مما يتعين معه رده.

وبخصوص السبب الثاني من أسباب الطعن والذي نعى فيه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون حينما لم يرد الدعوى لعدم تقديم ما يفيد تبليغ الصندوق عن الحادث خلال مدة ثلاثين يوماً والتي تعتبر مدة سقوط ومن النظام العام.

وبمراجعة ما قضى به الحكم الطعين بهذا الخصوص نجد ان المحكمة حملت حكمها بهذه الجزئية على ما جاء في لائحة المدعى عليه الجوابية المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى والتي جاء فيها نصاً " لا ينازع المدعى عليه في صحة ما اثبت في المستندات الرسمية الصادرة عن الشرطة والمحكمة الشرعية وانه تبلغ عن الحادث" وفي ذلك نجد ان المشرع اوجب على ورثة المتوفي في مثل حالتنا هذه اخطارالصندوق بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً من وقوعه وفي هذا نجد ان هذا الاجراء شرع لمصلحة المؤمن أو الصندوق الذي عليه ان يتمسك به هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية فإن الاخطار يعتبر واقعة مادية اذ لم ينص القانون على شكل محدد لاثباتها ولما كان القانون قد اعطى المدعى عليه مدة خمسة عشر يوماً للرد على لائحة الدعوى المقدمة ضده بلائحة جوابية تتضمن دفوعه القانونية والواقعية على ما جاء في لائحة الدعوى باعتبارها الوعاء الذي يجب ان يحتوي رداً على كل امر واقعي او قانوني فيما ادعي عليه به ولما كان من الثابت من خلال ما جاء في لائحة المدعى عليه الجوابية (الطاعن في الطعن الماثل) انه رد على واقعة تبليغ الصندوق " انه لم ينازع انه تبلغ عن الحادث" وقد تم تكرار تلك اللائحة امام المحكمة فإن ما ورد من جانبه يعتبر بمثابة اقرار قضائي صادر عنه وحجه عليه لا يقبل منه سعي لنقضها ولا مبرر لتقديم بينة لاثباتها ولما كان الحال كذلك فإن سبب الطعن هذا يغدو مستوجباً الرد لافتقاره الى مسوغ قانوني او واقعي صحيح.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة عندما قضت بأن خصومة المدعي الثاني للمدعى عليه صحيحة وذلك كونه لم يثبت ولايته على القصر ولان القانون يمنعه من استيفاء ما يزيد على خمسة وعشرين ديناراً لهم الا بإذن من القاضي الشرعي كما انه هو مالك المركبة التي وقع بها الحادث الذي يحق للمدعى عليه الطاعن الرجوع عليه بما دفعه للمعالين.

وبمراجعة اوراق الدعوى وفيما يتصل بما نعاه الطاعن آنفاً على الحكم الطعين نجد ان المدعي الثاني والد المتوفى اقام الدعوى بصفته ولياً على القاصرين جود وبيلسان كما نجد بين الاوراق حجة ولاية صادرة عن محكمة حلحول الشرعية بتاريخ 16/9/2014 تفيد بتثبيت ولايته على القاصرين اللذين اقاما الدعوى بصفته ولياً عنهما ولما كان القانون قد اوجب ان يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالاهلية القانونية وبما ان القصر لا يتمتعون بتلك الاهلية فإن الولاية الطبيعية عليهما تكون لوالدهما وفي حال وفاته تكون الولاية عليهما من قبل جدهما لابيهما بموجب حجة تثبيت ولاية صادرة عن المحكمة المختصة تعطية الحق بتمثيلهما أمام القضاء وبصفته ممثلاً قانونياً عنهما ينتصب خصماً في أي حق لهما او واجب عليهما ضمن القيود الواردة بموجب تلك الحجة. اما فيما يتعلق بعدم جواز قبض مبلغ يزيد على خمسة وعشرين ديناراً شهرياً بإسم كل واحد منهما فإن المبالغ التي سيحكم بها لهما قد قضى الحكم الطعين بإيداعها في احدى البنوك العاملة في فلسطين ولا يجوز له ان يسحب منها الا بالقدر الذي تأذن به المحكمة للانفاق على القاصر لحين بلوغه سن الرشد وذلك طبقاً لصريح نص المادة (158) من قانون التأمين.

اما بخصوص القول ان المدعي ولي القصر هو مالك المركبة التي وقع بها الحادث وانه مسؤول امام الصندوق بالرجوع عليه فيما سيدفعه الاخير من مبالغ تعويضات للمتضررين وبعطف النظر عما اذا كان ما ورد في هذا القول صحيحاً من ناحية قانونية من عدمه نقول ان ما جاء فيه لا اثر له على الحكم الطعين كون ان الخصم الحقيقي في الدعوى هما القاصران وان المبلغ المحكوم به يعود لهما ولا علاقة لهما فيما اذا كانت ذمة وليهما بصفته الشخصية مشغولة تجاه المدعى عليه من عدمه وذلك لانفصال ذمته المالية عن ذمتهما مما يكون معه ما ابداه الطاعن فيما يتصل بذلك لا اثر له على الحكم الطعين وعليه وبما ان سبب الطعن بجزئياته التي اوردناها لم ينل من الحكم الطعين لذلك نقرر رده.

وبخصوص السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة في اعتماد دخل مورث المدعين (3900) شيكل بناء على بينة شفوية وانها لم تأخذ بالحسبان مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي كان ينتمي اليه المتوفى. وبتدقيق المحكمة في الاوراق نجد ان دخل المتوفى اثبت من قبل الجهة الطاعنة (الصندوق) بموجب قسائم لراتب معيل المدعين وكما نجد أيضاً انها لم تزد على مثلي الدخل الشهري للعاملين في الحقل الذي كان ينتمي اليه عند وفاته الامر الذي يكون معه سبب الطعن هذا يناقض ما جاء في البينة المقدمة أمام المحكمة من قبل طرفي الدعوى ويخالف الواقع مما يستوجب رده أيضاً.

اما فيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب الطعن وما نعاه الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون عندما قضى بالاعالة دون تقديم بينة لاثباتها وفي ذلك نقول ان الاعالة بخصوص الزوجة والابناء القصر والوالدين مفترضة ولا يقع عبأ اثباتها على مدعيها اذ يكفي لثبوتها تحقق ان المدعين بها من ورثة المتوفي وعلى من يدعي خلاف ذلك يتوجب عليه اثباته خلافاً لحقيقة الاعالة لمن تجاوز الثامنة عشر من الابناء او المقعدين منهم الذين يقع عليهم اثبات اعالتهم ولما كان الأمر كذلك فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بهذا الخصوص جاء خلافاً للقانون مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب السادس من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في احتساب بدل الاعالة.

وبمراجعة اوراق الدعوى وما قضت به المحكمة فيما يتصل باحتساب الاعالة نجد ان المحكمة عند احتسابها للمرحلة الثانية بما يستحق للقاصره بيلسان اعتمدت عمرها خمس سنوات وثلاثة أشهر وغفلت عن اضافة المدة التي استغرقتها اجراءات المحاكمة الى عمرها عند وفاة والدها وذلك خلافاً للحساب السليم مما كان له تداعيات على المبلغ المحكوم به لها ولما الامر كان كذلك فإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها ستعيد المحكمة احتساب التعويضات المستحقة للمعالين على النحو التالي:

أولاً: المرحلة الاولى لاحتساب التعويض عن المدة التي استغرقتها اجراءات التقاضي وبما ان محكمة الموضوع احتسبت ذلك من تاريخ الوفاه وحتى صدور حكم محكمة الدرجة الاولى ولم تأخذ بالحسبان مدة التقاضي المستغرقة امامها بصفتها محكمة موضوع وحيث ان تصحيح الخطأ المشار اليه سيضر بالجهة الطاعنة فإن المحكمة ستبقي حساب المدة الغير مرسمل على النحو الذي قضت به محكمة الاستئناف حتى لا يضار الطاعن بطعنه وعليه فإن ما يستحقه كل معال عن تلك المرحلة مبلغ (16380) شيكل وهو المبلغ المحكوم به وفق ما جاء في الحكم الطعين .  

المرحلة الثانية احتساب تعويض القاصر الاكبر سناً بيلسان بعد صدور حكم محكمة الدرجة الاولى وهو خاضع لبدل الدفع الفوري (الرسملة).

ولما كان عمر بيلسان عند وفاة مورثها في 28/5/2014خمس سنوات وثلاثة اشهر وبما انها استحقت تعويضاً غير مرسمل عن فترة المحاكمة فإن هذه المدة تضاف الى عمرها ليصبح والحالة هذه 5.3 سنة + 1,7 = (6,10) ست سنوات وعشر أشهر. وعليه يتبقى لها لسن الثامنة عشرة (11,2) احدى عشرة سنة وشهرين وتساوي بالاشهر (134) شهر يقابلها على جدول الرسملة المعمول به (103) شهر.

وعليه يكون ما يستحق لها عن تلك الفترة:

103×780 = (80340) شيكل

المرحلة الثانية حساب القاصر جود:

بعد خروج بيلسان يقسم الدخل على اربع حصص وبالتالي فإن مقدار الحصة يصبح 3900÷4=975 شيكل.

وحيث ان جود اصبح عمره 16 سنة عند بلوغ شقيقته بيلسان (18) سنة وخروجها من حساب الاعالة فيتبقى له حتى سن الثامنة عشرة سنتين وتساوي 24 شهرً يقابلها على جدول الرسملة:

 (22,79) شهر ×975=(22223) شيكل.

وعليه يستحق جود مبلغ

22223+80340+16380 = (118943) شيكل.

المرحلة الرابعة حساب تعويضات الزوجه

بعد خروج المعال جود من حساب الاعالة يقسم دخل المتوفي على ثلاث حصص تصبح مقدار الحصة 3900÷3=1300 شيكل عمر المتوفي (المعيل) عند الوفاة في 28/5/2014= 29,3.

يضاف له المدة التي مضت حتى خروج المعال جود من الاعالة فيصبح عمره 44.3 سنة. يتبقى له حتى سن الستين 15.9 سنة وتساوي بالاشهر 189 شهر وتعادل على جدول الرسملة 130,62 شهر 130.62×2600=339612.

وعليه يكون ما تستحقه الزوجة والبيت من بدل اعالة مبلغ 339612+237886=577498 شيكل.

وبناء على ما تقدم فإن بدل الاعالة المستحقة لكل معال على النحو التالي:

1- بيلسان تستحق بدل اعالة (96720) شيكل.

2- جود يستحق بدل اعالة (118943) شيكل.

3- الزوجة والبيت يستحقان (577952) شيكل.

ويكون مجموع بدل الاعالة للمعالين هو (798615) شيكل ولما كان الفرق ما بين الحكمين كان نتيجة غفلة من محكمة الموضوع ادى الى خطأ عدم ادراج ما استحقه جود من اعالة عن مده سنتين واضافته الى ما تستحقه والدته والبيت وبما ان المبلغ المستحق اكثر مما قضي به ولأن الخطأ الحسابي له اجراءاته الخاصة بتصحيحه ولا يخضع لتخوم وصلاحيات محكمة النقض فضلاَ عن انه لا يضار الطاعن بطعنه. 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يخص ما يستحقه المعالون بيلسان و جود من بدل اعالة وابقاء ما تستحقه الزوجة والبيت لبدل اعالة وفقاً لما قضت به محكمة الموضوع في هذه المرحلة وعليه حكمت المحكمة بتعديل الحكم الطعين ليصبح الزام الجهة الطاعنة بأن تدفع للمعالة بيلسان مبلغ (96720) شيكل وللمعال جود مبلغ (118943) شيكل على ان تودع تلك المبالغ باسم القاصرين كل بمقدار المبلغ المحكوم له به في احد البنوك العاملة في فلسطين وابقاء المبلغ المحكوم به للزوجة والبيت كما حكم به من قبل محكمة الموضوع للاسباب التي اوردناها آنفاً واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 476/2018 غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019