السنة
2018
الرقم
476
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف : محمد اكرم عبد الرحيم داود

                   وكيله المحامي  خالد سلمان و/ او انس الجدع  

المستأنف عليهم :  1-  ثائر لطفي محمد زهران  

                     2- لطفي محمد ابراهيم زهران

                    3- ساجد لطفي محمد زهران

                     4- نور الدين لطفي محمد زهران

                    وكيله المحامي عمر شواهنة       

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 7/3/2018 في القضية الحقوقية رقم 83/2016 والقاضي الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 53526  شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باتعاب المحاماة لاي من الوكيلين كون ان كل واحد منهما خسر جزء من ادعائة ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها دون الحكم بالفائدة القانونية   .

 

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. الحكم المستأنف الصادر عن قاضي محكمة بداية قلقيلية مخالف للقانون وغير معلل واستثنى بينات كثيرة لم يتطرق لها واغل طلبات بلائحة الدعوى

2. اخطات محكمة بداية قلقيلية  بعدم الحكم  بتعويضات عن نسبة العجز الوظيفي الدائم

3. هنالك تناقض واضح في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية اذ بالرجوع الى احتساب  مقدمة التعويض سند اخطاء قانونية ورياضية في الاحتساب وكان على المحكمة  اعتماد الاجر التي تم اثباتها من خلال الشهود .

4. الدعوى الحقوقية مقامة في مواجهة اربعة مدعى عليهم وان محكمة بداية قلقيلية وفي جميع تعليلها وحكمها كانت تتحدث عن مدعى عليه واحد وان ذلك احدث لبسا في الحكم

5. محكمة بداية قلقيلية  ذهبت بعيدا في استنتاجها وتكوين قناعتها ونظرت بعين الراقة والشفقة في مواجهة المدعى عليهم ولم توزن البينات وتحقق العدالة التي طلبها

6. اخطات محكمة بداية قلقيلية في احتساب مقدار المصروفات الطبية الثابتة بالبينات الخطية المبرزة امامها وان ذلك يشكل مخالة لوزن البينات

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  و بالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ومدة تعطيل ناجمة عن جريمة.

وتشير الدعوى الى ان المدعي كان سليم العقل و الجسم و يبلغ من العمر 22 عاما و يعمل في تصليح الثلاجات و الغسالات لحسابه الخاص مقابل 500 شيكل  يوميا و انه تعرض لاعتداء من قبل المدعى عليهم  الذين ضربوه بواسطة سكين على يده اليسرى  و ان اللجنة الطبية قررت منحه مدة تعطيل 5 شهور ونسبة عجز 5%  وظيفية دائمة و 5%  عجز وظيفي غير دائم وان المتهمين ادينوا بحكم جزائي بات بتهمة احداث عاهة دائمة .

و بالرجوع الى القرار المستأنف فانه انتهى الى القول بانه نتج عما تم وصفه في الدعوى تعطيل المدعي عن العمل مدة 4 شهور و ان متوسط دخل المدعي اليومي 400 شيكل و ان مصاريف العلاج بلغت 5526 شيكل و بذلك فان مجموع ما يستحقه المدعي مبلغ 53526 شيكل.

كما انتهت المحكمة الى القول بان نسبة العجز الوظيفي الدائم و نسبة العجز غير الوظيفي  الدائم و بدل فقدان الدخل المستقبلي فان المحكمة انتهت الى القول بان المدعي لم يقدم اية بينة على ان نسبة العجز اثرت على عمله و انتاجه و دخله اليومي حتى يصار الى احتساب ذلك وصولا الى القول بان المطالبة بالبدل المذكور تكون غير واردة .

و تشير المحكمة الى ان العلة تدور مع المعلول وجودا و عدما و ان التعويض يدور مع الضرر وجودا و عدما.

و عليه فان الضرر المادي يتمثل بفقدان الدخل او فقدان المقدرة على الكسب وفقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية فان نتج عن الخطا التقصيري اصابة نشأ عنها ضرر مادي سواء بفقدان المقدرة على الكسب او بنقصات المقدرة على الكسب فان التعويض يكون واجبا.

 و عودة الى لائحة الدعوى فان المدعي طالب ببدل فقدان دخل مستقبلي بالاضافة الى بدل نسبة عجز وظيفي غير دائم بواقع 5%.

و عليه فان المحكمة قررت تعيين الخبير المحامي جمال ابتلي لتقدير قيمة الضرر المادي الذي ترتب على نسبة العجز المشار اليها وكذلك الضرر المعنوي و حيث ان الخبير المذكور انتهى في تقريره الى القول بان ما يستحقه المستانف عن بدل فقدان الدخل هو 206537.5 شيكل مع عدم استحقاق اي تعويض عن نسبة العجز غير الوظيفي و حيث ان التقرير جاء مسببا محمولا على اسبابه و قررت معه المحكمة اعتماده فان الاستئناف يكون من هذه الناحية في محله.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و تعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم فيه 260063 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

 

مربعنص

    الكاتب                                                                                                       رئيس الهيئة