المادة رقم 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أحكام عامة بشأن الطعن بالأحكام

1- للخصوم الطعن في الحكم وفقاً لطرق الطعن المقررة في هذا القانون.
2- لا يقبل الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو أسقط حقه أمام المحكمة إسقاطاً مبرئاً لذمة الخصم أو قضي له بكل طلباته.
3- لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اتفاق الخصوم.
4- لا يضار الطاعن بطعنه.
5- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
6- لا يعتد بإدعاء الخصوم في تكييف الحكم للطعن فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية