السنة
2016
الرقم
447
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق ، عزت الراميني، اسامه الكيلاني ،عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن :نظام عاهد سعيد عصفور / نابلس

            وكيله المحامي:عزام حلبوني / نابلس

المطعون ضده : غالب سعيد حسن حبيبه / نابلس

              وكيله المحامي : احمد سليمان / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين رقم 95+164/2015 بتاريخ 18/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف الفرعي من حيث الية احتساب تعويضات المدعي ليصبح الحكم للمدعي غالب سعيد حسن حبيبه بواقع 19229 دينار اردني والزام المدعى عليه نظام عاهد سليمان عصفور بدفع المبلغ المذكور والزامه كذلك بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باتعاب المحاماه لاي طرف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون بخصوص ما تم التوصل اليه بالاجازه الاسبوعيه.

2- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون في تطبيق مدة العمل.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحه جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب.

هذا وتقدم المطعون ضده ممثلاً بوكيله باستدعاء التمس من خلالها تقديم مذكره تكميليه لارفاق محضر التنفيذ الذي اعتبره قبولاً بالحكم المطعون فيه لعلة عرض المحكوم عليه (الطاعن) للتسوية في الملف التنفيذي.

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه آخذين بعين الاعتبار ان عرض الطاعن المحكوم عليه للتسويه لأغراض ملف التنفيذ المتصل بطرفي الحكم محل الطعن الماثل للتنفيذ على فرض صحة ذلك لا يندرج تحت مفهوم القبول الصريح للحكم المطعون فيه طبقاً لاحكام الماده 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2/2001 ذلك ان التنفيذ يجري حمله على مسأله تفادي المنفذ ضده لاجراءات لها علاقه بالحبس وغيره.

وعليه  نقرر قبول الطعن شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي غالب سعيد حسن حبيبه كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 959/2012 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه نظام عاهد سعيد عصفور لمطالبته بحقوق عماليه مبلغاً وقدره (26676) دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمه المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 959/2012 بتاريخ 21/12/2014 المتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغاً وقدره 19186  ديناراً اردنياً ورد الادعاء بالباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه نظام في هذا الحكم استئنافاً طبقاً لطعنه الاصلي رقم 95/2015 وكذلك طعن المدعي غالب فيه طبقاً لطعنه الفرعي 164/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين المذكورين بتاريخ 18/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف الاصلي من حيث التسبيب فقط وقبول الاستئناف الفرعي من حيث الية احتساب تعويضات المدعي ليصبح الحكم للمدعي غالب سعيد حسن حبيبه بواقع 19224 دينار اردني والزام المدعى عليه نظام عاهد سعيد عصفور بدفع المبلغ المذكور وكذلك بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باتعاب المحاماه لاي طرف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 28/3/2016.

وعن اسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون بخصوص ما تم التوصل اليه بالحكم بالاجازه الاسبوعيه.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات بوصفها محكمة موضوع خلصت من جميع شهود المدعي وكذلك بعض شهود المدعى عليه ان المدعي يتقاضى اجرة يوميه ولم يكن يتقاضى بدل اليوم السابع وتوصلت بالنتيجة الى ان المدعي يستحق بدل اليوم السابع خلال فترة عمله لدى الجهه المدعى عليها في الفترتين الاولى من عام 1996 حتى 2002 بواقع 15 دينار عن كل يوم عمل 6سنوات x 4 ايام في الشهر x 12 شهر x  15 دينار = 4320 دينار.

والثانيه من 2004 حتى 20/9/2012

8 سنوات x 4 ايام في الشهر x 12 شهر x  18 دينار = 6912 دينار

9 اشهر x 4 ايام في الشهر x  7 نانير = 684 دينار

ليكون المجموع الكلي 11880 دينار.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على النهج من حيث ان المدعي يستحق اجر اليوم السابع على اعتبار انه يعمل مياومه ولم يكن يتقاضى بدل اجر الراحه الاسبوعيه فيوم الراحه الاسبوعيه يوم مأجور طبقاً لاحكام الماده 72/1 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 التي تنص (على ان للعامل الحق في راحه اسبوعيه مدفوعة الاجر ) اخذين بعين الاعتبار ان قبض العامل لاجره الاسبوعي يوم الخميس كما ذهب اليه الطاعن في هذا السبب يشكل اقراراً ضمنياً من حيث ان المدعي لم يقبض يوم الراحه الاسبوعيه وهذا يعزز اقول الشهود الذين استندت اليهم المحكمة في الحكم للمدعي ببدل الراحه الاسبوعيه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون في تطبيق مدة العمل.

-   وفي ذلك نجد ان الطاعن تمسك باقوال الشاهد الذي قدمه المدعي وهو الشاهد سمير يوسف حسن اشتيه الذي اشار في شهادته الى ان المدعي عمل في عام 2000 عند شخص اخر حوالي سنه.

وحيث تجد المحكمة ان القصد من هذا الطعن هو التوصل الى ان المدعي لا يستحق بدل مكافأة عن فترة العمل الاولى لانطباق قانون العمل الملغى على هذه الواقعه.

وحيث ترى محكمة النقض ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعناً في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها وزن وتقدير البينات وبانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان الذي خلصت اليه حول تحديد فترة عمل المدعي الاول مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً.

وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت ان البينات المقدمه لم تؤكد بصوره دقيقه فترة الانقطاع وانما تم الاشاره اليه ما بين عام 2000-2003 لتخلص الى ان المدعى عليه قصر بحق نفسه بتحديد تلك الفتره لتجد بالنتيجه ان مدة الانقطاع تمت منذ عام 2000-2003 وليكون بالتالي قانون العمل الفلسطيني هو الواجب التطبيق على فترة العمل الاولى والذي جرى نفاذه في 25/12/2001.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج على اعتبار ان انتهاء فترة العمل الاولى جرت اثناء سريان قانون العمل الفلسطيني مشيرين الى ان حقيقة البينات المقدمه بما في ذلك الشاهد سمير لم تؤكد بصوره دقيقه فترة الانقطاع بل ان الشاهد سمير اشار في اقواله الى عمل المدعي مع المدعى عليه ما بين 2000-2003 وبان الشاهد مروان حسن رشيد اشار في اقواله الى ان العمل في الفتره عن 2000-2003 كان متقطعاً اخذين بعين الاعتبار الى ان المدعى عليه اثار دفعاً ولم يثبته في لائحته الجوابيه عندما ذكر انه لم يتم العمل من 2000-2003 نهائياً بسبب الانتفاضه والاوضاع الاقتصاديه وبسبب الاجتياح فمن يثير دفعا عليه اثباته.

وبالتالي يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 26/9/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق