السنة
2019
الرقم
451
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي  ،  محمد الحاج ياسين  ، عبد الكريم حنون  ، مأمون كلش

 

الجهة الطاعنة  :  1- شركة الطاهر خزندار للالمنيوم

                    2- طاهر عاهد طاهر خزندار /نابلس / بصفته صاحب الشركة

                        3- عاهد طاهر محمد خزندار / نابلس

                 وكيلهم المحامي : وائل عبد الله الحزام / نابلس

المطعـــون  عليه : رامي باهر عبد الله جاموس / نابلس

وكلاؤه المحامون : سمير دويكات وعلي دويكات ومحمد علاونة وهبه قطوم

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  رام الله بتاريخ 5/2/2019 بالاستئناف المدني رقم 1213/2018  القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي  :-

  1. اخطأت المحكمة بالحكم المطعون عليه ببدل مكافاة عن مدة اربع سنوات عملها المدعي الطاعن في الفترة الاولى  من 2003 وفي 2007
  2. اخطات المحكمة باعتماد  اخر اجر عن فترة العمل السابقة  بعد انقطاع  مدة 12 عام .
  3. اخطات المحكمة بالحكم للمطعون عليه بمبلغ 3400 شيكل راتب  اخر شهر عمله لديها

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول  الطعن  والغاءالحكم الطعين  وتضمين المطعون  عليه الرسوم  والمصاريف  واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون  عليه  لائحة  الطعن ولم يتقدم  بلائحة جوابية .

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق  والمداولة  قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد  مستوفياً شرائطة الشكلية  تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع ، تشير  وقائع الدعوى  وفق ما انبات عنها  كافة الاوراق  ان المطعون  عليه اقام  الدعوى  ضد الطاعنه سجلت  لدى محكمة بداية نابلس موضوعها  مطالبة عمالية  على اساس الادعاء  بانه عمل  لدى الطاعنة  من سنة 1997 وحتى نهاية  سنة 2003 وكذلك عمل  الاشهر 11،10،9 من عام 2014 ولم يتلق  اجوره عن شهر 11 من عام 2014  ومعدل اجره الشهري 3400 شيكل  وان   محكمة الدرجة  الاولى وبعد انتهاء الاجراءات لديها اصدرت  حكمها  القاضي بالزام  الجهة الطاعنة  بدفع مبلغ 8216 شيكل مع الرسوم والمصاريف  ومائة دينار  اتعاب محاماه  ولم يلق  هذا الحكم قبولا  لدى المدعى  عليها  فبادرت بالطعن فيه  استئنافا  لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف  المدني 1213/2018 وامام محكمة الاستئناف  وبعد استكمال الاجراءات  لديها اصدرت  حكمها القاضي  برد الاستئناف  وتاييد الحكم المستانف لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المستانفة  فبادرت بالطعن  فيه بالنقض الماثل  استنادا للاسباب  الواردة  فيه .

وعن اسباب  هذا الطعن  وفيما يتصل  بالسبب الاول منه .

 نجد ان الجهة  الطاعنة وفي لائحة  استئنافها  امام محكمة الدرجة الاولى طعنت بخطأ  محكمة الدرجة الاولى  اعتماد  مدة عمل  المستانف  عليه  عن الفتره  الاولى  اربع سنوات  وفق ما جاء في  الحكم الصادر عنها ذلك  انه عمل من عام 2000 وحتى عام 2003 مدة اربع سنوات  وثلاث أشهر وبما ان  الجهة الطاعنة تنازع  امام  محكمة الاستئناف في هذه  النتيجة  وهذا الاستنتاج   وقد عالجت محكمة الاستئناف  هذا السبب  وفق ما ورد في حكمها  الطعين بالقول ( بخصوص  السبب الاول  وحاصلة النعي على الحكم  المستانف بالخطأ  في احتساب  بدل مكافاة  نهاية الخدمة  عن اربع سنوات تجد المحكمة  ان مدة  عمل المستانف  ضده هي  سبع سنوات  والتي بدات  من 1997 وحتى نهاية 2003 وحيث ان المستانف  لايضار باستئنافه تقرر المحكمة رد هذا السبب ) ان محكمة  الاستئناف  باعتبارها  محكمة موضوع  يعاد طرح النزاع  امامها  فيما رفع  عنه الاستئناف  بشقيه القانوني  والموضوعي  وبالتالي يتوجب  عليها  اعادة وزن البينة  واستخلاص النتائج بصفتها  محكمة موضوع وانها اذ  توصلت الى ان مدة عمل المطعون عليه  من 1997  لغاية عام 2003 دون  ان  تستند الى سبب  او بينه  وخالفت ايضا  ما توصلت  اليه محكمة  الدرجة الاولى  من ان العمل  في عام 2000 وحتى 2003 بما  يشكل  قصورا  شديدا  في التسبيب  الموجب للبطلان  وفيما يتصل بالسبب  الثاني من اسباب  الطعن  نجد ايضا  ان هذا  السبب كان  من ضمن  اسباب الاستئناف وان محكمة الاستئناف  وهي بصدد  معالجة  هذا السبب  خلصت الى  ان ما توصلت  اليه محكمة  الموضوع  له اساس في  اوراق الدعوى  ولا تثريب  عليها فيما  ذهبت  اليه من حيث  قيمة الراتب وفي هذا  نجد ايضا  ان محكمة  الاستئناف  قد تخلت  عن دورها  باعتبارها  محكمة  موضوع  تعيد  وزن البينات  امامها  وتستخلص  النتائج  الامر الذي  يؤدي الى  بطلان  ما صدر عنها .

 

لــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر  الحكم بقبول  الطعن موضوعا  ونقض الحكم الطعين ، واعادة  الاوراق الى مصدرها  لمعالجة اسباب الاستئناف  المقدمة لديها  اصولا  باعتبارها  محكمة موضوع  وتقول كلمتها باسباب  من لدنها  على ان  تعود  كافة الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماه  على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2022