السنة
2018
الرقم
1213
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

الجهة المستأنفة: 1- شركة الطاهر خزندار للألمنيوم يمثلها المدير العام / نابلس

                       2- طاهر عاهد طاهر خزندار / نابلس / بصفته صاحب الشركة.

                        3- عاهد طاهر محمد خزندار / نابلس / مسؤول قسم التصنيع والمشرف
                           على المدعي أثناء عملها.

                 وكيلهم المحامي وائل عبد الله الحزام/ نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضده: رامي باهر عبد الله جاموس / نابلس

                    وكلاؤه المحامون سمير دويكات و/أو علي دويكات و/أو محمد علاونة و/أو 
              هبة فطوم / نابلس / عمارة الإسراء

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 27/09/2018 في الدعوى المدنية 125/2015 والقاضي بإلزام الجهة المدعى عليها (المستأنفة) بدفع مبلغ 8216 شيكل والرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة ورد الادعاء المتقابل وتضمين الجهة المستأنفة المدعية بالإدعاء المتقابل الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمستأنف ضده ببدل مكافأة نهاية خدمة عن مدة أربع سنوات.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر راتب تقاضاه المستأنف ضده بعد الانقطاع عن العمل لمدة 12 سنة.

3- خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب مدة عمل أربع سنوات للمستأنف ضده عن عمل أربع سنوات للمستأنف ضده عن فترة عمل سابقة حيث لم تثبت البينة هذه المدة.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمستأنف ضده بمبلغ 3400 شيكل راتب أخر شهر عمل حيث لم يثبت المستأنف ضده انشغال ذمة الجهة المستأنفة بهذا المبلغ.

وأضافت الجهة المستأنفة بأن الشهود لا يمكن لهم أن يتذكروا أحداث مر عليها أكثر من عشرون عاما ً ولماذا سكت المستأنف ضده طوال هذه المدة عن حقوقه.

 

والتمست الجهة المستأنفة بنتيجة استئنافها هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المستأنف ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 13/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرتها وكيلة المستأنف عليه وترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا ً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وترافعت وكيلة المستأنف ضده ملتمسة بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس والبينات المقدمة فيها وبعودتها على الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة عن أربع سنوات تجد المحكمة أن مدة عمل المستأنف ضده هي سبع سنوات والتي بدأت من 1997 حتى نهاية العام 2003 وحيث أن المستأنف لا يضار باستئنافه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

2- بخصوص السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في احتساب قيمة الراتب فلم تجد المحكمة ومن خلال بينة الجهة المستأنفة ما يشير الى خلاف حول قيمة الأجرة الشهرية مما ذكر في لائحة الدعوى وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الموضوع له أساس في  أوراق الدعوى وبالتالي لا تثريب على حكم محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت اليه من حيث قيمة الراتب وعليه يكون هذا السبب غير واردا ً على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رده.

3- بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف ولسبق بحث موضوع هذا السبب من خلال السبب الأول ولعدم التكرار فإن المحكمة تحيل الإجابة عليه لما ورد في السبب الأول وتقرر المحكمة رده.

4- بخصوص السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في الحكم للمستأنف ضده بأجره شهر 11 من العام 2014 فإن المحكمة تجد أن الأصل هو انشغال رب العمل على رب العمل أن يثبت براءة ذمته الأمر الذي لم تجده المحكمة من خلال البينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى يتفق وأحكام القانون مما يجعل هذا السبب حريا ً بالرد وعليه تقرر المحكمة رده.

 

 

 

 

 

لـــــــــــــــــذلك

 وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.               

 

مربعنص