السنة
2016
الرقم
52
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفة: تهاني فتحي محمود مقبول / نابلس    

                 وكيلها المحامي علاء عنبتاوي / نابلس

المستأنف عليها : الشركة العربية لمنتوجات الباطون / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنف بهذا الاستئناف  لقلم محكمتنا بواسطة وكيلها بتاريخ 10/1/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 191/2005 تاريخ 21/12/2015 والقاضي بالزام المستأنف عليها بان تدفع للمستأنفة مبلغ 7383 دينار اردني ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف.

 اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بان:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

3.  القرار المستأنف غير مسبب.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بإجراء المحاسبات واعتمادها على ان راتب المدعية 500 دينار اردني رغم انه ثابت من البينة الف دينار اردني.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعية البدلات التالية:

أ- بدل كامل راتبها بواقع الف دينار اردني.

ب- بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع الف دينار اردني.

ج- بدل اجازات سنوية بواقع الف دينار اردني.

د- بدل فصل تعسفي علما ان المدعية اثبتت الفصل.

هـ- بدل مكافأة مالية سنوية متفق عليها.

بالنتيجة التمست المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وتعديل القرار المستأنف والحكم على المستأنف عليها (المدعى عليها) كما ورد بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 2/6/2016 تقرر اجراء تبليغ المستأنف عليها بالنشر والالصاق والتعليق.

بجلسة 11/10/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتبلغها بالنشر والالصاق والتعليق ، وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتبعا لذلك قدم مرافعة خطية وكيل المستأنفة تقع على صفحتين ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنفة اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه مخالف للأصول والقانون ، تجد محكمتنا ان المستأنفة لم تبين اوجه المخالفة لاي قانون او اصول تم في القرار المستأنف مما يجعل من هذا السبب عاما لا يقوى على جرح القرار المستأنف، الامر الذي نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه ضد وزن البينة التي اثبتت جميع وقائع وعناصر الدعوى ، فان محكمتنا ستعالج مسالة البينات من خلال باقي اسباب الاستئناف التي وردت على مسالة الخطأ في احتساب المحكمة لمطالبات المدعية والخطأ بعدم الحكم بجميع المطالبات.

وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب القرار المستأنف والذي عاب على القرار المستأنف بانه غير مسبب ومتناقض ، فان الجهة المستأنفة لم تبين اوجه التناقض وواجه الخلل في التسبيب مما يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف في احتساب الحقوق العمالية للمستدعية على اساس راتبها 500 دينار اردني علما ان البينة التي قدمت اثبتت ان الاجر الذي كانت تتقاضاه المدعية هو الف دينار اردني، حيث نجد ان الشاهد مفيد نجم على صفحة 6 من الضبط اكد ان المدعية كانت تتقاضى راتب شهري الف دينار اردني ومربوط على سعر 6 شيكل لكل دينار ، وهذا ما اكده الشاهد عفيف شقير على صفحة 7 من الضبط ، وهذا ما تم تاكيده في المبرز م/2 وهو كشف حساب محاسبي صادر عن المدعى عليها يبين فيه راتب المدعية بالدينار الاردني ، وبما ان توصل محكمة الدرجة الاولى في قرارها بان اخر راتب تقاضته المدعية هو 500 دينار اردني وانها لا تاخذ بشهادة الشهود لوجود دليل كتابي ، ما هو الى عين المخالفة لواقع المبرز م/2 ، الذي تضمن في خانة دائن من قسيمة الراتب تحت بند رصيد عن فترة 1/1/2013 - 21/12/2014 مبلغ 15174,96 واستنادا لواقع المبرز م/1 وهو كشف حساب محاسبي يتعلق برواتب المدعية حيث ورد فيه دفعة عن رواتب مستحقة واثبات الرواتب المستحقة مفيد + تهاني ، وما يثبت ان المدعية فعلا كانت تتقاضى الف دينار اردني هو ان المبرز م/2 عن الفترة 1/1/2012 حتى 21/12/2012 كان رصيد دائن 13395 دينار اردني وفي خانة الدائن كان يذكر 1000 دينار دون اشارة الى واقعة دفعة في خانة الملاحظات، وانما ورد فيها اثبات رواتب موظفين ، بينما الكشف من 1/1/2013 حتى 21/12/2014 ورد في خانة الملاحظات دفعة من رواتب سابقة.

الامر الذي يفيد من جميع ما ذكر ان راتب المدعية الذي كانت تتقاضاه هو الف دينار اردني وفق ما هو ثابت في المبرز من م/1 و م/2 بالإضافة لشهادة الشاهدين المذكورين اعلاه ، مما يجعل من هذا السبب واقعا على القرار المستأنف بالتعديل.

وفيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعية بكامل رواتبها على اساس 1000 دينار، فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت عن فترة 24 شهر بواقع 2933 دينار ، حيث 24 شهر ×1000 =24000 دينار دفع نصفها وبإقرارها انه كان يدفع لها سلف وفق ما هو ثابت في البند الرابع من لائحة الدعوى وبموجب المبرز م/1 و م/2 آنف الوصف = 12000 دينار فقط.

اما بالنسبة لسبب السادس من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم حكم المدعية بكامل نهاية الخدمة ، حيث ثبت ان المدعية عملت من 1/7/2007 حتى نهاية 12/2014 أي بواقع 7 سنوات وخمسة اشهر ، فانها تستحق المكافأة كاملة لان سبب انهاء عقد العمل وفق ما اشار اليه الشاهد عفيف شقير بسبب ان المدعى عليها اغلقت عملها صفحة 7 من الضبط وهذا ما اكده الشاهد عفيف نجم على صفحة 6 من الضبط بان الشركة اوقفت اعمالها نهائيا.

مما تستحق المدعية بدل المكافأة كاملة سندا لحكم المادة 45 من قانون العمل.

7 سنوات = 7000 دينار

وكسور السنة = 416,66 دينار

المجموع 7416,66 دينار

اما فيما يتعلق بالسبب السابع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بكامل الاجازات السنوية ، نجد ان راتب المدعية 1000 دينار شهري وفق ما هو ثابت اعلاه ، وبما انها تستحق 42 يوم × 33,33 = 1400 دينار اردني مما يجعل من هذه الواقعة كذلك محل تعديل.

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي  عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بدل فصل تعسفي ، نجد وبعد اطلاعنا على واقع البينة المقدمة من المدعية عدم اثبات واقعة الفصل غير المشروع المنصوص عليها في المادة 46/3 من قانون العمل، حيث ان انهاء عقد العمل كان يمكن لأسباب غير قانونية وانما ومن خلال شهادة شهود المدعية بسبب توقف اعمال المدعى عليها وهو ليس من ضمن الحالات الواردة في المادة 40 من قانون العمل، مما يجعل من عدم الحكم لهذا البدل له اصل ثابت من واقع البينة المقدمة ، الامر الذي نقرر رد هذا السبب.

اما فيما يتعلق بالسبب التاسع من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم للمدعية ببدل المكافأة المالية المتفق عليها ما بين طرفي عقد العمل ، فهو غير ثابت من واقع البينة المقدمة في الملف المستأنف حيث بالاطلاع على واقع المبرزين م/1 و م/2 فلم تجد  محكمتنا أي اشارة الى واقع المكافأة المالية خلال فترة عمل المدعية كما لم يشر المبرز م/4 الى هذه الواقعة، الامر الذي يجعل من عدم حكم محكمة الدرجة الاولى لهذه الواقعة له اصل ثابت من خلال البينة.

وعليه

واستنادا لما تم ذكره وتفصيله اعلاه ، وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل سندا لحكم المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، فإن محكمتنا تقرر الحكم للمدعية تهاني فتحي محمود مقبول 20816,66 دينار اردني والزام المدعى عليها الشركة العربية لمنتوجات الباطون بدفع المبلغ المذكور وتضمينها الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به وماية دينار اردني اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستأنف عليها قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/10/2016

 

القاضي فواز عطية