السنة
2017
الرقم
385
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفان : 1- عبدالكريم عثمان عبدالرحمن / قلقيلية

                     2- شركة الحاج عبدالكريم عودة واولاده / قلقيلية 

                  وكلاؤهما المحامون غسان العقاد و/او ناصر حجاوي و/او عدلي عفوري / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: احمد عبدالله حسين حسن / شعارين - طولكرم   

                  وكيلاه المحاميان  خالد رشيد و/او محمد محروق / نابلس

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكلائهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 28/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 324/2013 والقاضي بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ 112500 شيكل للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث صدور القرار ضد المدعى عليه الاول بصفته الشخصية رغم ثبوت البينة بأن المدعي عمل لدى الشركة المدعى عليها الثانية .

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث الحكم للمدعي ببدل ايام الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والعطل الرسمية رغم ثبوت ان اجر المدعي هو اجرا شهريا .

وبالتناوب كما وان القرار المستأنف صدر بعدم تطبيق احكام القانون من حيث احتساب اخر اجر تقاضاه المدعي حيث كان على المدعي اثبات الاجر الذي يدعيه وان المدعي كان عليه اثبات الاجر وقت الاستحقاق كان يقدم بينة على اجر عام 2005 .

3. ثبت للمحكمة ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه كما ثبت ان المدعي عمل مدة تسع سنوات وتم الحكم له بكامل بدل مكافأة نهاية الخدمة مما يشكل القرار المستأنف مخالفة لأحكام المادة 42/2 من قانون العمل .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بأتعاب محاماة رغم ان المدعي اقام الدعوى بمبلغ 326700 شيكل وقضت محكمة الدرجة الاولى بثلث المطالبة مما يعني انه غير محق بتلقي مطالباته .    

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والحكم برد الدعوى او تعديله بما يتفق واللائحة الجوابية ولائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 9/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً و كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرتها وكيلة المستأنف عليه المنابة .

بجلسة 4/7/2017 ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 19/9/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا، وكرر وكيل المستأنفين اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة ساعتين ونصف .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأنه صدر ضد وزن البينة من حيث صدور القرار المستأنف ضد المدعى عليه الاول رغم ان المدعي كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها الاولى ، وان عمل المدعي لدى المدعى عليهما الاول والثانية هي نتيجة غير منطقية ، نجد ان نشير وبرجوعنا الى واقع صورة شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها الثانية المرفقة بلائحة الدعوى والمبرزة بجلسة 30/6/2016 تحت الحرف م ع/1 رغم اعتراض وكيلة المدعي وهو اعتراض غير مبرر وانما جاء لمصلحة موكلها ، ان الشركة المدعى عليها الثانية مسجلة ضمن تصنيف الشركات العادية  العامة وهي شركات الاشخاص وان الشركاء عددهم ثلاثة المذكورين في شهادة الشركة المبرز م ع/1 بما فيهم المدعى عليه الاول وبموجب حكم المادة 19/1 من قانون الشركات فإن مسؤولية الشركة والمساهمين تقوم على التضامن والتكافل عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف قد صدر وفق صحيح احكام قانون الشركات المذكور ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .

أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأنه صدر ضد وزن البينة من حيث الحكم للمدعي ببدل ايام الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والعطل الرسمية على الرغم ثبوت اجر المدعي بأنه كان شهرياً وبالتناوب اخطأت محكمة الدرجة الاولى بتطبيق القانون من حيث احتساب البدلات على اساس الاجر الاخير الذي تقاضاه المدعي في حين كان ينبغي اثبات الاجر الذي يدعيه ويستحقه عن كل سنة من السنوات التي يطالب بها بأن يثبت على سبيل المثال اجر عام 2005 ، نجد ان نشير وفي سياق الرد على هذا السبب ، ان المدعي عليهما وبلائحتهما الجوابية وخصوصا في البند 5 منها اقرا بواقعة اجر المدعي اليومي بمبلغ 128,5 وليس بمبلغ 150 شيكل وان مبلغ 150 شيكل الذي كان يتقاضاه المدعي يشمل اجر اليوم السابع وهو يوم الجمعة ، مما يجعل الادعاء في الاستئناف بأن اجر المدعي كان على اساس الراتب الشهري مخالفا لواقع اللائحة الجوابية ومتناقضاً مع ما ورد فيها والتناقض حكما يوجب رد الادعاء عملا بأحكام المادة 1647 وما بعدها من احكام المجلة ، واما بخصوص مسألة اثبات المدعي للأجر الذي كان يتقاضاه عن كل سنة فهو قول يخالف فلسفة التشريع في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 حيث ان احتساب ما هو مستحق للعامل يسري على اخر اجر تقاضاه سندا لأحكام المادتين 45 و 48 ، باستثناء الاجور المستحقة عن العمل وهو ما يطلق عليه ببدل الراتب او الاجر لقاء العمل الذي اداه ، أما بخصوص بدل المكافأة وبدل الاجازات والعطل الدينية واجازة اليوم السابع ، وبما ان هذا السبب قد انصب على الواقعتين المشار اليهما دون التعرض لآلية الاحتساب فإن محكمتنا ملزمة بالرد على وقائع هذا البند وفق السياق الذي رفع به الاستئناف ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف .

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة لم تراع ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وانه عمل مدة تسع سنوات فقط والحكم للمدعي بكامل المكافأة يشكل مخالفة لأحكام المادة 42/2 من قانون العمل .

نجد ان نشير في هذا المقام الى ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة مفادها ان المدعي عمل لدى المدعى عليهما منذ 21/9/2003 حتى شهر 8 من عام 2012 أي بواقع تسع سنوات ، كما ان محكمة الدرجة الاولى ثبت لها ان المدعي هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه وفق صريح قرارها على ص10 ، وبما ان المدعي عمل لتسع سنوات وترك العمل من تلقاء نفسه ، فانه وبحكم المادة 42/1 من قانون العمل يستحق المدعي بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله ثلثي مكافأة نهاية الخدمة  4500 × 9 أشهر ×2/3 = 27000 شيكل ، مما يجعل من هذا السبب وارد على القرار المستأنف بالتعديل .

أما بخصوص السبب الرابع والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى قضت بأتعاب محاماة رغم خسارة المدعي لثلثي مطالباته ، نجد ان نشير الى ان مسألة اتعاب المحاماة تقدرها محكمة الموضوع وفق الجهد المبذول ، وبما ان المدعي لم ترد دعواه وانما حكم له ولو بجزء من مطالباته ، فإن قرار محكمة الدرجة الاولى لا يشوبه شائبة من حيث قيمة الاتعاب للمحاماة ما دامت انها ضمن المعدل المتعارف عليه ، وبالتالي هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف .      

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث أن في السبب الثالث ما يؤدي الى قبول الاستئناف موضوعاً بالتعديل عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية، فإن محكمتنا تقرر الحكم على المستأنفين بمبلغ 99000 شيكل والزامهما بدفع المبلغ المذكور بالتكافل والتضامن للمدعي المستأنف دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل المستأنفين وبغياب المستأنف عليه قابلا للطعن بالنقض وافهم في 19/9/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة