السنة
2017
الرقم
385
تاريخ الفصل
11 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــي : رائد ناجح خليل جود الله 

            وكيله المحامي : صادق يعيش

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1742/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/11/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 180/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن بالنقض نجد ما يبرر الخروج عن الاصل المشار اليه .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2018 .