السنة
2017
الرقم
376
تاريخ الفصل
8 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعـــــي : نبيل محمود سلامة زيدان / رام الله

             وكيلته المحامية : سناء عرنكي / رام الله   

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1694/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2017 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 339/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ًوعدما ً، ولما لمحكمتنا سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه عملاً باحكام المادة 240 سالفة الإشارة وحيث لا نجد ما يبرر الخروج الى الاستثناء .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

                                        تقرر المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ .

                  قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2018