السنة
2020
الرقم
325
تاريخ الفصل
11 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عدنان الشعيبي

وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، ثائر العمري

 

الطــاعــنة : جامعه النجاح الوطنيه/ نابلس

وكيلاها المحاميان حسام اتيرة وفراس اتيره/ نابلس

المطعون ضدهم :

  1. مأمور تسجيل أراضي نابلس بالاضافة الى وظيفته/ نابلس
  2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته/ نابلس
  3. ايمن جميل نمر ابو عيشه/  بيت وزن - نابلس
  4. عمر نصرت طاهر خواجه طوقان / نابلس بواسطه وكيله العام اسامه نصرت طاهر طوقان/ نابلس

وكيله المحامي مدحت النادي/ نابلس

    5. نور محمد جميل ابو ربيع/ نابلس

الإجــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/2/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/1/2020 ، في الاستئناف المدني  1010/2017 القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف  ، والحكم بعدم قبول الدعوى 365/2012 بداية نابلس ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى المدنيه رقم 365/ 2012 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المطعون ضده ، بطلب تنفيذ وكالات دورية ورفع اشاره حجز ، وذلك على اساس من  الادعاء بان المطعون ضده الثالث ايمن ابو عيشه باعها حصصاً مشاعية  اصليه ، واخرى يملكها بموجب الوكاله الدوريه 9294/ 2004/ 593  المعطوفه على الوكاله الدوريه 5848/2004/ 576 عدل  نابلس ، الا انه تبين للجهة الطاعنة ان المطعون ضده الرابع كان قد حجز عليها قضائيا.

بعد ان فرغت محكمة بداية نابلس من نظر الدعوى أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحجوزات القضائية الواقعة على حصص المدعى عليه ايمن ابو عيشه والحكم بتنفيذ الوكالتين الدوريتين، وألزمت المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المطعون ضده الرابع بحكم محكمة البداية ، فبادر لإستئنافه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1010/2017، التي أصدرت حكمها القاضي  بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الاساس.

لم يلق قضاء محكمة استئناف رام الله قبولا لدى الطاعنة ، فبادرت إلى الطعن فيه بالنقض محل البحث .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، رغم تبلغهم نسخة عن لائحة الطعن.

وعن السبب الأول ، وحاصله ان الحكم المطعون فيه لا يستند الى اساس قانوني سليم،  فاننا نجد ان هذا السبب جاء على نحو عام تكتنفه الجهالة  بحيث لم يوضح الطاعن مقصوده منه، ولما كانت الماده 228/ 4 من قانون اصول المحاكمات قد اوجبت بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، خلافا لما اتى عليه هذا السبب  لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.

واما بالنسبة الى السبب الثاني حيث تحمل الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إذ انها قررت اختصام باقي  المحكوم عليهم  باعتبارهم مستأنف عليهم  الى جانب الطاعنة ، في حين أنهم كانوا في مركز واحد مع المستأنف المدعى عليه الرابع.

والذي نراه ان الاصل انه وان تعددت أطراف الخصومة ، فانه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه  كما جاء في حكم المادة 191/5  من قانون اصول المحاكمات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث ، نصت عليها المادة 200 من قانون اصول المحاكمات ، وهي أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وعدم التجزئة الذي تعنيه هذه المادة  هو ان يكون الفصل في النزاع لا يحتمل الا حلا واحدا بعينه ، لهذا السبب فقد أجازت المادة 200 لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته ، بل أوجبت على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن اختصامه في الطعن ، وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة الواحدة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم ، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدون ذلك يفقد موجبات قبوله.

وبعطف النظر على ما تقدم ، فان توجيه محكمة الاستئناف المستأنف  لاختصام باقي المحكوم عليهم باعتبارهم مستأنف عليهم منضمين إلى المستأنف عليها (جامعة النجاح) لا منضمين إليه في استئنافه ، الامر الذي لا يحقق الغاية التي توخاها المشرع من اعمال الماده 200 من قانون اصول المحاكمات ، ولما اغفلت محكمه الاستئناف هذه الواقعه وسارت في الاستئناف وصولا الى إصدار الحكم على هذه الشاكلة ، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه وسائر الإجراءات المتخذة منذ إختصامهم باعتبارهم مستانف عليهم لا مستأنفين منضمين الى المستانف في الاستئناف رقم 1010/2017 ، الامر الذي ادى الى خلط المراكز القانونية ، بما لازمه نقض الحكم الطعين ، بمعزل عن باقي أسباب الطعن .

 لـــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه . 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 11/01/2023