السنة
2021
الرقم
490
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطاعنون : 1- عدي نعيم علي ناصر/الطيرة

               2- رنين نعيم علي ناصر/الطيرة

               3- كارولين نعيم علي ناصر/الطيرة

               4- سمر عاطف علي ناصر/الطيرة

بصفتها الشخصية وبصفتها زوجة نعيم علي ناصر وبصفتها الوصية على القُصر ميس نعيم علي ناصر ومحمد نعيم علي ناصر ورغد نعيم علي ناصر وكرم نعيم علي ناصر وبصفتها احد ورثة وتركة المرحوم نعيم علي ناصر

وكيلهم المحامي/محمد حسين/نابلس

المطعون ضدهم : 1- شركة التكافل الفلسطينية للتامين/نابلس

وكيلها المحامي/عبد الله حجاب/نابلس

                   2- شركة الطنطاوي الصناعية التجارية/نابلس

                   3- يحيى زكريا عبد طنطاوي/نابلس

 وكيلهما المحامي/علاء الدين ظاهر/نابلس

 

 

الإجـــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 4/8/2021 بواسطة وكيلهم لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/6/2021 بالاستئناف رقم 876/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى عن شركة التكافل الفلسطينية للتامين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ادخال المدعى عليهم الثاني والثالث كمستانفين منضمين .
  2. الحكم الطعين باطل لعدم توقيع مسودة الحكم ونسخة الحكم الاصلية من كافة اعضاء الهيئة مصدرة الحكم الطعين.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى شركة التكافل الفلسطينية للتامين رغم ثبوت تحقق شروط المسؤولية المدنية .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها الاول بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل وبما ان محكمة اول درجة قضت برد الدعوى عن المدعى عليهما الثانية والثالث ولما لم يطعن المدعون بالحكم بالاستئناف فان ما قضت به محكمة الدرجة لجهة رد الدعوى عن المذكورين اصبح حكما باتا وعليه فان الطعن بالنقض في مواجهتهما يكون غير مقبول مما ستوجب رده اما بالنسبة للمطعون ضدها الاولى وبما ان الطعن في مواجهتها مقدم ضمن المعياد فتقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاموا الدعوى الاصلية رقم 378/2018 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بتعويضات بسبب وفاة مورثهم وبعد استكمال الاجراءات لديها اصادرت حكمها بتاريخ 4/3/2020 برد الدعوى عن المدعى عليهما الثانية والثالث  والحكم بالزام المدعى عليها الاولى بان تدفع للمدعيين مبلغ 150 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها الاولى بهذا الحكم  فطعنت فيه  لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 876/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/6/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى عن شركة التكافل الفلسطينية للتامين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ينل هذا الحكم قبول المدعيين مما حذا بهم الطعن به بالنقض رقم 490/2021 للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

وعن اسباب الطعن وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ادخال المدعى عليهما الثانية والثالث كمستانفين منضمين .

 ولما قضت محكمة الدرجة برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث فان رفع الطعن بالاستئناف من المحكوم عليها الاولى لا يوجب اختصام باقي المدعى عليهم المقرر رد الدعوى عنهما كون ان الاختصام انما يكون اذا كان الحكم المستانف صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن وقبل فوات ميعاد الطعن احد المحكوم عليهم طبقا لحكم المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبهذا فان السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بان الحكم الطعين باطل لعدم توقيع مسودة الحكم ونسخة الحكم الاصلية من كافة اعضاء الهيئة مصدرة الحكم الطعين.

 ولما جاءت مسودة الحكم الطعين موقعة من كافة اعضاء هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية وفق ما تقضي به المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من الكاتب ورئيس الجلسة بما يتفق وما قضت به المادة 176 من ذات القانون فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة التكافل الفلسطينية للتامين  .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها برد الدعوى عن شركة التامين بالقول :"ان الجهة المدعية لم تقدم اي بينة تثبت من خلالها مسؤولية المؤمن له كون ان الحادث يخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية مما يستلزم اثبات اركانها وهي الخطا والضرر وعلاقة السببية .......وحيث لم يثبت مسؤولية المؤمن له بتوافر الاهمال في جانبه او مستخدميه ولم تقدم اي بينة حول وجه الزامه قانونا بدفع مبلغ التعويض وبالتالي فان شركة التامين تكون غير مسؤولة عن دفع اية تعويضات" .

وفي ذلك نرى ولما أوردته الجهة المدعية في البند الثاني من لائحة الدعوى بانه واثناء قيام مورثها بنقل البضائع والخضروات من داخل الخط الاخضر بسيارته الخاصة الى المدعى عليها الثانية وبعد وصوله الشركة وبعد ان اوقف السيارة ونزل منها واثناء تنزيل الحمولة من قبل المدعى عليه الثالث سقط احد المشاتيح الى الجانب الاخر من السيارة حيث كان يقف المرحوم مما ادى الى اصابته باضرار جسدية" ولما ابدت المدعى عليها الاولى في لائحتها الجوابية بان الحادث الموصوف في البند الثاني من لائحة الدعوى غير مغطى كونه وقع اثناء التحميل المستثنى من التغطية ولكون المرحوم مرتبط بعلاقة عقدية مع المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث وان بوليصة التامين تستثني المرتبطين بعقود ولما ابدت ايضا في البند 5/ب من لائحتها الجوابية ان مبلغ التامين هو الحد الاقصى للتعويض وعلى الجهة المدعية اثبات الضرر بما لا يتجاوز مبلغ التامين.

ولما لم تنازع المدعى عليها الاولى في لائحتها الجوابية في الحادث الموصوف في لائحة الدعوى وانما نازعت بان هذا الحادث غير مغطى تامينيا للاسباب التي اوردتها في لائحتها الجوابية والتي تم الاشارة اليها اعلاه فكان ينبغي على محكمة الاستئناف معالجة اسباب الاستئناف المتصلة بمسؤوليتها عن التعويض على ضوء ما جاء في لائحتها الجوابية ولما تفعل فان حكمها يكون والحالة هذه مشوب بعيب القصور في اسباب الحكم الواقعية مما يوجب نقضه.

لــــهذه الاسبــــاب

تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الثالث منه واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى في ضوء ما تم بيناه على أن تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2023