السنة
2019
الرقم
1047
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية ( منتدب )

الطعن الاول:1047/2019

الطاعنة : الشركة العالمية المتحدة للتامين/البيرة

         وكيلها المحامي /محمد حيدر طهبوب/الخليل

الطاعن المنضم:اسماعيل احمد اسماعيل شاهين/الخليل

المطعون ضدهما :1-وليد نعيم موسى ابو رجب/يطا

                  2-مروة هايل احمد ابو علان/الظاهرية

         وكيلهما المحامي/مازن عوض/الخليل

الطعن الثاني:رقم 1097/2019

الطاعنة: شركة المشرق للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله

المطعون ضدهما :1-وليد نعيم موسى ابو رجب/يطا

                  2-مروة هايل احمد ابو علان/الظاهرية

         وكيلهما المحامي/مازن عوض/الخليل

الطعن الثالث:رقم 1140/2019

الطاعنان :1-وليد نعيم موسى ابو رجب/يطا

           2-مروة هايل احمد ابو علان/الظاهرية

         وكيلهما المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدهم:1-الشركة العالمية المتحدة للتامين/البيرة

         وكيلها المحامي /محمد حيدر طهبوب/الخليل

           2- اسماعيل احمد اسماعيل شاهين/الخليل

           3- شركة المشرق للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/فؤاد النمري/رام الله

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بالطعن الاول بتاريخ 24/6/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض وكما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 7/7/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض بينما تقدم الطاعنان بالطعن الثالث بتاريخ 7/7/2019 لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتهاالاستئنافية بتاريخ 28/5/2019 بالاستئناف رقم 445/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره 10720 شيقل وكذلك الزام المدعى عليهما الاول والثاني بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعيين بالاضافة الى ما تم الحكم عليهما مبلغ وقدره 900 شيقل وكذلك الزام المدعى عليه الثاني بالاضافة باند يدفع للمدعيين مبلغ 800 شيقل بالاضافة ما تم الحكم عليه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1047/2019 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم بالزام المدعى عليها الاولى والثاني بالتضامن بدفع المبلغ المحكوم به عليهما رغم ان التضامن لا يكون الا بنص في القانون او بالاتفاق ورغم عدم وجود ارتباط بينهما .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى لعدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسرؤولية التقصيرية .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى كون ان بوليصة التامين لا تغطي الاضرار المطالب بها .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى كون ان المتسبب بالضرر هو المدعى عليه الثاني وان المدعى عليها الاولى لها حق الرجوع بما قد تدفعه للمؤمن لديها على الفريق الثالث سندا لحكم المادة 14 من قانون التامين .

  وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن حسب الاصول.

 تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1097/2019 بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن التكافل بدفع المبلغ المحكوم به بعد ان قامت بتقسيم المبلغ عليهم.

 وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن حسب الاصول.

تتلخص اسباب الطعن الثالث رقم 1140/2019 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستبعاد تقرير الخبير عامر ناصر الدين .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعيين ببدل هبوط قيمة المركبة فقط مبلغ 1700 شيقل وليس 17000 شيقل وفق تقرير الخبير عامر ناصر الدين.

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

 وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم اي من المطعون ضدهم رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعون الثلاثة ضمن الميعاد واستيفائهم شرائطهم الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

 وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاما الدعوى الاصلية رقم 236/2016 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليهم بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 27720 شيقل بدل اضرار مادية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/10/2018 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى والحكم بالزام المدعى عليها الثالثة بان تدفع للمدعيين مبلغ وقدره 10720 شيقل والزام المدعى عليه الثاني بان يدفع للمدعيين مبلغ وقدره 1700 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة   .

 لم يرتض المدعيان في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف الرقم 445/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 28/5/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره 10720 شيقل وكذلك الزام المدعى عليهما الاول والثاني بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعيين بالاضافة الى ما تم الحكم عليهما مبلغ وقدره 900 شيقل وكذلك الزام المدعى عليه الثاني بالاضافة باند يدفع للمدعيين مبلغ 800 شيقل بالاضافة ما تم الحكم عليه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 اتعاب محاماة.

  لم ينل الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعيين والمدعى عليها الاولى والمدعى عليها الثالثة  مما حذا بهم الطعن بالحكم بالنقض رقم 1047/2019 والنقض رقم 1097/2019 والنقض رقم 1140/2019 للاسباب المشار اليها اعلاه.

  وعن اسباب الطعن الاول رقم 1047/2019 ،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم بالزام المدعى عليها الاولى والثاني بالتضامن بدفع المبلغ المحكوم به عليهما رغم ان التضامن لا يكون الا بنص في القانون او بالاتفاق ورغم عدم وجود ارتباط بينهما .

 ولما جاءت الاوراق تشير الى انه واثناء قيادة المدعى عليه الثاني اسماعيل احمد اسماعيل شاهين للمركبة رقم 8707542 من نوع شاحنة المؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة شركة المشرق للتامين ضد اخطار الفريق الثالث صدمت تلك المركبة بالمركبة الخاصة بالمدعيين رقم 9537992 من نوع كيا خصوصي المؤمنة تامينا شاملا لدى المدعى عليها الاولى الشركة العالمية المتحدة للتامين المدعيين.

 ولما كان هذا الذي اشرنا له هو الواقع فان مصدر التزام المدعى عليها الاولى الشركة العالمية للتامين عن تعويض مالك المركبة عن الاضرار المادية التي لحقت بمركبته هو عقد التامين الشامل ومصدر التزام المدعى عليه الثاني اسماعيل المذكور عن تعويض مالك المركبة المتضررة هو الفعل الضار بينما مصدر التزام المدعى عليها الثالثة شركة المشرق للتامين عن تعويض مالك المركبة المتضررة هو عقد التامين الفريق الثالث المبرم بينها وبين المدعى عليه الثاني ،وبهذا فقد وجد للمضرور اكثر من مسؤول لتعويضه عن الضرر الذي لحق به بحدود الضرر الذي لحق به فلا يجوز له ان يتقاضى تعويضا يزيد عن الضرر المادي الذي لحق به مهما تعدد المسؤلين عن التعويض وله في هذا مطالبة المدعى عليهم مجتمعين او منفردين بحدود التزام كل واحد منهم بما لا يتجاوز الضرر المادي الذي لحق به اذ لا يجوز له ان يتقاضى منهم تعويضا مضاعفا وانما فقط بحدود الضرر المادي ،وتبدي المحكمة بانه لا  تضامن بين المدعى عليها الاولى وباقي المدعى عليهم وكما لا تضامن بين المدعى عليه الثاني والمدعى عليها الثالثة بحيث يكون للمدعى عليها الاولى الرجوع بما قد تدفعه للمتضرر على المدعى عليهما الثاني والثالثة سندا لاحكام المادة 14 من قانون التامين حال توافر شرائطها القانونية دون ان يكون لهما حق الرجوع عليها وكما يكون للمدعى عليه الثاني الحق بالرجوع المدعى عليها الثالثة بما قد يدفعه من تعويض لمالك المركبة المتضررة استنادا لعقد التامين التكملي دون ان يكون للاخيرة الحق بالرجوع عليه بما قد تدفعه للمتضرر من تعويض كون ان ما تدفعه من تعويض انما يكون مقابل الاقساط التي دفعت لها ولو قلنا بان التزامهما هو التزام بالتضامن لكان لكل من دفع التعويض لمالك المركبة المتضررة الحق بالرجوع بما دفعه من تعويض على باقي المدعى عليهم كل حسب حصته من الدين ولما قضى الحكم الطعين بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيكون قد اخطا في تطبيق حكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب قبوله وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

 وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى لعدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية .

 وفي ذلك نرى ان مؤدى قاعدة عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية هو ان تتوافر في العمل الواحد شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية التقصيرية ففي هذه الحالة لا يجوز للدائن الجمع بين المسؤولتين في الرجوع على المدين ،فالدائن يطالب بتعويض واحد ولكن يجمع في دعوى التعويض هذه بين خصائص المسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية كأن يطالب المدين باثبات انه قام بتنفيذ الالتزام باعتبار هذا الالتزام من خصائص المسؤولية العقدية ويطالبه بتعويضه عن الضرر غير المتوقع وبطلان شرط الاعفاء من المسؤولية باعتبرهما من خصائص المسؤولية التقصيرية اذ لا يستطيع الدائن والحالة هذه الا ان يرفع الا احدى الدعويين ، وبما ان مالك المركبة لم يؤسس دعواه على ذلك وانما اسسها على نشوء حقه بالتعويض قبل جميع المدعى عليهم باعتبارهم مسؤولين عن التعويض فله مطالبتهم مجتمعين او منفردين بكامل التعويض المستحق له بما لا يجاوز الضرر المادي الذي لحق به ما دام ان سبب الدعوى لا يختلف باختلاف مصدر التزام كل واحد من المدعى عليهم فالعدالة تقتضي منح المضرور هذا الحق حتى يتفادى عدم ملاءة اي من المتلزمين بالتعويض بهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى كون ان بوليصة التامين لا تغطي الاضرار المطالب بها.

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين انما حكمت بالزام المدعى عليها الاولى بتعويض مالك المركبة بحدود التغطية التامينية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

 وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى كون ان المتسبب بالضرر هو المدعى عليه الثاني وان المدعى عليها الاولى لها حق الرجوع بما قد تدفعه للمؤمن لديها على الفريق الثالث سندا لحكم المادة 14 من قانون التامين.

  وفي ذلك نرى وان كان من حق مالك المركبة المتضررة مطالبة كافة المسؤولين عن التعويض كل بحدود التزامه الا ان ذلك لا يمنع المدعى عليها الاولى باعتبارها المؤمنة للمركبة المتضررة تامينا شاملا الحق بالرجوع على المدعى عليه الثاني والمدعى عليها الثالثة المؤمنة للمركبة المتسببة بالحادث بما قد تدفعه لمالك المركبة المؤمنة لديها طبقا لحكم المادة 14 من قانون التامين حال توافر شرائطها وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .

 وعن سبب الطعن الثاني رقم 1097/2019، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم بالزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل.

 وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الاول من اسباب الطعن الاول يكفي للرد على ما جاء من نعي في هذا السبب لذا نحيل الى ما اوردناه من معالجة .

 وعن اسباب الطعن الثالث رقم 1140/2019،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل.

  وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعنان لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي يدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض وبهذا فان هذا السبب يغدو مستوجبا عدم القبول.

وعن السبب الثاني والثالث وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستبعاد تقرير الخبير عامر ناصر الدين واعتماد تقرير الخبير اسد برانسي وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعيين ببدل هبوط قيمة المركبة بواقع 17000 شيقل.

 وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها لا سيما وانه تم ابراز تقرير الخبير عامر ناصر الدين بدون حضور منظمة بينما ابرز تقرير الخبير انس برانسي من خلال منظمه وبهذا فان هذين السببين حريا بالرد .

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وفي ذلك ووفق ما استقر عليها الاجتهاد القضائي ان الحكم بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة يقتضي وجود نص قانوني يقضي بهما او وجود اتفاق حولهما الامر غير متوافر في الدعوى ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

 تقرر الحكم برد الطعن الثالث رقم 1140/2019 موضوعا وقبول الطعن الاول رقم 1047/2019 موضوعا بحدود السبب الاول منه وقبول الطعن الثاني رقم 1097/2019 موضوعا ونقض الحكم الطعين ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهم الاولى والثاني والثالثة بالتضامم بان يدفعوا للمدعيين مبلغ وقدره 10720 شيقل والحكم لهما على المدعى عليها الاولى والثاني بالتضامم فيما بينهما بالاضافة للمبلغ المذكور ما مقداره 900 شيقل والحكم لهما ايضا على المدعى عليه الثاني بالاضافة الى المبالغ المحكوم بها عليه ما مقداره 800 شيقل مع  الرسوم والمصاريف النسبية.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  19/2/2023