السنة
2018
الرقم
113
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، عبدالكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش.

 

الطــــــــــاعــن :  كمال يوسف مصطفى غزال /نابلس.

وكيله المحامي: مدحت النادي /نابلس.

الطاعن المنضم انضمامياً: سامر أحمد يوسف الحشاش/نابلس.

                  وكيله المحامي: علي بكار/نابلس.

  المطعون عليها : سمر نمر راغب سويسه /نابلس.

وكيلها المحامي : اياد الأثيره /نابلس.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكليه بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/12/2017 بالاستئناف المدني رقم 275/2011 القاضي برد الاسئتناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

يستند الطاعن في طعنه للأسباب التالية :-

  1. أخطأت المحكمة برد الاستئناف وكان عليها توجيه يمين الاستظهار للمستأنف عليها من حيث قيام المستأنف (الطاعن) بتسليم المفتاح لزوج المستأنف عليها سمر وأن الطاعن المنضم سامر هو من بقي يشغل المأجور.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف وخالفت القانون في تفسيرها أن المستأنف سامر حشاش أقر بأنه المستأجر الوحيد حيث أن هذا الاقرار لا يخالف الواقع ولا يخالف ما قدم من بينات في الدعوى فكيف اعتمدت محكمة الاستئناف بهذا القول (من خلال شهادة الطاعن امام محكمة الدرجة الاولى إن سامر حشاش هو شريكه).

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ورد الدعوى مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً كافة شرائطه الشكلية، فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن الأصلي، والطاعن المتضمن موضوعها مطالبة بمبلغ 3000 دينار سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت الرقم 1653/1898 على سند من الادعاء إن المدعى عليها مستأجرة من المدعي دكان وصدر حكماً ضدها بالتخلية وترصد بذمتها من تاريخ تسليم المأجور المبلغ المطالب به وصدر حكم غيابي بحقّهم بإلزامهم بدفع المبلغ المذكور وتقدَم المحكوم عليهما باعتراض على ذلك الحكم سجل لدى محكمة بداية نابلس تحت الرقم 344/2009 وأمام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاعتراض مع تضمين المعترض الاول رسوم ومصاريف الاعتراض وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المعترض الاول وطعن بهذا الحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 275/2011 وتم اختصام المعترض الثاني وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الأصلي الرسوم والمصاريف، لم يرتضِ المستأنف بهذا الحكم فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل استناداً للأسباب الواردة فيه بعد أن تم اختصام المستأنف الثاني بهذا الطعن.

وعن أسباب هذا الطعن.

وفيما يتصل بالسبب الاول منه، وحاصله تخطأة محكمة الاستئناف بعدم توجيه يمين الاستظهار على واقعه القيام بتسليم المفتاح لزوج المستأنف عليها ( المدعية) وأن الطاعن سامر هو من بقي في المأجور.

إن هذا الذي ينعاه الطاعن لا أساس قانوني له ذلك أن هذا الدفع خاضع للاثبات وفق طرق الاثبات القانونية المنصوص عليها في قانون البينات وليس من ضمنها يمين الاستظهار وأن الأخذ بهذا الدفع من عدمه خاضع لوزن محكمة الموضوع للبينة المقدمة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني وحاصلة النعي على الحكم الطعين بالخطأ في التقرير أن الطاعن الثاني سامر أقر بأنه المستأجر الوحيد للعقار موضوع الدعوى وعدم الأخذ بهذا الاقرار لمصلحة الطاعن الاول نجد ان محكمة الاستئناف إذ ألزمت الطاعن الأصلي بالمبلغ المحكوم به بالتكافل مع الطاعن المختصم حملت حكمها على أن هذا الاقرار حجة قاصرة على المقر الطاعن المختصم وألزمت الطاعن الأصيل استناداً للبينات المقدمة ومن ضمنها إقراره بأنه شريك سامر المقر في المأجور وأن ما أثير في هذا السبب لا يغدو أن يكون جدلاً في الموضوع يخرج عن تحوم محكمة النقض ما دام أن ما توصلت اليه محكمة الموضوع له أصل ثابت في البينة المقدمة ، وعليه تقرر رد هذا السبب.

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين.

لــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الأصيل الرسوم والمصاريف وبالنتيجة رد الطلب رقم 196/2021 .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022