السنة
2018
الرقم
113
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــن: و.ع / قلقيلية

           وكيله المحامي: عبد الرحمن أبو مريم / قلقيلية

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 08/02/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/05/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 84/2013 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 25/02/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن قد تبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه المطعون فيه لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية نجد أن تبليغ الطاعن (المستأنف) لجلسة 29/05/2014 غير أصولي ومخالف لأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة تبليغ الطاعن (المستأنف) حسب الأصول بما يتفق وأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار الحكم المقتضي وإعادة مبلغ التأمين للطاعن.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

 

     ن.ر