السنة
2018
الرقم
506
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ي.ا / قلقيليه.

                وكيلته المحاميه: أماني حمد / قلقيليه.

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 17/9/2018 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 9/9/20108 عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 183/2018 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً.

أسباب الطعن:-

  1. إن الطاعن قد تبلغ خلاصه الحكم الجزائي وفق احكام الماده 20 من قانون الاجراءات الجزائيه.
  2. الطاعن قدم الاستئناف على العلم.
  3. أخطأت المحكمة في رد الاستئناف كونه لا يوجد ما يشير لتبلغ الطاعن خلاصه الحكم حسب القانون.

وطلبت بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابيه طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

تقرر قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لشرائطه.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابه العامه كانت قد احالت الطاعن للمحاكمه أمام محكمة صلح قلقيليه بتهمه حيازه وتعاطي مواد مخدره خلافاً لاحكام الماده 17/1 من القرار بقانون بشأن مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه لسنة 2015 وباختتام اجراءات المحاكمه اصدرت قرارها بالحكم على الطاعن بالحبس لمده سنه واحده وغرامه الف دينار بمثابه الحضوري وذلك بتاريخ 14/12/2016.

وقد قامت المحكمة بتبليغ الطاعن خلاصه الحكم الجزائي وفق احكام الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وذلك على آخر محل اقامه له وعلى لوحه اعلانات المحكمة وبالنشر عن احدى الصحف المسجله بتاريخ 26/1/2017 .

وقد قدم طعناً ضد القرار أمام محكمة البداية في قلقيليه بصفتها الاستئنافيه مسجل تحت رقم 183/2018 الا ان المحكمة أصدرت قرارها محل الطعن برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المده القانونيه.

وبالرجوع لاوراق الملف فإن الطاعن قد قدم الاستئناف بتاريخ 4/9/2018 وأنه قد تبلغ خلاصه الحكم الجزائي بتاريخ 26/1/2017 وفق أحكام الماده 20 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث بين القانون ان اجراءات تبلغ اي شخص تتم وفق نصوص وقواعد قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومن لم يتم تبليغه وفق تلك الاحكام يتم اللجوء لتبليغه وفق احكام الماده 20 من ذات القانون وقد ارفقت وكيلة الطاعن كتاب صادر عن الصليب الاحمر يفيد من ان الطاعن كان قد اعتقل بتاريخ 3/2/2017 ولغايه 29/7/2018 أي ان التبليغ قد تم قبل اعتقاله وأنه كان يتوجب على الطاعن تقديم طعنه أمام محكمة الاستئناف فور خروجه من السجن.

حيث أن مده الاستئناف هي (15) يوم تبدأ من تاريخ تبلغ المحكوم عليه بمثابه الحضوري وذلك وفق احكام الماده 328/1 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنة 2001.

وعليه وحيث ان الطاعن قد قدم طعنه أمام محكمة الاستئناف خارج المده القانونيه.

تكون المحكمة قد أصدرت قرارها وفق صحيح القانون.

الامر الذي نقرها عليه.

لذلـــــــــــــــك

   نقرر رد الطعن ومصادره مبلغ التأمين.

قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2018