السنة
2018
الرقم
125
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و رائد عساف   

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضده

: :  :

125/2018 النيابة العامة - بيت لحم س.ع / عناتا - القدس  

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في بيت لحم في الجناية رقم 50/2018 والصادر بتاريخ 24/5/2018 والقاضي بعدم قبول دعوى الحق العام عن تهمة حيازة المخدرات العقلية في غير حالاتها المرخص لها خلافاً للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واعلان براءة المستانف ضده عن تهمة تداول مواد مخدرة او مؤثرات عقلية خلافاً للمادة 21/2 من ذات القانون لعدم كفاية الادلة 

تقدمت النيابة العامة بهذا لااستئناف وسجل لدى محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 21/6/2018 وتم توريده لقلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/6/2018 بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

  1. الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب .
  2. جانبت المحكمة مصدرة الحكم الصواب عندما قررت عدم قبول دعوى الحق العام عن تهمة حيازة المخدرات في غير حالاتها المرخص لها خلافاً للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 واخطأت بتفسير نص المادة 17 والتي اشترطت لعدم قبول دعوى الحق العام ان يتم احالة من تم ضبطه متعاطياً لأول مرة الى مركز العلاج على ان يتم ذلك برضاه ، لا ان تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم ثبوت التعاطي لأكثر من مرة واحدة ، اذ ان الاصل في قضايا التعاطي هو معاقبة التعاطي وفقاً لنص المادة 17/1 اما الاستثناء فهو تطبيق نص المادة 17/2 من ذات القانون .
  3. اخطأت المحكمة بعدم قبول الدعوى وكان عليها طلب صحيفة اسبقيات المستانف ضده ، خاصة وان اقوال المستأنف ضده لدى الشرطة والتي تم ابرازها جاء بها بأنه تم ضبطه متعاطياً بالخليل وحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر .
  4. اخطأت المحكمة باعلان براءة المتهم من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة على الرغم من ان النيابة العامة قدمت البينات التي تثبت ذلك .
  5. لم تعلل المحكمة عدم اخذها ببينات النيابة العامة خاصة وان كمية المخدرات المضبوطة مع المستانف عليه كانت مقطعة لقطع صغيرة اي انها معدة للتجارة .

وطلبت النيابة العامة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني وفق الاصول والقانون .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية له مستوفياً شرائطه الشكلية وعملاً بأحكام المادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبوله شكلاً .

وبالموضوع : وبالرجوع والتدقيق في اوراق الدعوى المستأنف حكمها فقد اسندت النيابة العامة للمستأنف ضده : 1- تهمة تداول المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 ، و 2- تهمة حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها خلافاً لأحكام المادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية . ذلك انه وبتاريخ 26/11/2016 وحوالي الساعة الحادية عشر مساءً واثناء قيام شرطة مكافحة المخدرات بعمل حاجز في منطقة بيت ساحور تم ايقاف مركبة عمومي وكان المتهم يجلس بجانب السائق م.غ وعثر بحوزته على مواد مخدرة من نوع الحشيش عدد 13 قطعة وحبتين من نوع الاكستازي المخدرة وفق تقرير فحص العينة من المختبر المختص وكان المتهم يخبئها في جيب الجاكيت الذي كان يرتديه وكان المتهم ينوي الاتجار بها بهدف الربح مع العلم بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة منذ  25 عام .

حيث قررت المحكمة المختصة اعلان برائته من التهمة الاولى وعدم قبول دعوى الحق العام عن التهمة الثانية .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف . وعن السبب الاول منه . فان المشرع اعطى المتعاطي لأول مرة فرصة منحه اياها القانون للعلاج من الادمان ، وهذه الفرصة لا تمنح للمتعاطي الا مرة واحدة فقط ولا تتكرر والا اصبح الامر تحايلاً على القانون وتعاطٍ للمخدرات في حمى القانون .

ولما كانت البينات المقدمة من النيابة العامة ومنها افادة المتهم المستانف ضده لدى لنيابة العامة المبرز ن/1 قد ذكر بها بأنه يتعاطى منذ 25 عاماً وكرر الامر نفسه بافادته الدفاعية امام المحكمة ، وكان قد ذكر ذلك بافادته امام الشرطة المبرز ن/3 ( وقد سبق وان تم القاء القبض عليّ من مكافحة المخدرات فرع الخليل وضبط بحوزتي حشيش وقد سجنت مدة ثلاثة شهور .. ) فان مثل هذا الامر وان ثبت ادانة المستأنف ضده بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ، فانه ينفي عنه تطبيق المادة 17/2/ب من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 ، وان المحكمة واظهارا للحقيقة وعملاً باحكالم المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، خاصة وان قيد تحريك دعوى الحق العام على من يتعاطى المخدرات كان بمثابة فرصة للمتعاطي المدمن كي يصلح نفسه ، فان فوت هذه الفرصة لمرة واحدة فقط يجري عقابه حسب نص القانون . هذا بالاضافة الى ان المشرع اجاز للمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار على اي حكم صادر بادانة الجاني بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية ، والمقصود بالتكرار هو تكرار تعاطي المواد المخدرة ، فاذا ثبت التكرار فلا ينطبق نص المادة 17/2/ب من القانون المذكور ، بمقابل عدم جواز تطبيق الفقرة الرابعة من المادة ذاتها كونه خروج عن القاعدة الجزائية الكلية المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي جاء بها ( لا يقضى بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة ) وهي التي تكرس مبدأ قانونية الجريمة والعقاب فانه لا يجوز تطبيق احكام المادة 17/4/أ من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على الجريمة الاولى التي ارتكبت قبل سريان احكامه ، ذلك ان كانت بالفعل قبل سريان احكامه والعكس صحيح .

ولما كان سببي الاستئناف الثاني والثالث الواردين بالسابق يردان على الحكم المستأنف من هذه الناحية ويشوب الحكم المستانف قصور البيان وسبق الاوان ودون البحث بباقي اسباب الاستئناف الاخرى في هذه المرحلة .

لذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية ، اعادة الدعوى لمرجعها للسير على ما تم بيانه واعمال المادة 208 من القانون المذكور سابقاً اظهاراً للحقيقة والواقع واعمالاً لنص القانون ومن ثم اصدار الحكم المتفق والقانون .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/9/2018