السنة
2016
الرقم
359
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد، ابراهيم عمرو، أحمد المغني، طلعت الطويل.

الطـاعــــــــنون: 1- حليمة حسين محمد عصبي / رافات / سلفيت

                      2- مصطفى حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      3- عامر حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      4- عبد الحليم حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      5- محمود حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      6- يوسف حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      7- اسماعيل حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      8- مريم حسن حمدان المشني / رافات / سلفيت

                      9- عايشة حسن حمدان جودة / رافات / سلفيت

                      10- فاطمة حسن حمدان شحادة / رافات / سلفيت

                      11- سرية حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                      12- ولاء حسن حمدان ديك / رافات / سلفيت

                      13- حنين حسن حمدان شحادة / رافات / سلفيت

                      14- شفيقة حسن حمدان ديك / رافات / سلفيت

                      15- نديدة رمضان عيد عصبي / رافات / سلفيت

                     16- راشد حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                     17- رمضان حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                     18- حسنة حسن حمدان عياش / رافات / سلفيت

                    19- دعاء حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                    20- حنان حسن حمدان عصبي / رافات / سلفيت

                  وكيلهم المحامي: بهاء شقور / بديا / سلفيت

المطعون ضدهم: 1- مارية حمدان حسن جودة / رافات / سلفيت

                      2- عيشة حمدان حسن عصبة / رافات / سلفيت

                      3- ريا حمدان حسن جاد الله / رافات / سلفيت

                      4- أنعام حمدان حسن أبو عصبة / رافات / سلفيت

                      5- نعمة حمدان حسن عياش / رافات / سلفيت

                  وكيلهم المحامي سهيل عودة / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في بتاريخ 14/01/2016 في الاستئناف المدني رقم 405/2015 في القضية الحقوقية رقم 486/2009 بداية نابلس، والقاضي برد الاستئناف شكلا ً مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

يستند الطعن لما يلي:-

أولا ً: من حيث الموضوع يرجو الطاعن قبول طعنه كون القرار المطعون فيه جاء مخالف للواقع والقانون والعدالة في الأمور التالية:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتماد تاريخ التوريد أمام قلم المحكمة مصدرة القرار حيث أنه قد تم تقديم الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت القرار خلال المدة القانونية وقد جرى أن يتم تقديم الاستئناف لدى قلم المحكمة مصدرة القرار وتكون العبرة بالتوريد لدى قلم المحكمة التي ورد أمامها وذلك أن انتقال البريد لمحكمة الاستئناف ليس له وقت ولا يمكن التحكم به بالإضافة إلى أن القانون لم ينص على بطلان توريد الاستئناف أمام المحكمة مصدرة القرار وبالتالي لا بطلان إلا بنص.

2- كان أولى على مجلس القضاء الأعلى إصدار تعميم بعدم جواز توريد الاستئناف أمام المحكمة مصدرة القرار وتكليف موظفي القلم بعدم توريده وذلك أنه قد جرى العمل على أن يورد الاستئناف لدى المحكمة مصدرة القرار الطعين ويتم قبوله شكلا ً إذ العبرة بتاريخ وصول الملف لا بتاريخ التوريد.

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن الطاعن "المستأنف" تقدم بالاستئناف المدني رقم 405/2015 استئناف رام الله للطعن بحكم محكمة الدرجة الأولى في نابلس بموجب الدعوى المدنية رقم 496/2009 والتي أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض بتاريخ 14/01/2016 والتي قضت بالنتيجة رد الاستئناف شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية.

ولما كانت المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ نصت (تقدم لائحة الاستئناف مرفقا ً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

بمعنى أن عبارة النص وإشارته يجب أن يستقيم مع المعنى المقصود من الدلالة والاقتضاء.

ولما أن المادة (207) حددت تقديم الاستئناف فقط لقلم محكمة الاستئناف (المحكمة المختصة) وإلا اعتبر تقديمه خارج إطار ذلك لا يعتد بالمدة التي قدم أمامها وإعمالا ً بصريح المادتين (191) و(205) من نفس القانون ذلك أن الاستئناف ورد لمحكمة الاستئناف بتاريخ 15/04/2015 والحكم صدر حضوريا ً بحق المستأنفين بتاريخ 11/03/2015 فيغدو الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية، وحيث أن محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون إعمالا ً بصريح المواد (195) و(193) و(205) و(207) من القانون يكون الطعن الماثل غير وارد وينبغي رده.

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2016