السنة
2016
الرقم
359
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، أسامة الكيلاني .

 

 

 

الطــــــــــــــاعـنـــة  : النيابة العامة / قلقيلية .  

 

المطعـــون ضـدهما : 1. ع.ا / قلقيلية .

2. ع.ح / قلقيلية

وكيلتهما المحامية هيام مرداوي 

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016 للطعن في القرار الصادر من قبل محكمة بداية قلقيلية الاستئنافية في الاستئناف رقم 146/2016 بتاريخ 23/06/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف وهو القرار الصادر من قبل محكمة صلح قلقيلية بتاريخ 05/04/2016 في الدعوى الجزائية رقم 898/2011 والقاضي باعلان براءة المتهمان (المطعون ضدهما) من التهم المسندة اليهما وهي إتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 زحم الطريق خلافا للماده 460 واخفاء معالم الحدود خلافا لاحكام الماده 446 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

 

يستند الطعن لما يلي :

1.  ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه حيث تكونت في عقيدة المحكمة الموقرة من الاسباب ما يؤكد الحكم المستانف رغم انها غير متناعمة ولا يتساند بعضها ببعض بل يكتنفها العموض والذي من شانه ان يخل بها ويسقطها جاعلا من حكم المحكمة معيبا بالتناقض ويتعين نقضه .

2.  أخطات محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتطبيق وتفسير القانون باعتبار ان اشتال الزيتون الموضوعة باكياس بلاستيكية ترابية لا تعتبر مالا منقولا حتى يصار لاعمال نص الماده 445 ع لسنة 60 .

3.  أخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتفسير وتطبيق القانون حين اعتبرت ان هناك نص خاص في قانون العقوبات لسنة 1960 لهذه التهمة حيث كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار تعديل نص المادة والحكم بها .

4.  اخطات محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتطبيق وتفسير القانون حين اصدرت قرارها بان النزاع هو نزاع حقوقي ما بين المشتكي والمتهمين (المطعون ضدهما).

طالبت النيابة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغت وكيل المطعون ضدهما بلائحة الطعن بتاريخ 28/08/2016 ولم تقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحق المطعون ضدهما المتهمين بتاريخ 19/06/2016 عن تهمتي اتلاف مال الغير خلافا للمادة 445 ع لسنة 1960 وتنهمة اخفاء معالم الحدود خلافا للمادة 446 ع لسنة 60 امام محكمة صلح قلقيلية وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 05/04/2016 باعلان براءة المطعون ضده واخرين  .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة اول درجة من قلقيلية فتقدمت بالطعن الاستئنافي 146/2016 والذي قضى بتاريخ 23/06/2016 برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف.

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في قلقيلية فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الوارده فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع  والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد :

اذا كان من الثابت من محكمة اول محكمة اول درجة توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما قدم لها وعرض امامها من البينات والمستندات التي قدمتها النيابة والتي لم تتمكن من دحض البينة الدفاعية وحيث ان محكمة البداية الاستئنافية بتأييدها الحكم المستانف لم تخالف ما هو ثابت في اوراق الدعوى وكانت النتيجة سائغة والتي اسست محكمة اول درجة حكمها على قناعتها .

ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية الاستئنافية قد ايدت حكم محكمة اول درجة والقاضي ببراءة المطعون ضده واخرين لعدم كفاية الادلة ولم تخالف القانون او الخطأ في تطبيقه وتفسيره وتكون قد طبقت صحيح القانون الامر الذي يغدو معه الطعن مقدم على غير اساس من القانون مستوجب رفضه .

لــــــــــذلــــك

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/11/2016.