السنة
2016
الرقم
359
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفان: 1. نضال محمد عبد المجيد حسن/ رام الله

  2. سامر تيسير سعيد شلبي / رام الله

  وكلاؤهما  المحامون : مرسي حسين ومعاذ صالح ودعاء قيوين / رام الله

المستأنف عليه : وائل فارس يوسف عمري / رام الله

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 09/03/2016 في الطلب رقم 222/2016 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

يستند الاستئناف  في مجمله الى

1.  القرار المستانف مشوب بعيب التسبيب والغلط في فهم الوقائع والقانون.

2.  أخطأ قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه من ان الطلب خارج نطاق اختصاص قاضي الامور المستعجلة وذلك لتوفر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق واخطأ بالاستناد للمادة 249/2 من قانون التجارة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وتقرر السير بحق المستانف عليه حضوريا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص اسباب الاستئناف فاننا وبالرجوع الى الطلب موضوع القرار المستانف نجد ان الجهة المستانفة تقدمت بهذا الطلب للمطالبة بوقف صرف مجموعة شيكات وردت تفاصيلها في لائحة الطلب. وقد جاء بلائحة الطلب ان المستانف الاول هو من قام باصدار الشيكات للمستانف الثاني مقابل مديونية في ذمته وقام المستانف الثاني بتسليم هذه الشيكات للمستانف عليه مقابل صرفها نظير فائدة ربوية وتمنع المستأنف عليه من دفع كامل قيمة هذه الشيكات وقام باعطاء المستانف الثاني بدلاً عنها شيكات مؤجلة واعيدت بدون رصيد.

اننا نجد ان قاضي الدرجة الاولى توصل الى نتيجة انه وفقا لاحكام المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 بانه لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله وان اي معارضة خلاف ذلك وجب على المحكمة رفع هذه المعارضة وبما ان هذه معارضة هي من الساحب على  وقاء قيمة الشيك ولا تستند الى الاسباب الواردة في المادة المشار اليها وبالتالي هذه المعارضة غير مقبولة وهذه النتيجة التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى تتفق مع احكام القانون ونقرها وهذا طبيعي كون الشيك اداة وفاء وقابل للتداول يجري مجرى النقود وان الاسباب التي ساقها المستأنفين لا تعد سببا في وقف صرف شيك وان هذا الطلب جاء خلافا لاحكام قانون التجارة وان قاضي الامور المستعجلة عندما يقرر عدم اختصاصه يعني انه قرر رفض موضوع الطلب كون اختصاصه منوط بشروط لم تتحقق وفي هذه الحالة كان عليه ان يقرر رفض الطلب صراحةً وعليه فان اسباب الاستئناف من حيث النتيجة لا ترد على القرار المستانف.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرارالمستانف من حيث النتيجة مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/10/2016

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

                                                                                 القاضي عبد الكريم حنون