الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
المستانف : شركه تكنو فلسطين للمصاعد المساهمه الخصوصيه المحدوده
وكيلاها المحاميان محمد علي امين ربعي وسهى عريقات
المستأنف عليهما :
1. شركه مول فلسطين للتطوير العقاري المساهمه الخصوصيه المحدوده
2. شركه البنك الاسلامي الفلسطيني
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ 13 / 2 /2019 في الطلب رقم 104/ 2019 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الاستئناف في
خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم برفع المعارضة عن الشيك الوارد تفاصيله في الطلب المستعجل محل الاستئناف مخالفا احكام المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.
الاجراءات
بالمحاكمه الجاريه في 13/3/2019 تقرر نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بمبدا الاثر الناقل للاستئناف ومن بعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم
المحكمه
بالتدقيق و المداولة تجد ان كافه اسباب الاستئناف تدور حول تخطئه قاضي الامور المستعجله فيما توصل إليه من رد طلب رفع المعارضه في وفاء الشيك و انه خالف الماده 249 من قانون التجاره عندما ذهب في حكمه الى القول بان مثل هذه الطلبات تكون من خلال دعوى اصليه وليس من خلال طلب مستعجل.
ونحن في ذلك نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف؛ حيث ان الوقائع الماثله في هذا الطلب هي ان الجهه المستدعيه المستانفه مستفيده من الشيك موضوع الطلب المحرر من المستدعى ضدها الاولى باعتبارها ساحب على المستدعى ضدها الثانيه باعتبارها مسحوبا عليه وتجد كذلك ان الواقعة الرئيسيه محل هذا الطلب هي ان الجهه الساحبه المستدعى ضدها الاولى / المستانف عليها الاولى في هذا الاستئناف انها قامت بالمعارضه على وفاء هذا الشيك لدى الجهه المسحوب عليها / المستانف عليها الثانيه في هذا الاستئناف بحجه وجود خلاف تجاري كما جاء في كتاب البنك الاسلامي ط/ 1 .
ولدى استعراضنا الحكم المستانف نجد ان قاضي الامور المستعجله توصل الى نتيجه مفادها ان رفع المعارضه لا يكون من خلال طلب مستعجل في حين انها تكون من خلال دعوى اصليه .
وفي هذا الخصوص نجد اننا نتفق مع ما ذهب اليه قاضي الامور المستعجله ذلك ان البت في مآل مقابل الوفاء الموجود لدى البنك تسديدا لهذا الشيك لا يكون الا من خلال دعوى اصليه يطلب فيها المستفيد صرف الشيكات ورفع المعارضه وتقوم المحكمه باصدار حكمها في هذه الدعوى بعد تحقيقها وسماع ما لدى الساحب من دفوع حول معارضتة في وفاء هذه الشيكات. ونشير في هذا الصدد الى قرار محكمه النقض الفلسطينيه الموقره رقم 191 لسنه 2009 حيث تقول
( ويكون للمحكمه الفصل في صحه هذه المعارضه فاذا تبين لها ان المستفيد في الشيك لم يقم بالوفاء بالتزاماته قررت رد دعوى المستفيد المدعي ، وان ثبت لها ان الساحب غير محق في المعارضه امرت برفع المعارضه و الزام البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ الشيك الى المدعي ) .
وكذلك تشير محكمتنا الى حكم محكمه التمييز الاردنيه الموقره رقم 1238 /2018 حيث اشارت الى ان معارضه الساحب في صرف الشيك واجبه الاحترام لدى البنك المسحوب عليه ولا يجوز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لاراده الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك على اعتبار ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكمه فقط.
من جانب آخر فان المحكمه تجد ان هذا الطلب على هذه الشاكله فيه مساس باصل الحق اذ لو قضى قاضي الامور المستعجله برفع المعارضه فيكون قد خالف قاعده عدم الدخول في اصل الحق ومن جهه ثانيه قد حرم الجهه المستدعى ضدها من ابداء ما لديها من دفوع.
من جهه ثالثه نجد ان المشرع كان حريصا في مثل هذه الدعاوى من حيث عدم اطاله الاجراءات حيث ان مثل هذه الدعوى تخضع لقواعد دعوى الإجراءات المختصرة وفق ما نص عليه الباب الثالث عشر الفصل الاول من قانون اصول المحاكمات النافذ .
على ما تقدم تجد المحكمه ان اسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ونجد ان قرار قاضي الدرجه الاولى له ما يبرره من القانون ولا تثريب عليه فيما قضى به لعدم اختصاصه.
لذلك
فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستانف بالرسوم و المصاريف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور المستانفة وبغياب المستانف عليهما وافهم في 01/ 04/ 2019