السنة
2019
الرقم
334
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمد الله ، أمجد لباده 

 

الطــاعـــــــــــن : م.ف - العيزرية - غير موقوف

               وكيله المحامي : أسامة أبو زاكية

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 02/06/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/05/2019 والقاضي عملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه حري بالفسخ والالغاء لمخالفته منهج بناء الأحكام ومخالفته احكام المواد 274/2 +275 +276 +351 اجراءات جزائية .

2- القرار المطعون فيه غير مسبب وغير مُعلل حيث لم يتم معالجة الدفوع والبينات المقدمة معالجة سليمة وأن بينة النيابة العامة لم تثبت جريمة الاتجار بالمخدرات بحق الطاعن .

3- العقوبة المفروضة مجحفة بحق الطاعن حيث أنه شاب في مقتبل العمر .

4- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات الكبرى في عدم معالجة الدفوع والأمور التي تم اثارتها خلال جلسات المحاكمة ومرافعة وكيل الدفاع النهائية من حيث عدم قبول الشكوى المقدمة ضد الطاعن ومن حيث عدم انطباق الوصف على الواقعة ، بالإضافة الى بطلان الدليل المستمد من تقرير مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية في جامعة النجاح كون المخدر الذي تم ضبطه وتحريره غير المخدر الذي صار تحليله وذلك لمغايرة الوزن الذي قام به محرر المحضر عن الوزن الوارد بتقرير المعمل الجنائي .

          يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ، وموضوعاً وفسخ القرار الطعين واعلان براءته و/أو اصدار القرار المتفق واحكام القانون .

          تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه قد صدر تدقيقاً وأن أوراق الدعوى قد خلت من ما يُفيد أن الطاعن تبلغ الحكم الأمر الذي يعني أن هذا الطعن قُدم على العلم وعليه نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

          وفيما يتعلق بالسبب الرابع فإننا نجد أن الطاعن تمسك ببطلان الدليل المستمد من تقرير مركز السموم والتحاليل الكيماوية في جامعة النجاح كون المخدر المضبوط والمحرر ليس هو المخدر  الذي صار تحليله وذلك لمغايرة الوزن والذي تجده محكمتنا أن محكمة استئناف القدس ومن قبلها محكمة الجنايات الكبرى قد أغفلت الرد على هذا الدفع ، اذ الثابت لمحكمتنا من تقرير الضبط المنظم بتاريخ الواقعة في 14/08/2016 أنه تم ضبط اكياس صغيرة شفافة بداخلها مادة بيضاء اللون يُشتبه أنها مخدرة من قبل مأمور الضبط القضائي م.ا ، وتم وزن هذه المادة بعد ضبطها على ميزان حساس حيث بلغ وزنها 13 غم قائم بموجب تقرير الوزن المنظم من م.ا .

          الا أننا نجد أن أمر فحص المضبوطات الصادر عن رئيس نيابة بيت لحم بتاريخ 15/08/2016 والموجه الى رئيس جامعة النجاح الوطنية ورد به ما يلي "لفحص ماهية المضبوطات وهي عبارة عن أكياس شفافة اللون بداخلها مادة بيضاء" وأننا نجد أن تقرير نتائج فحص العينة الصادر عن مركز السموم في جامعة النجاح الوطنية الصادر بتاريخ 19/12/2016 ، ورد فيه أن الوزن القائم لهذه العينات 6.345 غم قائم وقت الاستلام " .

          وحيث أنه وفق ما ثابت للمحكمة ان ما تم ضبطه من مواد كان عبارة عن أكياس وزنها القائم 13 غم قائم ، وأن ما تم احالته من قبل النيابة العامة لمركز السموم هو عينات وزنها القائم عن الاستلام 6.345 غرام قائم .

          وهذا تباين ملحوظ من حيث وزن تلك المادة وبالتالي فإن سكوت محكمة الاستئناف عن الاجابة على هذا الدفع يجعل من حكمها المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، كونها تنازلت عن بسط رقابتها القانونية والموضوعية على حكم محكمة الدرجة الأولى ومن جانب آخر فإننا نجد أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى كان قد قضي بإدانة الطاعن بالجرم المعاقب عليه بالمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

          الا أن محكمة الاستئناف وبحكمها المطعون فيه توصلت الى أن الطاعن قد ارتكب الجرم المعاقب عليه بالمادة 21/1 من ذات القرار بقانون اذ كان على محكمة الاستئناف معالجة لائحة الاستئناف بما ورد بها وفي حدود الحكم المطعون فيه استئنافاُ وسيما أن الركن المادي للجريمة المنصوص عليها بالمادة 21/2 له صور متعددة تختلف عن صور الركن المادي للجريمة المعاقب عليها بالمادة 21/1 .

          وعليه ولما كان الأمر كذلك فإننا نجد أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

 

 

لهـــــذه الأسبــــاب

          تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف القدس للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة ، ورد التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/10/2019 .