السنة
2017
الرقم
265
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي الســــيـــــد طلعـــت الطويـــل

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: هـ.ش / قلقيلية - موقوف لدى سجن بيتونيا - رام الله

        وكلاؤه المحامون: رامي ريان و/أو بشار القاق و/أو عميد زيدان / رام الله

المطعون ضده: الحق العام - يمثله النيابة العامة

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في القضية الاستئنافية الجزائية رقم [87/2016 و74/2016] بتاريخ 27/03/2017 بعدما تم ضمهما والسير فيهما معا ً والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف فيما يخص العقوبة الصادرة بحق المستأنف ضده الأول وإلغاء الفقرة الحكمية الخاصة بتخفيف عقوبة المستأنف ضده الأول هـ.ش لتبقى الحبس لمدة ثلاث سنوات وتقرر المحكمة رد الاستئنافين فيما عدا ما توصلت إليه محكمتنا بخصوص المستأنف ضده الأول والتصديق على الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

يستند الطعن لما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مبني على مخالفة للقانون والأصول، كما أخطأت محكمة استئناف رام الله وقبلها محكمة جنايات قلقيلية في تفسير وتأويل القانون مما أثر سلبيا ً على النتائج التي توصلتا إليهما، كما أن القرار المطعون فيه مبني على التناقض في بينات النيابة العامة الموجب لإعلان براءة المتهم [الطاعن] من التهمة المسندة إليه وذلك من حيث:

أ‌    إفادة المشتكي [ب.س] أمام وكيل نيابة قلقيلية بتاريخ 18/12/2011 والتي لم تربط المتهم [الطاعن] بالتهمة المسندة إليه ولم يرد فيها لا من قريب أو من بعيد ما يشير إلى ربطه بها.

ب‌  شهادة ذات الشاهد [ب.س] أمام محكمة الجنايات بتاريخ 21/02/2012 حيث يقول وبالحرف الواحد "…. وبعد واقعة الضرب قام المتهمين وهم من تسببوا بما حصل مع والدتي ز.….".

ت‌  شهادة ذات الشاهد [ب.س] أمام محكمة الجنايات بتاريخ 03/11/2014 حيث يقول وبالحرف الواحد "…. ولم أشاهد من أصاب أمي بالحجر، وشفتهم كلهم وهمي برموا الحجارة … وكلهم كانوا يرشقوا حجار …."

ث‌  شهادة الشاهد [ي.س] لدى وكيل نيابة قلقيلية بتاريخ 04/02/2011 حيث يقول "…. حيث أن الذي ضربها هم جميع المتهمين حيث كانوا يراجدون حجار عليها وعلى دارنا …. ورجعت من باب الدار إلى الداخل فوجدت أمي مضروبة بحجر ….".

ج‌  شهاد الشاهد [ي.س] لدى محكمة الجنايات بتاريخ 03/02/2013 حيث تجد محكمتكم أنه غير شاهدته جملة ً وتفصيلا ً وكان على محكمة الجنايات إحالة هذا الشاهد لدى النيابة العامة بتهمة شهادة الزور حيث يقول  "…. وأن الذي أصاب والدتي بالحجر هو المتهم الأول فقط مع العلم أن باقي المتهمين كانوا يلقون الحجارة على الدار".

ح‌  شهادة المشتكية [ز.س] أمام وكيل نيابة قلقيلية بتاريخ 04/12/2011 والتي لم يرد فيها أي دليل لربط المتهم [الطاعن] بالتهمة المسندة إليه، حيث تقول "…. وكانت الحجارة مثل المطر ….".

خ‌  شهادة المشتكية [ز.س] أمام محكمة الجنايات بتاريخ 03/11/2014 حيث ذكرت وتقولت ما لا تذكره وتقوله أمام وكيل النيابة، وأنكرت أو شككت في ادعاء باقي شهود النيابة من حيث واقعة الضرب، حيث تقول "…. والذي ضربني هم م. وهـ. الأول والثاني وأنا شاهدتهم وإنني أصبت بحجر واحد وهو حجر شايش".

د‌   شهادة ر.ا (س.) وهي ابنة المشتكية ز. أمام نيابة قلقيلية بتاريخ 02/03/2015 حيث ذكرت واقعة لم تذكرها الشاهدة نفسها ولا باقي شهود النيابة بل بالعكس فقد تم نفيها من قبل الشاهدة خ.هـ، حيث تقول "…. وقام المتهم الأول هـ. بضرب حجر وطب في أمي وبعد ذلك هربوا …. وراحوا عند دار جيرانا وجاءت عنا جارتنا اللي هاربين عندها وقالت لنا ….".

ذ‌   شهادة الشاهدة [خ.هـ] أمام محكمة الجنايات بتاريخ 09/03/2013 والتي كذبت شهادة المشتكية وابنتها جملة وتفصيلا، حيث تقول الشاهدة المذكورة "… ولا أحد دخل داري..".

وبالتناوب …. وحيث أن جميع بينات العامة الشفوية قد كذبت بعضها البعض وجاءت غير متساندة مع بعضها البعض وفاقدة للمصداقية، وطالما أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع ولدى عرضها للنزاع على بساطها مرة أخرى لم تنتبه ولم توجه ذهنها إلى تلك التناقضات في شهود النيابة العامة، فإن ذلك يضفي على حكمها المطعون فيه شائبة التعويل على بينة من غير الجائز الاعتماد عليها كونها محاطة بالشكوك والريبة لأنها بينة تفتقر إلى الثقة.

وبالتناوب …. أن بينات النيابة العامة المتهاترة المتضاربة مع بعضها البعض مولدة للشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم لا ضده، ذلك أنه لما كان الأًصل في المتهم البراءة فإنه من غير الجائز القول بعكس هذا الأًصل إلا بدليل قاطع لا تشوبه شائبة الشك وأن محكمتكم أدرى وأعلم من غيرها بأن هذا ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء الجنائي ….

2- القرار المطعون فيه باطل و/أو مبني على إجراءات باطلة غفلت عنها محكمة الاستئناف لدى طرحها للنزاع على بساطها مرة أخرى كونها محكمة موضوع وقد بنت قناعتها على تلك البينات الباطلة في الوقت الذي سبق لمحكمة الجنايات إبطالها في جلسة 02/12/2011 حيث قررت المحكمة ما يلي "…. تقرر المحكمة إبطال كافة الإجراءات التي تمت في جلسة 09/09/2012 وما تلاها من إجراءات لاحقة والسير بالدعوى حيث وصلت وأفهم في 02/12/2013".

وبالتناوب … إن القناعة التي لا تعقيب عليها هي القناعة التي تقوم على المنطق والبينات التي لا تشوبها شائبة وغير باطلة وفي ذلك تقول محكمة التمييز الأردنية في قرار للهيئة العامة رقم 638/96 "أن القاضي وإن كان حرا في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجده في أوراقها طالما أطلق له المشروع حرية الاقتناع إلا أن هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة غير المحدودة إذ أنها مقيدة بضوابط، وقد استقر الفقه والقضاء على أن من حق محكمة التمييز الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية وعلى صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقتناع ومنطقية الاقتناع".

3- وبالتناوب … إجراءات المحاكمة باطلة، ووجه البطلان أن جلسة 27/03/2017 كان هناك تعليق دوام صادر من نقابة المحامين النظاميين الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة لحين تبليغ وكيل المتهم لا أن تقوم بالسير بدون حضور محامي المتهم.

4- وبالتناوب ... القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.

5- وبالتناوب … القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ومخالف لمبدأ تسبيب الأحكام، ووجه المخالفة يمكن في أن التهمة المسندة للمتهم [الطاعن] غير متوافرة أركانها من خلال البينات وخاصة الركن المادي …

6- أخطأت محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف وتعديله من حيث العقوبة وإلغاء الفقرة الحكمية الخاصة بتخفيف العقوبة ...

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار إجراءات الدعوى والقرارات الصادر بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله رقم 87-74/2016 الصادر بتاريخ 27/03/2013 والذي قضى بإلغاء الفقرة الحكمية الخاصة بالعقوبة المفروضة على الطاعن المتهم والحكم عليه تبعا ً لذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات ورد الاستئنافين فيما عدا لك.

ونحن وبإنزال القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن ودون الولوج لأسباب الطعن الموضوعية ولما أن محكمة النقض تتصدى من تلقاء ذاتها لما فصل الحكم المطعون فيه والذي يدخل في نطاق الطعن المطروح والمتعلق تحديدا ً بالنظام العام.

ولما أن لائحة الاتهام المؤرخة في 12/08/2008 الواردة في دفتي هذا الملف أشارت تحديدا ً للتهم الواردة وهي ثلاث:-

1- الإيذاء البليغ خلافا ً للمادة 4333 لسنة 1960.

2- الإيذاء خلافا ً للمادة 334/4 لسنة 1960.

3- إتلاف مال الغير خلافا ً للمادة 4445 لسنة 1960 للمتهمين الستة الواردة في لائحة الاتهام من قبل مدير شرطة المحافظة.

وكما أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام بحق المتهمين ومن ضمنهم الطاعن لائحة اتهام مؤرخة في 09/07/2012 أسندت خلالها للأول والثاني الأول تهم إحداث عاهة دائمة بالاشتراك خلافا ً لأحكام المواد (335-76) ع لسنة 1960.

وإتلاف مال الغير خلافا ً للمادة 445 ع لسنة 1960.

وتهمة الإيذاء بالاشتراك خلافا ً للمادة 4334 لسنة 1960.

وأسند للمتهم الثالث تهم التدخل في إحداث عاهة دائمة بالاشتراك خلافا ً للمادة 80/2 بدلالة المادة 335 لسنة 1960 وإتلاف مال الغير خلافا ً للمادة 445 ع لسنة 1960 وتهم الإيذاء خلافا ً للمادة 334ع لسنة 1960.

وأسند للخامس والسادس نفس المتهم.

والذي نراه وبعد التدقيق في أوراق الدعوى وجلسات المحاكمة بأكملها لم تتخذ محكمة الدرجة الأولى الإجراء القاضي بتلاوة التهم على المتهمين وفق صريح المواد (238) (239) (244) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ووفق صريح المادة (246) فقرة 1+2 من القانون نفسه والمادة (250) من القانون الأمر الذي يغدو معه والحالة تلك أن كل الإجراءات التي اتبعت أمام محكمة أول درجة وقرار محكمة الاستئناف الذي خالف قواعد وأصول القانون بتطبيق الحكم دون اتباع ما يستوجبه القانون بالعقوبة المفروضة وفق باقي المتهمين ورغم أن ذلك ليس مدار بحث في هذه المرحلة إلا أن الإجراءات التي سارت بها محكمة أول درجة باطلة ولا ترتب أُثرا ً.

وحيث أن تلاوة التهم كانت وفق اللائحة المقدمة من مدير عام الشرطة والمتعلق بالتهم الجنحوية فقط بجلسة 12/08/2008 ولم تشر المحكمة إلى أي من التهم المنسدة للمتهمين وقد دون ما يلي (تليت على المتهمين وبحضور ولي أمر الحدث وكيل الدفاع) الأمر الذي كان هذا الإجراء معيب وباطل بطلان مطلق كون لا يجوز محاكمة شخص عن التهم الواردة في لائحة الاتهام وقرار الاتهام دون سردها على المتهم بصورة مبسطة وإفهامه أن من حقه أن لا يجيب عن هذه التهم ألا بحضور محام ٍ ويجب أن تكون التهم واضحة وفق ما نصت عليه المواد المسندة له ولكل واحد وفق ما دون بلائحة الاتهام الأمر الذي رتب البطلان على كافة الإجراءات من بدايتها حتى الإجراءات التي اتبعت أمام محكمة الاستئناف بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل والذي أبطل الحكم الطعين بقوة القانون.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإعادتها لمحكمة أول درجة لاتباع الإجراءات التي أشرنا لها والسير بالدعوى حسب الأصول والقانون والإفراج عن الطاعن بموجب الكفالة السابقة ما لم يكن موقوفا ً على قضايا أخرى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2017

الكاتــــــــب                                                                                                    الرئيـــــــس

        ن.ر